Page 352 - African-Issue 41Arabic
P. 352

‫المبحث الأول ‪ :‬مجال حماية المستهلك من الإشهار التضليلي‪.‬‬
‫ويقتضي هذا ‪،‬التطرق إلى مفهوم الإشهار التضليلي ذلك أنه لا يمكن أن نفهم‬
‫حقيقة هذه الممارسة غير الشرعية إلا من خلال بحث مفهومها (مطلب أول)‪ ،‬ومن‬

       ‫ثم التطرق إلى محل تضليل المستهلك بواسطة هذا الإشهار (مطلب ثان)‪.‬‬

                               ‫المطلب الأول ‪ :‬مفهوم الإشهار (الإعلان) التضليلي ‪.‬‬
‫سنتطرق في هذا الصدد إلى تعريف الإشهار (فرع أول ) قبل أن نتطرق إلى‬
‫تمييزه عن المصطلحات المشابهة (فرع ثاني)‪ .‬لننتهي إلى تقدير التضليل(فرع ثالث)‪.‬‬

                                                       ‫الفرع الاول‪ :‬تعريف الإشهار‪:‬‬

‫أولا‪-‬التعريف الفقهي للإشهار‪ :‬يعرفه البعض بانه «الاعلان الذي يتوجه الى الوسطاء‬
‫الذين يتعاملون في المنتجات ‪،‬عن طريق شرائهامن المنتج او تاجر الجملة او المستورد‬

  ‫ليقوموا بعد ذلك بتصريفها اما الى تجار التجزئة‪ ،‬و اما الى المستهلكين مباشرة»(‪.)1‬‬
‫ويعرفه الإعلامي ‪ Solaction‬بأنه ‪« :‬تقنية تستعمل لنشر بعض الأفكار‬
‫والعلاقات ذات الطابع الإقتصادي بين أشخاص معينين يقدون سلع أو خدمات‬

                         ‫وآخرين يطلبون ويستعملون هذه السلع والخدمات»(‪.)2‬‬
‫ثانيا ‪:‬تعريف التشريعي للإشهار‪ :‬عرف المشرع الجزائري الإشهار في البداية‬
‫بموجب المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم ‪ 39-90‬المتعلق برقابة الجودة‬
‫وقمع الغش (‪ )3‬بأنه‪( :‬جميع الاقتراحات او الدعايات او البيانات او المعروضات‬
‫او الإعلانات او المنشورات او التعليمات‪ ،‬المعدة لترويج او تسويق سلعة او خدمة‬

                                     ‫بواسطة إسناد بصرية او سمعية بصرية)‪.‬‬
‫ورغم ركاكة التعبير‪،‬فانه حسب البعض (‪ُ )4‬يحمد لهذا التعريف انه أورد‬
‫عنصري الإعلان وهما‪:‬العنصر المادي من حيث إشارته لأدوات التعبير المستخدمة‬
‫في الإعلان التي تدرك بالحواس‪ ،‬والعنصر النفسي من حيث الإشارة إلى الهدف من‬

          ‫استخدامها وهو ترويج وتيسير تسويق السلع والخدمات لدى الجمهور ‪.‬‬

                                  ‫‪- 347 -‬‬
   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357