Page 357 - African-Issue 41Arabic
P. 357

‫المطلب الثاني ‪ :‬محل التضليل‬

‫قد يرد التضليل على مدى وفرة المنتوج والخدمة من عدمهما (فرع أول) أو‬
                                                   ‫على مميزاتها (فرع ثان) ‪.‬‬

‫الفرع الاول‪ :‬التضليل بشأن وفرة الخدمة أو المنتوج‪ :‬ونقصد بالوفرة جانبين ‪ ،‬وجود‬
              ‫المنتوج أوالخدمة من عدمه (أولا) وكذا بشأن مدى كفايتهما(ثانيا)‪.‬‬

‫أولا ‪ -‬وجود المنتوج أو الخدمة‪ :‬صدرت في فرنسا تطبيقات قضائية كثيرة‬
‫لإعلانات كاذبة أو مضللة (‪ )25‬كأن يعلن أحد التجار عن بيع ملابس بسعر حتى‬
‫تاريخ معين وعندما يتوجه الجمهور إلى المحل لا يجدون إلا سروايل‪ ،‬أو كأن يعلن‬
‫عن وجود غسالات تحمل علامات مشهورة ومتعددة في حين لا يجد المشتري سوى‬
‫نوع واحد من الغسالات لم يكن معلنا عنه أصلا ‪،‬أو الإعلان عن مشروب يحمل‬
‫اسم ‪ Evian‬وهو شركة مياه معدنية مشهورة بفرنسا دون أن يحتوي هذا المشروب‬

               ‫على أي قدر من المياه المذكورة على خلاف ما توحي به التسمية‪.‬‬

‫أما فيما يتعلق بالتضليل في مجال الخدمات غير الموجودة فقد صدرت‬
‫عدة تطبيقات بفرنسا (‪ )26‬منها إعلان سمسار عقارات عن وجود شقق وعمارات‬
‫معروضة للبيع والإيجار مع أنه لم يستطيع تقديم عنوان واحد لهؤلاء الملاك ولا‬
‫الحد الأدنى من المعلومات‪ .‬أو كالإعلان عن وجود شقق سكنية تضم بعض المرافق‬

                                          ‫مع ان هذه الأخيرة غير موجودة‪....‬‬

‫هذا وقد ألزم المشرع الفرنسي بعدم الإعلان عن منتجات غير متوافرة‬
                                                                    ‫لديهم(‪.)27‬‬

‫أما المشرع الجزائري أعتبر «إشهارا غير شرعي و ممنوعا كل إشهار‬

‫تضليلي لا سيما إذا كان يتضمن عناصر يمكن أن تؤدي إلى التضليل حول‬

‫التعريف بالمنتوج أو الخدمة أو بكميته أو بوفرته» (‪ ،)28‬وهو ما دفع بالمشرع‬

‫التونسي إلى‪ ( :‬منع كل عملية اشهار تتعلق ب‪...‬المنتوجات غير المتوفرة بالسوق‬

         ‫خلال حملة الاشهار‪. )29( )...‬‬

‫‪- 352 -‬‬
   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362