Page 353 - African-Issue 41Arabic
P. 353

‫أما المادة ‪ 02‬من القانون ‪ 02 -04‬فقد عرفت الاشهار بأنه ‪ »:‬كل إعلان‬
‫يهدف بصفة مباشرة أو غير مباشرة إلى ترويج بيع السلع والخدمات مهما كانت‬
‫وسائل الاتصال المستعملة «‪..‬فالملاحظ أن المشرع الجزائري عرف الإشهار بأنه‬
‫إعلان‪ .‬ذلك أنه جرى العمل عندنا على استعمال مصطلح الاشهار ‪ ،‬لكن التعبير‬

                                      ‫المشهور لغة واصطلاحا هو الإعلان(‪. )5‬‬

‫ولم يحصر المشرع وسائل الإشهار مثل النص السابق وكذا مثلما فعلت‬
‫بعض التشريعات(‪ )6‬مستجيبا بذلك لمعطيات العصر إذ ظهرت أنواع أخرى من‬
‫الإعلانات كالإعلان بالتذوق؛ حيث ظهرت على إحدى المطبوعات المتعلقة‬
‫بمنتجات يابانية إذ تفوح رائحة زكية للمنتوج بمجرد خدش الصورة (‪ .)7‬والتقنية‬

             ‫ذاتها بالنسبة لبعض إعلانات العطور الكندية التي تصل عبر البريد‪.‬‬

‫هذا وقد استعمل المشرع الجزائري مصطلح(إدعاء) بالمادة ‪ 3‬من المرسوم‬
‫التنفيذي ‪13‬ـ ‪ 378‬المحدد لشروط وكيفيات إعلام المستهلك (‪ )8‬حينما ع ُرفه بانه‪:‬‬
‫(كل عرض أو اشهار يبين أو يقترح أو يفهم منه أن للمنتوج مميزات خاصة‬
‫مرتبطة بمنشئه وخصائصه الغذائية ‪،‬عند الاقتضاء‪ ،‬وطبيعته وتحويله ومكوناته أو‬
‫كل خاصية أخرى) ولا يخفى أن هذا التعريف وإن كان مانعا لكنه ليس بأية حال‬

                                                  ‫جامعا وفقا لما سنبينه لاحقا‪.‬‬

‫وقد حاولت بعض التشريعات العربية أن تعرف الاشهار غلى غرار المشرع‬
‫التونسي بالمادة‪ 35‬إذ عرفته بانه‪(:‬يعتبر اشهارا على معنى هذا القانون كل عملية‬
‫اتصال تهدف بصفة مباشرة او غير مباشرة إلى تنمية بيع منتوجات اة إسداء خدمات‬

                                    ‫مهما كان المكان والوسائل المستعملة) (‪. )9‬‬

‫أما التشريع المغربي فإنه وإن كان أكثر التشريعات ـ التي نحن بصددهاـ‬
‫إحاطة بأحكام الاشهار إلا أنه لم ًيعرفه وإن كان يستشف معناه من المادة‪ 21‬من‬
‫القانون ‪08‬ـ‪ 31‬حينما منعت(‪....‬كل اشهار يتضمن بأي شكل من الاشكال ‪ ،‬ادعاء‪،‬‬

                                                 ‫أو بيانا أو عرضا كاذبا) (‪.)10‬‬

                                  ‫‪- 348 -‬‬
   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358