Page 384 - 2016 - Vol. 40
P. 384

‫وفيماا يتعلاق بالمباادلات والتجاارة الإلكترونياة صادر القاانون رقام ‪ 83‬لعاام‬‫‪ 1‬المرجع السابق‪.‬‬
                                                    ‫‪ 2000‬والذي أعتمد فيه المشرع التونسي الوثيقة الإلكترونية فجصبح لها حجة فاي‬
                                                     ‫الإثباات‪ ،‬كاذلك أعتماد القاانون التونساي الإمضااء الإلكتروناي ‪,‬كماا أنشاج القاانون‬‫‪ 2‬المرجع السابق‬
                                                    ‫الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية وحدد لها مهامها ‪.‬كما تناول المشرع التونسي‬

                                                                                ‫المخالفات والعقوبات الخاصة بالتجارة الإلكترونية‪. 1‬‬
                                                     ‫واصادرت تاونس القاانون رقام‪ 63‬لعاام ‪ 2004‬فاي شاجن حماياة البياناات‬
                                                    ‫الشخصية والتاي تضامن أحقياة كال شاخص فاي حماياة بياناتاه الشخصاية المتعلقاة‬

                                                                                                                 ‫بحياته الخاصة‪.2‬‬
                                                      ‫كماا اصادرت تاونس القاانون رقام ‪ 51‬لعاام ‪ 2005‬المتعلاق بالتحويال‬
                                                    ‫الالكتروني لاموال‪ ،‬حيث تم تعديل الفصل ‪ 76‬من قانون المالياة ليتضامن اعتمااد‬
                                                    ‫الادفع الالكتروناي ضامن الإيا اردات العاماة‪ ,‬كماا اصادرت القاانون التاوجيهي رقام ‪13‬‬

                                                                                   ‫لعام ‪ 2007‬والمتعلق بتحديد الاقتصاد الرقمي‪3 .‬‬
                                                                                                                 ‫‪ -5‬ليبيا ‪:‬‬

                                                    ‫لام يتطارق المشارع فاي الجماهيرياة الليبياة إلاى سان القاوانين المتصالة بالتجاارة‬
                                                    ‫الإلكترونية أو بالمعاملات أو الإثبات بالوسائل التي تقع بالتقنيات الحديثة أو حتى‬
                                                    ‫الج ارئم التي تقع بالتقنيات الحديثة ‪,‬أما فيما يتعلق بحماية المستهلك وحماية حقاوق‬
                                                    ‫المؤلف فقد تعارض لهاا المشارع فاي ليبياا مان خالال القاانون التجااري حياث تضامن‬

‫بعاض النصاوص فاي حماياة المساتهلك‪ ،‬والتاي لام تمياز المساتهلك العاادي للسالع___‬
                                                    ‫والخدمات العادية التقليدية وبين المستهلك للسلع والخدمات التي تقدم له عن طريق‬
‫‪ 3‬سمية ديمش ‪ :‬التجارة الالكترونية حقيقتها وواقعها في الج ازئر‪ ,‬رسالة ماجستير غير‬

‫منشور‪(,‬الج ازئر‪:‬و ازرة التعليم العالي والبحث العلمي‪,‬جامعة منتوري – قسنطينة‪-‬عام‬

‫‪- 380 -‬‬  ‫‪ ,)2011/2010‬ص‪.169‬‬
   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389