Page 354 - African-Issue 41Arabic
P. 354
هذا ـ وعلى غرار التشريع المغربي ـ لم نعثر على تعريف للإشهار في
القانون المصري ( )11ربما لاعتبار أن مهمة التعريف والتصنيف منوطة أكثر بالفقه
والقضاء خاصة مع امكانية تطورها.
فرع الثاني - :تمييز الإشهار عما يشابهه من مصطلحات :
تتشابه مفاهيم الإشهار والإعلام والإعلان التجاري من حيث الوسائل
المستخدمة وكونها مصدر للمعلومات ،لكن هناك فروقا بينها من حيث تعريفاتها
وأهدافها.
فالإعلام لغة :هو تحصيل حقيقة الشيء ومعرفته والتي ّقن منه .وفي الاصطلاح
الصحفي عملية توصيل الأحداث والأفكار لعلم الجمهور عن طريق وسائل عديدة
سواء كانت مسموعة أو مرئية أو مكتوبة» (. )12
أما عند القانونيين :يشترك الإشهار والإعلام بالوسم في توفير إعلام حقيقي
للمستهلك حول السلع والخدمات المعروضة عليه .وهو (أي الإعلام) واحد من
التزامات المهني التي جاء بها المشرع بموجب قانون الفرنسي 27فبراير 1989
المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك .
لكن يختلف الإشهار عن الإعلان بالوسم كون الإشهار وسيلة اختيارية
للمهني في حين الإعلام بالوسم وسيلة إجبارية.ومن جهة أخرى يتسم هذا الأخير
بالموضوعية عكس الإشهار الذي يعتبر مزيجا بين العقل والعاطفة التي تدفع–
بمؤثرات -المستهلك إلى الاقتناء حتى ولو لم يرغب في شيء (. )13
ورغم ما تقدم من فروق إلا أنه يمكن أن ينقلب الوسم إشهارا تجاريا إذا تعدت
البيانات المكتوبة عليه مجرد الوصف إلى إشهار مميزاتها،وهذا ما قد يفهم من
سياق المادة الثانية من المرسوم التنفيذي )14( 663-90التي منعت فقرتها الأولى
(استعمال أي إشارة أو علامة أو أي تسمية أو طريقة للتقويم والوسم أو أي أسلوب
للإشهار أو العرض أو البيع من شأنها أن تدخل لبسا في ذهن المستهلك) .
- 349 -