Page 235 - African-Issue 41Arabic
P. 235
-اختلاس الأموال .
-الغدر .
-الرشوة
-السرقة والاحتيال .
-إخفاء الأشياء .
-خيانة الأمانة .
-الإفلاس .
-إصدار شيك بدون رصيد .
-التزوير واستعمال المزور .
-الإدلاء بتصريح كاذب من أجل التسجيل في السجل التجاري .
-تبييض الأموال.
-الغش الضريبي.
-الاتجار بالمخدرات .
-المتاجرة بمواد وسلع تلحق أضرارا جسيمة بصحة المستهلك(.)6
الفرع الثالث :ضوابط تتعلق بحماية البيئة
إذا كان المشرع الجزائري كرس حرية الاستثمار التي تخضع لأحكام القانون
الخاص ،بالاستثمار في الإنتاج أوالخدمات ،بحيث تستعين بهم الدولة في انجاز
مشاريع استثمارية لتحقيق أهداف تنموية ،هذه المشاريع لا يمكن لها أن تضر البيئة
أوالطبيعة أوالسكان وهذا ما نصت الفقرة 02من المادة 10من الأمر 03-01
المتعلق بتطوير الاستثمار بما يلي « :وكذا الاستثمارات ذات الأهمية الخاصة
بالنسبة للاقتصاد الوطني لا سيما عندما تستعمل تكنولوجيات خاصة من شأنها
- 230 -