Page 383 - 2016 - Vol. 40
P. 383
كما اصدر المشارع القاانون رقام( ) 03لعاام 2009بشاجن حماياة المساتهلك
وقمع الغش ,وحماية المصالح المادية والمعنوية للمستهلكين وعلى تجسيس جمعيات
حماية المستهلكين,
كماا تام اعاداد مشاروع قاانون عان الجريماة الإلكترونياة وإج ارءاتهاا الجنائياة
وباقي على المناقشة والإصدار.1
-4تونس :
تعتبار تاونس أول دولاة عربياة تسان قاوانين خاصاة وصاريحة لتنظايم أعماال
التجاارة الإلكترونياة ،وقاد أكتساب قانونهاا الجدياد بع ًضاا مان الشامولية ،وتعادد فاي
المواد،والموضاوعات التاي افتقارت إليهاا القاوانين الأوروبياة والأمريكياة الاذي سابقته
بسنوات ،فتضامنت ماواد القاانون أحكا ًماا تتعلاق بتنظايم التجاارة الإلكترونياة وأحكا ًماا
تتعلق بالإثبات عن طريق الوسائط الإلكترونية والتقنية وأخيًار أحكا ًما تتعلق ببعض
الج ارئم التقنية .إلا انه لم يتطارق القاانون التونساي إلاى تنظايم أساماء الادومين علاى
سابيل المثاال كجحاد أهام الموضاوعات الواجاب تناولهاا فاي مثال هاذ التشاريعات
الإلكترونياة كماا اناه لام يغطاي كافاة الجا ارئم التقنياة والتاي ظهارت معالمهاا بعاد
إصدار.
فقاد أصادر المشارع التونساي القاانون رقام 117لعاام 1992بشاجن حماياة
المساتهلك وذلاك بهادف وضاع القواعاد العاماة بسالامة المنتجاات ون ازهاة المعااملات
الاقتصادية وحماية المستهلك___. 2
كما أصدر المشرع التونسي القانون رقام 36لعاام 1994والمتعلاق بحماياة
الملكية الأدبية والفنية حيث حدد فيه المصنفات المعنية بحق التجليف والتي ستكون
محوًار للحماية بموجب هذا القانون
1المرجع السابق.
2اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي سيا (الإسكوا) ,مرجع سابق.
- 379 -