Page 353 - African-Issue 41Arabic
P. 353
أما المادة 02من القانون 02 -04فقد عرفت الاشهار بأنه »:كل إعلان
يهدف بصفة مباشرة أو غير مباشرة إلى ترويج بيع السلع والخدمات مهما كانت
وسائل الاتصال المستعملة «..فالملاحظ أن المشرع الجزائري عرف الإشهار بأنه
إعلان .ذلك أنه جرى العمل عندنا على استعمال مصطلح الاشهار ،لكن التعبير
المشهور لغة واصطلاحا هو الإعلان(. )5
ولم يحصر المشرع وسائل الإشهار مثل النص السابق وكذا مثلما فعلت
بعض التشريعات( )6مستجيبا بذلك لمعطيات العصر إذ ظهرت أنواع أخرى من
الإعلانات كالإعلان بالتذوق؛ حيث ظهرت على إحدى المطبوعات المتعلقة
بمنتجات يابانية إذ تفوح رائحة زكية للمنتوج بمجرد خدش الصورة ( .)7والتقنية
ذاتها بالنسبة لبعض إعلانات العطور الكندية التي تصل عبر البريد.
هذا وقد استعمل المشرع الجزائري مصطلح(إدعاء) بالمادة 3من المرسوم
التنفيذي 13ـ 378المحدد لشروط وكيفيات إعلام المستهلك ( )8حينما ع ُرفه بانه:
(كل عرض أو اشهار يبين أو يقترح أو يفهم منه أن للمنتوج مميزات خاصة
مرتبطة بمنشئه وخصائصه الغذائية ،عند الاقتضاء ،وطبيعته وتحويله ومكوناته أو
كل خاصية أخرى) ولا يخفى أن هذا التعريف وإن كان مانعا لكنه ليس بأية حال
جامعا وفقا لما سنبينه لاحقا.
وقد حاولت بعض التشريعات العربية أن تعرف الاشهار غلى غرار المشرع
التونسي بالمادة 35إذ عرفته بانه(:يعتبر اشهارا على معنى هذا القانون كل عملية
اتصال تهدف بصفة مباشرة او غير مباشرة إلى تنمية بيع منتوجات اة إسداء خدمات
مهما كان المكان والوسائل المستعملة) (. )9
أما التشريع المغربي فإنه وإن كان أكثر التشريعات ـ التي نحن بصددهاـ
إحاطة بأحكام الاشهار إلا أنه لم ًيعرفه وإن كان يستشف معناه من المادة 21من
القانون 08ـ 31حينما منعت(....كل اشهار يتضمن بأي شكل من الاشكال ،ادعاء،
أو بيانا أو عرضا كاذبا) (.)10
- 348 -