Page 235 - African-Issue 41Arabic
P. 235

‫	‪ -‬اختلاس الأموال ‪.‬‬
                                                              ‫	‪ -‬الغدر ‪.‬‬
                                                              ‫‪ 	-‬الرشوة‬

                                                   ‫‪ 	-‬السرقة والاحتيال ‪.‬‬
                                                      ‫‪ 	-‬إخفاء الأشياء ‪.‬‬
                                                       ‫	‪ -‬خيانة الأمانة ‪.‬‬
                                                           ‫	‪ -‬الإفلاس ‪.‬‬

                                           ‫	‪ -‬إصدار شيك بدون رصيد ‪.‬‬
                                          ‫	‪ -‬التزوير واستعمال المزور ‪.‬‬
          ‫	‪ -‬الإدلاء بتصريح كاذب من أجل التسجيل في السجل التجاري ‪.‬‬

                                                     ‫‪ 	-‬تبييض الأموال‪.‬‬
                                                     ‫‪ 	-‬الغش الضريبي‪.‬‬
                                                 ‫	‪ -‬الاتجار بالمخدرات ‪.‬‬
         ‫	‪ -‬المتاجرة بمواد وسلع تلحق أضرارا جسيمة بصحة المستهلك(‪.)6‬‬

                                    ‫الفرع الثالث ‪ :‬ضوابط تتعلق بحماية البيئة‬
‫إذا كان المشرع الجزائري كرس حرية الاستثمار التي تخضع لأحكام القانون‬
‫الخاص‪ ،‬بالاستثمار في الإنتاج أوالخدمات‪ ،‬بحيث تستعين بهم الدولة في انجاز‬
‫مشاريع استثمارية لتحقيق أهداف تنموية‪ ،‬هذه المشاريع لا يمكن لها أن تضر البيئة‬
‫أوالطبيعة أوالسكان وهذا ما نصت الفقرة ‪ 02‬من المادة ‪ 10‬من الأمر ‪03-01‬‬
‫المتعلق بتطوير الاستثمار بما يلي ‪« :‬وكذا الاستثمارات ذات الأهمية الخاصة‬
‫بالنسبة للاقتصاد الوطني لا سيما عندما تستعمل تكنولوجيات خاصة من شأنها‬

                                  ‫‪- 230 -‬‬
   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240