Page 383 - 2016 - Vol. 40
P. 383

‫كما اصدر المشارع القاانون رقام( ‪) 03‬لعاام ‪ 2009‬بشاجن حماياة المساتهلك‬
                                                    ‫وقمع الغش ‪,‬وحماية المصالح المادية والمعنوية للمستهلكين وعلى تجسيس جمعيات‬

                                                                                                               ‫حماية المستهلكين‪,‬‬
                                                    ‫كماا تام اعاداد مشاروع قاانون عان الجريماة الإلكترونياة وإج ارءاتهاا الجنائياة‬

                                                                                                  ‫وباقي على المناقشة والإصدار‪.1‬‬
                                                                                                               ‫‪ -4‬تونس ‪:‬‬

                                                     ‫تعتبار تاونس أول دولاة عربياة تسان قاوانين خاصاة وصاريحة لتنظايم أعماال‬
                                                     ‫التجاارة الإلكترونياة‪ ،‬وقاد أكتساب قانونهاا الجدياد بع ًضاا مان الشامولية‪ ،‬وتعادد فاي‬
                                                     ‫المواد‪،‬والموضاوعات التاي افتقارت إليهاا القاوانين الأوروبياة والأمريكياة الاذي سابقته‬
                                                    ‫بسنوات‪ ،‬فتضامنت ماواد القاانون أحكا ًماا تتعلاق بتنظايم التجاارة الإلكترونياة وأحكا ًماا‬
                                                    ‫تتعلق بالإثبات عن طريق الوسائط الإلكترونية والتقنية وأخيًار أحكا ًما تتعلق ببعض‬
                                                    ‫الج ارئم التقنية ‪ .‬إلا انه لم يتطارق القاانون التونساي إلاى تنظايم أساماء الادومين علاى‬
                                                     ‫سابيل المثاال كجحاد أهام الموضاوعات الواجاب تناولهاا فاي مثال هاذ التشاريعات‬
                                                     ‫الإلكترونياة كماا اناه لام يغطاي كافاة الجا ارئم التقنياة والتاي ظهارت معالمهاا بعاد‬

                                                                                                                         ‫إصدار‪.‬‬
                                                     ‫فقاد أصادر المشارع التونساي القاانون رقام ‪ 117‬لعاام ‪ 1992‬بشاجن حماياة‬
                                                     ‫المساتهلك وذلاك بهادف وضاع القواعاد العاماة بسالامة المنتجاات ون ازهاة المعااملات‬

‫الاقتصادية وحماية المستهلك‪___. 2‬‬
                                                     ‫كما أصدر المشرع التونسي القانون رقام ‪ 36‬لعاام ‪ 1994‬والمتعلاق بحماياة‬
                                                    ‫الملكية الأدبية والفنية حيث حدد فيه المصنفات المعنية بحق التجليف والتي ستكون‬
                                                                                                 ‫محوًار للحماية بموجب هذا القانون‬

                                                                                                                                         ‫‪ 1‬المرجع السابق‪.‬‬
                                                                                         ‫‪ 2‬اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي سيا (الإسكوا) ‪,‬مرجع سابق‪.‬‬

                                                                                             ‫‪- 379 -‬‬
   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388