Page 22 - 2014-36
P. 22
-أي فعل يهدف إلي التدخل في عمل أي من شبكات المواصلات أو من المرافق
أو المنشأت الأخري للدولة الساحلية.
-أي نشاط آخر ليس له علاقة مباشرة بالمرور.
أما الدولة الساحلية فتلتزم بما يلي:
-عدم فرض شروط علي السفن الأجنبية يكون أثرها العملي حرمان تلك السفن
من حق المرور البرئ.
-عدم التحيز شكلاً أو فعلاً ضد أي دولة أو ضد سفن تحمل بضائع إلي دولة
ما أو منها.
-علي الدولة الساحلية أن تعلن عن كل الأخطار الملاحية التي تعلم بوجودها
داخل بحرها الاقليمي.
-عدم فرض الرسوم علي مجرد مرور السفن في المياه الاقليمية إلا إذا كان
مقابل خدمات.
وتجدر الإشارة إلي أن المرور البرئ لا يجوز وقفه أو منعه أو عرقلته بأي
شكل من الأشكال حسب ما جاء في بنود القانون الدولي(عادل المسدي:2010،
.)7
ومن الأهمية بمكان الاشارة إلي أنه للدوله الساحلية أن تعتمد طب ًقا لاتفاقية
قانون البحار المادة ( )21وغيرها من قواعد القانون الدولي قوانين وأنظمة
بشأن المرور البرئ ،تتناول الأمور التالية كلها أو بعضها:
-سلامة الملاحة وتنظيم حركة المرور البحري.
-حماية وسائل تيسير الملاحة والتسهيلات الملاحية وغير ذلك من المرافق والمنشأت.
-حفظ الموارد الحية للبحر. -حماية الكابلات وخطوط الأنابي ب .
-منع خرق قوانين وأنظمة الدولة الساحلية المتعلقة بمصائد الأسماك.
-الحفاظ علي بيئة الدولة الساحلية ومنع تلوثها وخفضه والسيطرة عليه.
-البحث العلمي البحري وأعمال المسح الهيدروغرافي.
-منع خرق قوانين وأنظمة الدولة الساحلية الجمركية أو الضريبية أو المتعلقة
بالهجرة أو الصحة.
- 519 -

