Page 381 - 2016 - Vol. 40
P. 381

‫ويركاز علاى التوقياع الالكتروناي باعتباار القاسام الأعظام المشاترك فاي المعااملات‬
                                                                                                                     ‫الإلكترونية‪.1‬‬

                                                    ‫كما اضاف المشرع المغربي الي منظومة التشاريعات الإلكترونياة القاانون رقام‬

                                                    ‫‪ 8‬لعاام ‪, 2009‬المتعلاق بحماياة البياناات الشخصاية ‪,‬ومان ضامن القاوانين المغربياة‬
                                                    ‫التااي تماااس الجواناااب المعلوماتيااة أو الإلكترونياااة‪,‬القانون رقااام ‪ 200‬لعاااام ‪2000‬‬
                                                    ‫المتعلااق بحقااوق المؤلااف والحقااوق المجاااورة لااه‪,‬والتي تاام اجاا ارء تعااديلات عليهااا‬
                                                    ‫بالقاانون رقام ‪ 34-5‬لعاام ‪ 2006‬والاذي يحفاظ حقاوق المؤلاف فاي با ارمج الحاساب‬

                                                                                                          ‫الآلي وقواعد البيانات ‪.2‬‬

                                                                                                                ‫‪ -3‬الج ازئر‬
                                                    ‫اصادر المشارع الج ازئاري القاانون رقام (‪ )3‬لعاام ‪ 2000‬المحادد لقواعاد العاماة‬
                                                    ‫المتعلقاة بجنشاطة البرياد والمواصالات السالكية واللاسالكية ‪,‬حياث اكاد القاانون علاى‬

                                                                                             ‫خضوع هذ الانشطة لرقابة الدولة ‪.3‬‬

                                                    ‫وبصفة عامة ‪,‬لم تسان الج ازئار قانوناا خاصاا بالتجاارة الإلكترونياة ‪,‬وماع ذلاك‬

                                                    ‫فقاد سانت بعاض القاوانين والنصاوص التطبيقياة التاي تماس بشاكل أو باآخر أحاد‬
                                                    ‫جوانب التجارة الإلكترونية كالقانون الخااص بماوردي الانترنيات‪ ،‬أو الماواد المتعلقاة‬

                                                    ‫بالجريمة الإلكترونية‪ ،‬أو تلك المتعلقة بالملكياة الفكرياة والتاي تتضامن ماوادا متعلقاة‬
                                                     ‫بالملكياة الصاناعية‪ ,4‬أماا فيماا يتعلاق بالجريماة الإلكترونياة وإج ارءاتهاا الجنائياة فلام‬

‫يصدر المشرع فيالجازئر اية قوانينخاصة بهذا الموضوع‪___.5‬‬
                                                               ‫‪ 1‬اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي سيا (الإسكوا) ‪,‬إدارة تكنولوجيا المعلومات‬
                                                                                                                             ‫والاتصالات‪,‬مصدر سبق ذكر‪.‬‬
                                                                                                                                  ‫‪ 2‬المرجع السابق ‪,‬ص‪.8‬‬
                                                                                                                                  ‫‪ 3‬المرجع السابق ‪,‬ص‪12‬‬
                                                                                                                    ‫‪4‬رشيد علا‪,,‬مرجع سابق ‪,‬ص‪140:146‬‬
                                                                               ‫‪ 5‬اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي سيا (الإسكوا)‪,‬مصدر سبق ذكر‪,‬ص‪12‬‬
                                                                                             ‫‪- 377 -‬‬
   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386