Page 352 - African-Issue 41Arabic
P. 352
المبحث الأول :مجال حماية المستهلك من الإشهار التضليلي.
ويقتضي هذا ،التطرق إلى مفهوم الإشهار التضليلي ذلك أنه لا يمكن أن نفهم
حقيقة هذه الممارسة غير الشرعية إلا من خلال بحث مفهومها (مطلب أول) ،ومن
ثم التطرق إلى محل تضليل المستهلك بواسطة هذا الإشهار (مطلب ثان).
المطلب الأول :مفهوم الإشهار (الإعلان) التضليلي .
سنتطرق في هذا الصدد إلى تعريف الإشهار (فرع أول ) قبل أن نتطرق إلى
تمييزه عن المصطلحات المشابهة (فرع ثاني) .لننتهي إلى تقدير التضليل(فرع ثالث).
الفرع الاول :تعريف الإشهار:
أولا-التعريف الفقهي للإشهار :يعرفه البعض بانه «الاعلان الذي يتوجه الى الوسطاء
الذين يتعاملون في المنتجات ،عن طريق شرائهامن المنتج او تاجر الجملة او المستورد
ليقوموا بعد ذلك بتصريفها اما الى تجار التجزئة ،و اما الى المستهلكين مباشرة»(.)1
ويعرفه الإعلامي Solactionبأنه « :تقنية تستعمل لنشر بعض الأفكار
والعلاقات ذات الطابع الإقتصادي بين أشخاص معينين يقدون سلع أو خدمات
وآخرين يطلبون ويستعملون هذه السلع والخدمات»(.)2
ثانيا :تعريف التشريعي للإشهار :عرف المشرع الجزائري الإشهار في البداية
بموجب المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 39-90المتعلق برقابة الجودة
وقمع الغش ( )3بأنه( :جميع الاقتراحات او الدعايات او البيانات او المعروضات
او الإعلانات او المنشورات او التعليمات ،المعدة لترويج او تسويق سلعة او خدمة
بواسطة إسناد بصرية او سمعية بصرية).
ورغم ركاكة التعبير،فانه حسب البعض (ُ )4يحمد لهذا التعريف انه أورد
عنصري الإعلان وهما:العنصر المادي من حيث إشارته لأدوات التعبير المستخدمة
في الإعلان التي تدرك بالحواس ،والعنصر النفسي من حيث الإشارة إلى الهدف من
استخدامها وهو ترويج وتيسير تسويق السلع والخدمات لدى الجمهور .
- 347 -