Page 232 - African-Issue 41Arabic
P. 232
المبحث الأول :حرية الاستثمار
تعني حرية الاستثمار «ترك المستثمر يعمل بحرية في مساره الاستثماري في
اطار القانون ،ولا تتدخل الدولة أوجهة حكومية أوإدارية أوقضائية من شأن ذلك
إعاقته أوكبح مشروعة وتجميد مشروعه أوفرض شروط غير قانونية عليه».
أقر الدستور الجزائري الصادر في مارس 2016في المادة 43منه على
أنه« :حرية الاستثمار والتجارة معترف بها ،وتمارس في إطار القانون .تعمل
الدولة على تحسين مناخ الأعمال وتشجع على ازدهار المؤسسات دون تمييز
خدمة للتنمية الاقتصادية الوطنية .تكفل الدولة ضبط السوق ويحمي القانون حقوق
المستهلكين( .)1يتضح من خلال نص المادة المشرع قام بترقية مبدأ حرية الاستثمار
ولم يصبح مبدأ قانوني بل مبدأ دستوري تماشيا مع إرادة السلطات العليا في البلاد
وما هوجاري في العالم يقابل ذلك مبدأ عالمي ودولي .
نتناول هذا المبحث في المطلبين الآتيين :
المطلب الأول :مبدأ حرية الاستثمار
يمارس المستثمرين نشاطهم الاستثماري بحرية كاملة مكفولة بحماية القانون
واتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لحماية كل من الصالح العام والمحيط والمستهلك
وعدم التمييز بين المستثمرين الاجانب ومعاملتهم بطريقة عادلة وفي مجال الحقوق
والواجبات كالجزائريين خلال عملية الاستثمار(.)2
كرس المشرع الجزائري مبدأ حرية الاستثمار بموجب قانون الاستثمار الأمر
رقم 2016في إطار مسعى شامل تقوم به السلطات العمومية ضمن مبدأ الحرية
الاقتصادية من مبادئ اقتصاد السوق الذي يرتكز عليها من جهة أخرى هذه الحرية
هي من بين مجموع الحريات الفردية والعامة التي أقرها القانون للفرد والجماعات
والشركات .
- 227 -