Page 22 - 2014-36
P. 22

‫‪ -‬أي فعل يهدف إلي التدخل في عمل أي من شبكات المواصلات أو من المرافق‬

                            ‫أو المنشأت الأخري للدولة الساحلية‪.‬‬

‫‪ -‬أي نشاط آخر ليس له علاقة مباشرة بالمرور‪.‬‬

                            ‫	 أما الدولة الساحلية فتلتزم بما يلي‪:‬‬

‫‪ -‬عدم فرض شروط علي السفن الأجنبية يكون أثرها العملي حرمان تلك السفن‬

                                                ‫من حق المرور البرئ‪.‬‬
‫‪ -‬عدم التحيز شكلاً أو فعلاً ضد أي دولة أو ضد سفن تحمل بضائع إلي دولة‬

                                     ‫ما أو منها‪.‬‬

‫‪ -‬علي الدولة الساحلية أن تعلن عن كل الأخطار الملاحية التي تعلم بوجودها‬

                                     ‫داخل بحرها الاقليمي‪.‬‬

‫‪ -‬عدم فرض الرسوم علي مجرد مرور السفن في المياه الاقليمية إلا إذا كان‬

                                     ‫مقابل خدمات‪.‬‬

‫	 وتجدر الإشارة إلي أن المرور البرئ لا يجوز وقفه أو منعه أو عرقلته بأي‬

‫شكل من الأشكال حسب ما جاء في بنود القانون الدولي(عادل المسدي‪:2010،‬‬

                                     ‫‪.)7‬‬

‫	 ومن الأهمية بمكان الاشارة إلي أنه للدوله الساحلية أن تعتمد طب ًقا لاتفاقية‬

‫قانون البحار المادة (‪ )21‬وغيرها من قواعد القانون الدولي قوانين وأنظمة‬

‫بشأن المرور البرئ‪ ،‬تتناول الأمور التالية كلها أو بعضها‪:‬‬

‫‪ -‬سلامة الملاحة وتنظيم حركة المرور البحري‪.‬‬

‫‪ -‬حماية وسائل تيسير الملاحة والتسهيلات الملاحية وغير ذلك من المرافق والمنشأت‪.‬‬

‫‪ -‬حفظ الموارد الحية للبحر‪.‬‬  ‫‪ -‬حماية الكابلات وخطوط الأنابي	ب‪	.‬‬

‫‪ -‬منع خرق قوانين وأنظمة الدولة الساحلية المتعلقة بمصائد الأسماك‪.‬‬

‫‪ -‬الحفاظ علي بيئة الدولة الساحلية ومنع تلوثها وخفضه والسيطرة عليه‪.‬‬

‫‪ -‬البحث العلمي البحري وأعمال المسح الهيدروغرافي‪.‬‬

‫‪ -‬منع خرق قوانين وأنظمة الدولة الساحلية الجمركية أو الضريبية أو المتعلقة‬

                                     ‫بالهجرة أو الصحة‪.‬‬

                            ‫‪- 519 -‬‬
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27