Page 233 - African-Issue 41Arabic
P. 233

‫والشركة التي تتعامل بالأموال الطائلة تشكل قوة هائلة من الناحية الاجتماعية‬
‫والاقتصادية لذا تعمل دائما على رقابتها حتى لا تصبح وسيلة للاستغلال الاجتماعي‬
‫والاقتصادي كما وقع ذلك في ظل النظام الرأسمالي الحر الذي كان يقوم على دعامتي‬
‫الحرية الاقتصادية ومبدأ سلطان الإدارة‪ ،‬ولقد تراجعت الدول التي كانت تتبنى هذا‬
‫النظام وتميزت تشريعاتها في مجال الشركات بالتشديد في الرقابة عليها وفرض‬
 ‫إجراءات صارمة حتى تبقى دائما في نهج الاقتصاد الذي رسمت قواعده الدولة(‪.)3‬‬

                                            ‫المطلب الثاني ‪ :‬ضوابط الاستثمار‬
‫تنطوي إنجاز المشاريع الاستثمارية على الجانب الإيجابي يتمثل في جلب‬
‫ثروة والتكنولوجيا وتمتص البطالة وقيمة مضافة وعلى الجانب السلبي وهوالمساس‬

                                   ‫بالنظام العام وبالبيئة وخرق شروط النشاط ‪.‬‬
‫فكلما تنوعت الشركات كلما تطور الاقتصاد لاسيما أنها تمتص اليد العاملة‬
‫وتشجيع المنتج الوطني وأحسن طريقة تشجيع لإقامة شركات صغيرة ومتوسطة‬

                    ‫الاقل تكلفة وتمتد من الخدمة التجارية إلي الخدمة العمومية‪.‬‬
‫تنجز الاستثمارات المذكورة في أحكام هذا القانون في ظل احترام القوانين‬
‫والتنظيمات المعمول بها ‪ ،‬لاسيما تلك المتعلقة بحماية البيئة وبالنشاطات والمهن‬

                       ‫المقننة ‪ ،‬وبصفة عامة بممارسة النشاطات الإقتصادية(‪.)4‬‬
                                   ‫نتناول هذا المطلب في الفروع الاتية ‪:‬‬

                                         ‫الفرع الأول ‪ :‬ضوابط تتعلق بالنشاط‬
‫بالرغم من فتح الباب على مصراعيه بجميع أشكاله _ طبيعي أواعتباري‪،‬‬
‫وطني أوأجنبي خاص أوعام مقيم أوغير مقيم‪ ،‬تجسيدا للمبدأ الدستوري‬
‫المتمثل في حرية الاستثمار‪ ،‬إلا أن هذه الحرية غير مطلقة لإن مجالات الإنتاج‬
‫أوالخدمات محصورة في طائفة من المستثمرين ‪ ،‬والمشاريع الاستثمارية تقتضي‬
‫إتباع الإجراءات الرسمية ‪ ،‬كالعقد السجل التجاري ‪ ،‬الرخصة ‪ ،‬الاعتماد ‪...‬الخ ‪،‬‬

                                  ‫‪- 228 -‬‬
   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238