Page 21 - 2014-36
P. 21
وقد صدقت الدول الساحلية المشرفة علي مضيق باب المندب علي اتفاقية
قانون البحر ،حيث صدقت اليمن عام 1987م ،وجيبوتي عام 1991م ،في حين لم
تصدق ارتيريا حتي الآن (.)Emmerson and Stevvens,2012
ويأخد المرور في المضايق الدولية أحد وجهين:
(أ) نظام المرور البرئ :الذي لا يجوز وقفه ،والذي يطبق في المضايق التي تصل
البحر الاقليمي لدولة أجنبية بالبحر العالي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة(*)،
ويشمل الملاحة عبر البحر الاقليمي لغرض الاجتياز فقط دون دخول المياه
الداخلية أو زيارة ميناء يقع خارج المياه الداخلية أو التوجه من وإلي المياه
الداخلية إلي ميناء آخر .وأن يكون المرور متواصلاً وسري ًعا مع أماكن التوقف
أو الرسو إذا كان هنالك ما يستدعي ذلك ،ويكون المرور بري ًئا إذا كان لا يضر
بسلامة الدولة الساحلية أو بأمنها .ويتم هذا المرور طب ًقا لاتفاقية قانون البحار
عام 1982المادة ( ،)19ولقواعد القانون الدولي الاخري:
ويعتبر مرور سفينة أجنبية ضا ًرا بسلم الدولة الساحلية أو بحسن نظامها أو
بأمنها إذا قامت السفينة أثناء وجودها في البحر الاقليمي بأي من الأنشطة التالية:
-أي تهديد بالقوة أو استعمال لها ضد سيادة الدولة الساحلية أو سلامتها الاقليمية
أو استقلالها السياسي ،أو بأي صورة أخري انتها ًكا لمبادئ القانون الدولي
المجسدة في ميثاق الأمم المتحدة.
-أي مناورة أو تدريب بأسلحة من أي نوع.
-أي عمل يهدف إلي جمع معلومات تضر بدفاع الدولة الساحلية أو أمنها.
-أي عمل دعائي يهدف إلي المساس بدفاع الدولة الساحلية أو أمنها.
-إطلاق أي طائرة أو إنزالها أو تحميلها.
-إطلاق أي جهاز عسكري أو إنزاله أو تحميله.
-تحميل أي إنزال أي سلعة أو عملة أو شخص خلا ًفا لقوانين وأنظمة الدولة
الساحلية الجمركية أو الضريبية أو المتعلقة بالهجرة أو الصحة.
-أي عمل من أعمال التلويث المقصود والخطير يخالف هذه الاتفاقية.
-القيام بأنشطة بحث أو مسح. -أي من أنشطة صيد السم ك .
- 518 -

