Page 382 - 2016 - Vol. 40
P. 382
وبتااريخ 9ماايو 2001أصادر المشارع الج ازئاري قانوًناا يتعلاق بنظاام
الاستغلال المطبق على كال ناوع مان أناواع الشابكات بماا فيهاا اللاسالكية الكهربائياة
ساواء كانات شابكات عاماة أو شابكات خاصاة وحادد هاذا القاانون خادمات القيماة
المضافة ,وأعتبرها ضمن خدمات الاتصالات وكذلك خدمة التلكس.1
كاذلك فقاد تام إد ارا ثالا ماواد فاي المرساوم التنفياذي رقام ( ) 123لعاام
2001لتلبياة الحاجاة الملحاة إلاى تنظيماات متعلقاة باالتوقيع الالكتروناي .هاذا
بالإضاافة إلاى ماا أجا ار المشارع الج ازئاري مان تعاديلات فاي ماواد القاانون التجااري
لتادعيم الموقاف التشاريعي مان اعتمااد التوقياع الإلكتروناي فاي المعااملات المدنياة
والتجارية وإضفاء حجية الإثبات علية.2
كماا نظام المشارع الج ازئاري حقاوق المؤلاف والحقاوق المجااورة لاه بموجاب
القاانون رقام ( ) 05لعاام , 2003كماا وضاع المشارع نصاوص للعقوباات لانتهااك
حقوق المؤلف.3
ومان ناحياة أخارى فقاد أعتارف المشارع فاي الج ازئار باالتوقيع الإلكتروناي
وبالكتابة الإلكترونية كوسيلة للإثبات وذلك بالقانون رقم( ) 10لعام .42005
وفيما يتعلق بالإثبات عن طريق الوسائل التقنية الحديثاة بماا فاي ذلاك التوقياع
الإلكتروني وكذا الجريمة الإلكترونياة وإج ارءاتهاا فتعاالج بنصاوص المرساوم التنفياذي
رقام 162لعاام 2007والاذي يانص علاى أن سالطة البرياد والاتصاالات السالكية
واللاسلكية في الجازئر لها الحق في تنظيم نشاط التصديق___.5
1المرجع السابق ,ص13
2المرجع السابق.
3المرجع السابق
4الجريدة الرسمية الج ازئرية ،العدد ، 64تاريخ 26يناير , 2005ص. 24
5اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي سيا (الإسكوا),مرجع سابق,,ص12
- 378 -