Page 382 - 2016 - Vol. 40
P. 382

‫وبتااريخ ‪ 9‬ماايو ‪ 2001‬أصادر المشارع الج ازئاري قانوًناا يتعلاق بنظاام‬
                                                    ‫الاستغلال المطبق على كال ناوع مان أناواع الشابكات بماا فيهاا اللاسالكية الكهربائياة‬
                                                    ‫ساواء كانات شابكات عاماة أو شابكات خاصاة وحادد هاذا القاانون خادمات القيماة‬

                                                                 ‫المضافة ‪,‬وأعتبرها ضمن خدمات الاتصالات وكذلك خدمة التلكس‪.1‬‬

                                                    ‫كاذلك فقاد تام إد ارا ثالا ماواد فاي المرساوم التنفياذي رقام ( ‪ ) 123‬لعاام‬

                                                     ‫‪ 2001‬لتلبياة الحاجاة الملحاة إلاى تنظيماات متعلقاة باالتوقيع الالكتروناي ‪.‬هاذا‬
                                                     ‫بالإضاافة إلاى ماا أجا ار المشارع الج ازئاري مان تعاديلات فاي ماواد القاانون التجااري‬

                                                     ‫لتادعيم الموقاف التشاريعي مان اعتمااد التوقياع الإلكتروناي فاي المعااملات المدنياة‬
                                                                                            ‫والتجارية وإضفاء حجية الإثبات علية‪.2‬‬

                                                     ‫كماا نظام المشارع الج ازئاري حقاوق المؤلاف والحقاوق المجااورة لاه بموجاب‬
                                                    ‫القاانون رقام (‪ ) 05‬لعاام ‪ , 2003‬كماا وضاع المشارع نصاوص للعقوباات لانتهااك‬

                                                                                                                  ‫حقوق المؤلف‪.3‬‬
                                                     ‫ومان ناحياة أخارى فقاد أعتارف المشارع فاي الج ازئار باالتوقيع الإلكتروناي‬

                                                         ‫وبالكتابة الإلكترونية كوسيلة للإثبات وذلك بالقانون رقم(‪ ) 10‬لعام ‪.42005‬‬

                                                    ‫وفيما يتعلق بالإثبات عن طريق الوسائل التقنية الحديثاة بماا فاي ذلاك التوقياع‬

                                                    ‫الإلكتروني وكذا الجريمة الإلكترونياة وإج ارءاتهاا فتعاالج بنصاوص المرساوم التنفياذي‬

                                                     ‫رقام ‪ 162‬لعاام ‪ 2007‬والاذي يانص علاى أن سالطة البرياد والاتصاالات السالكية‬

‫واللاسلكية في الجازئر لها الحق في تنظيم نشاط التصديق‪___.5‬‬
                                                                                                                                  ‫‪ 1‬المرجع السابق ‪,‬ص‪13‬‬
                                                                                                                                         ‫‪ 2‬المرجع السابق‪.‬‬
                                                                                                                                        ‫‪ 3‬المرجع السابق‬
                                                                                  ‫‪ 4‬الجريدة الرسمية الج ازئرية ‪ ،‬العدد ‪، 64‬تاريخ ‪ 26‬يناير ‪ , 2005‬ص‪. 24‬‬
                                                                                   ‫‪ 5‬اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي سيا (الإسكوا)‪,‬مرجع سابق‪,,‬ص‪12‬‬
                                                                                             ‫‪- 378 -‬‬
   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387