Page 234 - African-Issue 41Arabic
P. 234

‫واشتراط السن القانوني المنصوص في القانون التجاري الجزائري والتمتع بكامل‬
                   ‫قواه العقلية ونعني الأهلية الكاملة بتطبيق أحكام المادة ‪.)5(05‬‬

‫كما شدد المشرع الجزائري على منع الموظف العمومي أوالمهني المعتمد من‬
‫ممارسة النشاط الاستثماريويجب عدم الخلط بين انعدام الأهلية والمنع من احتراف‬
‫الاستثمار مثل ‪ :‬الموظفين ‪...‬الخ ترتب الأعمال الصادرة عن شخص في وضعية‬
‫التنافي كل آثارها القانونية تجاه الغير حسن النية الذين يمكنهم التمسك بها دون أن‬

                                             ‫يكون للمعني حق الاستفادة منها ‪.‬‬
‫كما أن بالإضافة إلى منع القانون العام الأساسي للوظيفة العمومية ‪ ،‬فإن‬

                                 ‫القوانين الأساسية المنظم لكل مهنة تمنع ذلك ‪.‬‬
‫لا يقتصر فقط على أصحاب المهنة بل حتى على المستثمرين الوهميين الذين يدعون‬

  ‫بالاستثمار أوالمستثمرين العاجزين ولا تتوفر فيهم الشروط المالية والتقنية والقانونية ‪.‬‬
‫كما يجب علي الادارة العامة استبعاد المستثمرين المتقاعسين بالطرق الودية‬
‫أو بالطرق الادارية أو بالطرق القضائية للحيلوله دون منافسة غير مشروعة وغير‬

                            ‫نزيهة للمستثمرين الحقيقيين وإحصاء شامل لعددهم‪.‬‬

                                    ‫الفرع الثاني ‪ :‬ضوابط تتعلق بالنظام العام‬
‫قيد المشرع الجزائري إنجاز استثمارات بإلزامية احترام النظام العام بمدلولاتها‬
‫الدفاع الوطني والأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة والآداب العامة وهناك‬

                                                    ‫من يضيف التزيين العام ‪.‬‬
‫كما منع المشرع الجزائري الأشخاص الذين تعرضوا لبعض العقوبات الجزائية‬
‫وهذا ما نصت عليه المادة ‪ 08‬من قانون شروط ممارسة الأنشطة التجارية على‬
‫أنه‪« :‬دون الإخلال بأحكام قانون العقوبات ‪ ،‬لا يمكن أن يسجل في السجل التجاري‬
‫أويمارس نشاطا تجاريا الأشخاص المحكوم عليهم الذين لم يرد لهم الاعتبار‬

                                            ‫لارتكابهم الجنايات والجنح الآتية ‪:‬‬

                                  ‫‪- 229 -‬‬
   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239