Page 20 - 2014-36
P. 20
وتحض الأىمية الاست ارتيجية لبعض ىذه الجزر عمي مضاعفة جيود الدول الساحمية الواقعة عميو لكي ت
عمييا ،كما أنيا تزيد في المسئوليات الدفاعية التي لابد وأن تنيض بيا الأقطار المالكة لمجزر نفسيا .وبعض ىذه
بركانية وبعضيا مرجانية غير مسكونة ،ومع ذلك يمكن استخدام معظميا للأغ ارض العسكرية بوصفيا نقاطًا تكتي
منطمقات لمسيطرة عمي الملاحة في المنشطكقلة(رقعمبد( ا2ل)لهالالجزسمر فطاينم6،ضي:ق;با:3ب ال2م5ند-ب .)53شكل رقم ()4
المصدر :من إعداد الباحث إعتماًدا عميESRI Data & Maps CD Created in ArcGIS 8 using ArcMap :
المصدر :من إعداد اpلباaحcMثشrإكAعتلgما ًnدرiقامsعuل(يS):48اIلGجcزrرAفinيdمteضaيreقCباDبCالsمنpدaبESRI Data & M
-9أنواع المرو3ر -األنموقارعرالفمريومر الضيمققرربافبي الممنضيدقب:باب المندب:
تجدر الإشارة إل تيجأدنر بانلوإدشاالقراةن إولنيالأدنولبنيوادساتلققارنتونعماليدولمبيدأاسعتدقمرجتواعزل إيغلمابدقأ العمدمضايجوقازفي وجو الملاحة
أو عرقمتيا ،وىذاإ إغلجاماقعالفمقياضاءي الققافنوينوالجدهولاليملاعمحةي الودجووليبة أفتوحعالرمقلتضهااي،قوأهمذاام إالجمملااعحةفقاهلادءولايلةقا،ن فوقند كانت الفكرة أنو
يستخدم المضيقالكدمولويصلعلبيينو بجحوريبنفتعحالايليمن يضاجيقب أألماامتاملنمعلاالحةسفالنداوللتيةجا،ريفقةدمكانن التمالرفوكررفةي أون،هوكعنذلدمكا قرر القانون الدو
المادة العاشرة الفيقرسةتالخثدالمث اةلممنضيمقشركومعووصعالمبي;ن6ب:ح3رمي أنن اعلالمييضناييقج البت أيلات تستمنخعدمالكسفممنرالتمجنا بريحةرمحنر إلي بحر حر آ
يجوز اغلاقيا(ج املاملراولنرعافيهس3،،وك3ذل2ك:4قر7ر).القانون الدولي في المادة العاشرة الفقرة الثالثة من مشروعه
عام 1849م أن المضايق التي تستخدم كممر من بحر حر إلي بحر حر آخر لا
يجوز اغلاقها(جمال النعاس.)5 :2011،
1-5517 -

