Page 355 - African-Issue 41Arabic
P. 355
ويخلط البعض بيـن الإعــلان التجاري والإعلام ، l›informationرغم
الاختلاف بينهما ،حيث أن الإعلام هو نشر الحقائق والمعلومات والأخبار بين الجمهور
بقصد نشر التعاون بين أفراده وهو شكل من أشكال الاتصال communication
بتقديم معلومات للجمهور بقصد تنمية الوعي الثقافي والاجتماعي والسياسي()15
.والإعلان التجاري يهدف إلى الترويج بهدف تسويق السلع والخدمات أي هدفه
تحقيق الربح ،بينما لا يهدف الإعلام إلى ذلك وإن كان الإعلان التجاري أحد أهم
مصادر تمويله.
ومع ذلك ذهب البعض ( )16إلى المساواة بين الإعلان والإعلام باعتبار الإعلام
إعلانا متى تعلق الأمر بمنشأة تجارية أو منتجات أو تقديم خدماتها دون أي تحريض.
لكن في الحقيقة فأن للإعلان هدفا محددا هو تحقيق الأرباح عن طريق الترويج
للسلع والخدمات وهو أمر لا نجده في الإعلام وإن استخدم كليهما نفس الأدوات.
الفرع الثالث :تقدير التضليل :
لقد استقر الرأي على جواز المبالغة في الإعلان ،فامتداح المنتجات والخدمات
في حد ذاته يفترض نوعا من التجاوز المسموح به ،لأنه لا يعدو أن يكون نوعا
من الكذب الحميد الذي لا ينطلي على أحد ولا يضر مصالح المتنافسين فضلا أن
المستهلك العادي لا ينخدع بمثل هذه المبالغات (كمعيار موضوعي).
فالإعلان الذي يلتزم بالموضوعية التامة والإعلان الذي يتحرى الحقيقة
بحرفيتها يكون إعلانا باردا عديم الطعم ويقترب من الإعلام حسب ما أكدته محكمة
باريس في 22أفريل ، 1968حيث قضت بأنه ليس محظورا أن يقوم التاجر
بامتداح منتجاته وخدماته حتى درجة المبالغة في وصف مزاياها والزعم أنها أفضل
من غيرها (. )17
لكن أن يتم توصيف المنتوج على غير حقيته فذلك ما هو محضور ومستوجب
للعقاب إذ تعاقب المادة 69مثلا من القانون الجزائري المتعلق بحماية المستهلك
وقمع الغش من يخدع أو يحاول الخداع مستعملا في ذلك طرقا تتعلق بالوزن
- 350 -