Page 354 - African-Issue 41Arabic
P. 354

‫هذا ـ وعلى غرار التشريع المغربي ـ لم نعثر على تعريف للإشهار في‬
‫القانون المصري (‪ )11‬ربما لاعتبار أن مهمة التعريف والتصنيف منوطة أكثر بالفقه‬

                                          ‫والقضاء خاصة مع امكانية تطورها‪.‬‬

                           ‫فرع الثاني‪ - :‬تمييز الإشهار عما يشابهه من مصطلحات ‪:‬‬

‫تتشابه مفاهيم الإشهار والإعلام والإعلان التجاري من حيث الوسائل‬
‫المستخدمة وكونها مصدر للمعلومات‪ ،‬لكن هناك فروقا بينها من حيث تعريفاتها‬

                                                                    ‫وأهدافها‪.‬‬
‫فالإعلام لغة ‪ :‬هو تحصيل حقيقة الشيء ومعرفته والتي ّقن منه ‪ .‬وفي الاصطلاح‬
‫الصحفي عملية توصيل الأحداث والأفكار لعلم الجمهور عن طريق وسائل عديدة‬

                              ‫سواء كانت مسموعة أو مرئية أو مكتوبة» (‪. )12‬‬
‫أما عند القانونيين ‪ :‬يشترك الإشهار والإعلام بالوسم في توفير إعلام حقيقي‬
‫للمستهلك حول السلع والخدمات المعروضة عليه‪ .‬وهو (أي الإعلام) واحد من‬
‫التزامات المهني التي جاء بها المشرع بموجب قانون الفرنسي ‪ 27‬فبراير ‪1989‬‬

                                     ‫المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك ‪.‬‬
‫لكن يختلف الإشهار عن الإعلان بالوسم كون الإشهار وسيلة اختيارية‬
‫للمهني في حين الإعلام بالوسم وسيلة إجبارية‪.‬ومن جهة أخرى يتسم هذا الأخير‬
‫بالموضوعية عكس الإشهار الذي يعتبر مزيجا بين العقل والعاطفة التي تدفع–‬

             ‫بمؤثرات‪ -‬المستهلك إلى الاقتناء حتى ولو لم يرغب في شيء (‪. )13‬‬
‫ورغم ما تقدم من فروق إلا أنه يمكن أن ينقلب الوسم إشهارا تجاريا إذا تعدت‬
‫البيانات المكتوبة عليه مجرد الوصف إلى إشهار مميزاتها‪،‬وهذا ما قد يفهم من‬
‫سياق المادة الثانية من المرسوم التنفيذي ‪ )14( 663-90‬التي منعت فقرتها الأولى‬
‫(استعمال أي إشارة أو علامة أو أي تسمية أو طريقة للتقويم والوسم أو أي أسلوب‬

       ‫للإشهار أو العرض أو البيع من شأنها أن تدخل لبسا في ذهن المستهلك) ‪.‬‬

                                  ‫‪- 349 -‬‬
   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359