Page 21 - 2014-36
P. 21

‫وقد صدقت الدول الساحلية المشرفة علي مضيق باب المندب علي اتفاقية‬

‫قانون البحر‪ ،‬حيث صدقت اليمن عام ‪1987‬م‪ ،‬وجيبوتي عام ‪1991‬م‪ ،‬في حين لم‬

‫تصدق ارتيريا حتي الآن (‪.)Emmerson and Stevvens,2012‬‬

                             ‫ويأخد المرور في المضايق الدولية أحد وجهين‪:‬‬

‫(أ) نظام المرور البرئ‪ :‬الذي لا يجوز وقفه‪ ،‬والذي يطبق في المضايق التي تصل‬

‫البحر الاقليمي لدولة أجنبية بالبحر العالي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة(*)‪،‬‬

‫ويشمل الملاحة عبر البحر الاقليمي لغرض الاجتياز فقط دون دخول المياه‬

‫الداخلية أو زيارة ميناء يقع خارج المياه الداخلية أو التوجه من وإلي المياه‬
‫الداخلية إلي ميناء آخر‪ .‬وأن يكون المرور متواصلاً وسري ًعا مع أماكن التوقف‬
‫أو الرسو إذا كان هنالك ما يستدعي ذلك‪ ،‬ويكون المرور بري ًئا إذا كان لا يضر‬
‫بسلامة الدولة الساحلية أو بأمنها‪ .‬ويتم هذا المرور طب ًقا لاتفاقية قانون البحار‬

‫عام ‪ 1982‬المادة (‪ ،)19‬ولقواعد القانون الدولي الاخري‪:‬‬

‫ويعتبر مرور سفينة أجنبية ضا ًرا بسلم الدولة الساحلية أو بحسن نظامها أو‬

‫بأمنها إذا قامت السفينة أثناء وجودها في البحر الاقليمي بأي من الأنشطة التالية‪:‬‬

‫‪ -‬أي تهديد بالقوة أو استعمال لها ضد سيادة الدولة الساحلية أو سلامتها الاقليمية‬
‫أو استقلالها السياسي‪ ،‬أو بأي صورة أخري انتها ًكا لمبادئ القانون الدولي‬

                             ‫المجسدة في ميثاق الأمم المتحدة‪.‬‬

                             ‫‪ -‬أي مناورة أو تدريب بأسلحة من أي نوع‪.‬‬

‫‪ -‬أي عمل يهدف إلي جمع معلومات تضر بدفاع الدولة الساحلية أو أمنها‪.‬‬

‫‪ -‬أي عمل دعائي يهدف إلي المساس بدفاع الدولة الساحلية أو أمنها‪.‬‬

                             ‫‪ -‬إطلاق أي طائرة أو إنزالها أو تحميلها‪.‬‬

                            ‫‪ -‬إطلاق أي جهاز عسكري أو إنزاله أو تحميله‪.‬‬
‫‪ -‬تحميل أي إنزال أي سلعة أو عملة أو شخص خلا ًفا لقوانين وأنظمة الدولة‬

‫الساحلية الجمركية أو الضريبية أو المتعلقة بالهجرة أو الصحة‪.‬‬

‫‪ -‬أي عمل من أعمال التلويث المقصود والخطير يخالف هذه الاتفاقية‪.‬‬

‫‪ -‬القيام بأنشطة بحث أو مسح‪.‬‬  ‫‪ -‬أي من أنشطة صيد السم	ك‪		.‬‬

                             ‫‪- 518 -‬‬
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26