Page 357 - African-Issue 41Arabic
P. 357
المطلب الثاني :محل التضليل
قد يرد التضليل على مدى وفرة المنتوج والخدمة من عدمهما (فرع أول) أو
على مميزاتها (فرع ثان) .
الفرع الاول :التضليل بشأن وفرة الخدمة أو المنتوج :ونقصد بالوفرة جانبين ،وجود
المنتوج أوالخدمة من عدمه (أولا) وكذا بشأن مدى كفايتهما(ثانيا).
أولا -وجود المنتوج أو الخدمة :صدرت في فرنسا تطبيقات قضائية كثيرة
لإعلانات كاذبة أو مضللة ( )25كأن يعلن أحد التجار عن بيع ملابس بسعر حتى
تاريخ معين وعندما يتوجه الجمهور إلى المحل لا يجدون إلا سروايل ،أو كأن يعلن
عن وجود غسالات تحمل علامات مشهورة ومتعددة في حين لا يجد المشتري سوى
نوع واحد من الغسالات لم يكن معلنا عنه أصلا ،أو الإعلان عن مشروب يحمل
اسم Evianوهو شركة مياه معدنية مشهورة بفرنسا دون أن يحتوي هذا المشروب
على أي قدر من المياه المذكورة على خلاف ما توحي به التسمية.
أما فيما يتعلق بالتضليل في مجال الخدمات غير الموجودة فقد صدرت
عدة تطبيقات بفرنسا ( )26منها إعلان سمسار عقارات عن وجود شقق وعمارات
معروضة للبيع والإيجار مع أنه لم يستطيع تقديم عنوان واحد لهؤلاء الملاك ولا
الحد الأدنى من المعلومات .أو كالإعلان عن وجود شقق سكنية تضم بعض المرافق
مع ان هذه الأخيرة غير موجودة....
هذا وقد ألزم المشرع الفرنسي بعدم الإعلان عن منتجات غير متوافرة
لديهم(.)27
أما المشرع الجزائري أعتبر «إشهارا غير شرعي و ممنوعا كل إشهار
تضليلي لا سيما إذا كان يتضمن عناصر يمكن أن تؤدي إلى التضليل حول
التعريف بالمنتوج أو الخدمة أو بكميته أو بوفرته» ( ،)28وهو ما دفع بالمشرع
التونسي إلى ( :منع كل عملية اشهار تتعلق ب...المنتوجات غير المتوفرة بالسوق
خلال حملة الاشهار. )29( )...
- 352 -