Page 356 - African-Issue 41Arabic
P. 356
وغيره أو اشارات وادعاءات تدليسية ،او يستعمل كتيبات أو منشورات أو نشرات
أو معلقات أو إعلانات أو بطاقات أو أية تعليمات اخرى (. )18
وهو تماما ما قصده المشرع المصري لما ألزم كل مورد او معلن بموجب
المادة 06من قانون حماية المستهلك سالف الذكر ب ( امداد المستهلك بالمعلومات
الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه وتجنب ما قد يؤدي الى خلق انطباع غير
حقيقي أو مضلل لدى المستهلك او وقوعه في خلط او غلط) .كمت منعت المادة
21من قانون تدابير حماية المستهلك المغربي ( كل اشهار من شانه ان يوقع في
الغلط باي وجه من الوجوه).
لذلك فإن استعمال بعض الشعارات والعبارات التي تتضمن شيء من المبالغة
غالبا ما يتجاوز عنها .فاستخدام عبارات مثل « :انتاجنا هو الكمال ذاته»أو «الأكثر
ضمانا» أو «الأفضل» أو استخدام عبارات مثل «عرض استثنائي» أو تعريفات
خاصة» كلها ألفاظ وعبارات لا تظلل أحدا بشأن خصائص ،أو مكونات المنتوج.
وهي ألفاظ بالغة العمومية وغير محددة ومن ثم لا عقاب عليها لوقوعها في درجة
بين الكذب والصدق .ومن المعلوم أن الدين ( )19والأخلاق يدينان الكذب مطلقا،على
حين أن القانون لا ُيرتب آثارا مدنية أو جزائية على الكذب إلا بشكل جزئي عندما
ُيق ّدر المشرع أن الكذب قد بلغ حدا يمس بالمعاملات الاجتماعية (. )20
وعموما وفي سبيل حسن تقدير وجود التضليل من عدمه ألزم التشريع التونسي
المخالفين بأن يمدوا المحكمة المختصة بكل الوثائق الضرورية ( ، )21كما جعلت
قرينة ضد المعلن حول صحة المعلومات والبيانات والعروض المعلن عنها (. )22
وهو ما الزم به التشريع المغربي المخالفين لفائدة الباحثين عن المخالفات المتعلقة
بالاشهار ( . )23وهو اتجاه جدير بالاتباع بالنسبة للمشرعين الجزائري والمصري.
هذا ،ويترك القانون جزءا كبيرا من إحترام أحكامه للأخلاق الفردية عند
التفاوض وإبرام العقود ،هذه الأخلاق التي تقبل شيئا من المبالغة من جانب التجار
عند الإعلان عن منتجاتهم وخدماتهم (. )24
- 351 -