Page 355 - African-Issue 41Arabic
P. 355

‫ويخلط البعض بيـن الإعــلان التجاري والإعلام ‪ ، l›information‬رغم‬
‫الاختلاف بينهما ‪ ،‬حيث أن الإعلام هو نشر الحقائق والمعلومات والأخبار بين الجمهور‬
‫بقصد نشر التعاون بين أفراده وهو شكل من أشكال الاتصال ‪communication‬‬
‫بتقديم معلومات للجمهور بقصد تنمية الوعي الثقافي والاجتماعي والسياسي(‪)15‬‬
‫‪ .‬والإعلان التجاري يهدف إلى الترويج بهدف تسويق السلع والخدمات أي هدفه‬
‫تحقيق الربح ‪ ،‬بينما لا يهدف الإعلام إلى ذلك وإن كان الإعلان التجاري أحد أهم‬

                                                              ‫مصادر تمويله‪.‬‬

‫ومع ذلك ذهب البعض (‪ )16‬إلى المساواة بين الإعلان والإعلام باعتبار الإعلام‬
‫إعلانا متى تعلق الأمر بمنشأة تجارية أو منتجات أو تقديم خدماتها دون أي تحريض‪.‬‬
‫لكن في الحقيقة فأن للإعلان هدفا محددا هو تحقيق الأرباح عن طريق الترويج‬

 ‫للسلع والخدمات وهو أمر لا نجده في الإعلام وإن استخدم كليهما نفس الأدوات‪.‬‬

                                                     ‫الفرع الثالث ‪ :‬تقدير التضليل ‪:‬‬

‫لقد استقر الرأي على جواز المبالغة في الإعلان ‪ ،‬فامتداح المنتجات والخدمات‬
‫في حد ذاته يفترض نوعا من التجاوز المسموح به‪ ،‬لأنه لا يعدو أن يكون نوعا‬
‫من الكذب الحميد الذي لا ينطلي على أحد ولا يضر مصالح المتنافسين فضلا أن‬

            ‫المستهلك العادي لا ينخدع بمثل هذه المبالغات (كمعيار موضوعي)‪.‬‬

‫فالإعلان الذي يلتزم بالموضوعية التامة والإعلان الذي يتحرى الحقيقة‬
‫بحرفيتها يكون إعلانا باردا عديم الطعم ويقترب من الإعلام حسب ما أكدته محكمة‬
‫باريس في ‪ 22‬أفريل ‪، 1968‬حيث قضت بأنه ليس محظورا أن يقوم التاجر‬
‫بامتداح منتجاته وخدماته حتى درجة المبالغة في وصف مزاياها والزعم أنها أفضل‬

                                                            ‫من غيرها (‪. )17‬‬

‫لكن أن يتم توصيف المنتوج على غير حقيته فذلك ما هو محضور ومستوجب‬
‫للعقاب إذ تعاقب المادة‪ 69‬مثلا من القانون الجزائري المتعلق بحماية المستهلك‬
‫وقمع الغش من يخدع أو يحاول الخداع مستعملا في ذلك طرقا تتعلق بالوزن‬

                                  ‫‪- 350 -‬‬
   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360