Page 234 - African-Issue 41Arabic
P. 234
واشتراط السن القانوني المنصوص في القانون التجاري الجزائري والتمتع بكامل
قواه العقلية ونعني الأهلية الكاملة بتطبيق أحكام المادة .)5(05
كما شدد المشرع الجزائري على منع الموظف العمومي أوالمهني المعتمد من
ممارسة النشاط الاستثماريويجب عدم الخلط بين انعدام الأهلية والمنع من احتراف
الاستثمار مثل :الموظفين ...الخ ترتب الأعمال الصادرة عن شخص في وضعية
التنافي كل آثارها القانونية تجاه الغير حسن النية الذين يمكنهم التمسك بها دون أن
يكون للمعني حق الاستفادة منها .
كما أن بالإضافة إلى منع القانون العام الأساسي للوظيفة العمومية ،فإن
القوانين الأساسية المنظم لكل مهنة تمنع ذلك .
لا يقتصر فقط على أصحاب المهنة بل حتى على المستثمرين الوهميين الذين يدعون
بالاستثمار أوالمستثمرين العاجزين ولا تتوفر فيهم الشروط المالية والتقنية والقانونية .
كما يجب علي الادارة العامة استبعاد المستثمرين المتقاعسين بالطرق الودية
أو بالطرق الادارية أو بالطرق القضائية للحيلوله دون منافسة غير مشروعة وغير
نزيهة للمستثمرين الحقيقيين وإحصاء شامل لعددهم.
الفرع الثاني :ضوابط تتعلق بالنظام العام
قيد المشرع الجزائري إنجاز استثمارات بإلزامية احترام النظام العام بمدلولاتها
الدفاع الوطني والأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة والآداب العامة وهناك
من يضيف التزيين العام .
كما منع المشرع الجزائري الأشخاص الذين تعرضوا لبعض العقوبات الجزائية
وهذا ما نصت عليه المادة 08من قانون شروط ممارسة الأنشطة التجارية على
أنه« :دون الإخلال بأحكام قانون العقوبات ،لا يمكن أن يسجل في السجل التجاري
أويمارس نشاطا تجاريا الأشخاص المحكوم عليهم الذين لم يرد لهم الاعتبار
لارتكابهم الجنايات والجنح الآتية :
- 229 -