Page 381 - 2016 - Vol. 40
P. 381
ويركاز علاى التوقياع الالكتروناي باعتباار القاسام الأعظام المشاترك فاي المعااملات
الإلكترونية.1
كما اضاف المشرع المغربي الي منظومة التشاريعات الإلكترونياة القاانون رقام
8لعاام , 2009المتعلاق بحماياة البياناات الشخصاية ,ومان ضامن القاوانين المغربياة
التااي تماااس الجواناااب المعلوماتيااة أو الإلكترونياااة,القانون رقااام 200لعاااام 2000
المتعلااق بحقااوق المؤلااف والحقااوق المجاااورة لااه,والتي تاام اجاا ارء تعااديلات عليهااا
بالقاانون رقام 34-5لعاام 2006والاذي يحفاظ حقاوق المؤلاف فاي با ارمج الحاساب
الآلي وقواعد البيانات .2
-3الج ازئر
اصادر المشارع الج ازئاري القاانون رقام ( )3لعاام 2000المحادد لقواعاد العاماة
المتعلقاة بجنشاطة البرياد والمواصالات السالكية واللاسالكية ,حياث اكاد القاانون علاى
خضوع هذ الانشطة لرقابة الدولة .3
وبصفة عامة ,لم تسان الج ازئار قانوناا خاصاا بالتجاارة الإلكترونياة ,وماع ذلاك
فقاد سانت بعاض القاوانين والنصاوص التطبيقياة التاي تماس بشاكل أو باآخر أحاد
جوانب التجارة الإلكترونية كالقانون الخااص بماوردي الانترنيات ،أو الماواد المتعلقاة
بالجريمة الإلكترونية ،أو تلك المتعلقة بالملكياة الفكرياة والتاي تتضامن ماوادا متعلقاة
بالملكياة الصاناعية ,4أماا فيماا يتعلاق بالجريماة الإلكترونياة وإج ارءاتهاا الجنائياة فلام
يصدر المشرع فيالجازئر اية قوانينخاصة بهذا الموضوع___.5
1اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي سيا (الإسكوا) ,إدارة تكنولوجيا المعلومات
والاتصالات,مصدر سبق ذكر.
2المرجع السابق ,ص.8
3المرجع السابق ,ص12
4رشيد علا,,مرجع سابق ,ص140:146
5اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي سيا (الإسكوا),مصدر سبق ذكر,ص12
- 377 -