Page 356 - African-Issue 41Arabic
P. 356

‫وغيره أو اشارات وادعاءات تدليسية‪ ،‬او يستعمل كتيبات أو منشورات أو نشرات‬
                   ‫أو معلقات أو إعلانات أو بطاقات أو أية تعليمات اخرى (‪. )18‬‬

‫وهو تماما ما قصده المشرع المصري لما ألزم كل مورد او معلن بموجب‬
‫المادة ‪ 06‬من قانون حماية المستهلك سالف الذكر ب ( امداد المستهلك بالمعلومات‬
‫الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه وتجنب ما قد يؤدي الى خلق انطباع غير‬
‫حقيقي أو مضلل لدى المستهلك او وقوعه في خلط او غلط)‪ .‬كمت منعت المادة‬
‫‪ 21‬من قانون تدابير حماية المستهلك المغربي ( كل اشهار من شانه ان يوقع في‬

                                                 ‫الغلط باي وجه من الوجوه)‪.‬‬

‫لذلك فإن استعمال بعض الشعارات والعبارات التي تتضمن شيء من المبالغة‬
‫غالبا ما يتجاوز عنها‪ .‬فاستخدام عبارات مثل ‪« :‬انتاجنا هو الكمال ذاته»أو «الأكثر‬
‫ضمانا» أو «الأفضل» أو استخدام عبارات مثل «عرض استثنائي» أو تعريفات‬
‫خاصة» كلها ألفاظ وعبارات لا تظلل أحدا بشأن خصائص‪ ،‬أو مكونات المنتوج‪.‬‬
‫وهي ألفاظ بالغة العمومية وغير محددة ومن ثم لا عقاب عليها لوقوعها في درجة‬
‫بين الكذب والصدق ‪.‬ومن المعلوم أن الدين (‪ )19‬والأخلاق يدينان الكذب مطلقا‪،‬على‬
‫حين أن القانون لا ُيرتب آثارا مدنية أو جزائية على الكذب إلا بشكل جزئي عندما‬

            ‫ُيق ّدر المشرع أن الكذب قد بلغ حدا يمس بالمعاملات الاجتماعية (‪. )20‬‬

‫وعموما وفي سبيل حسن تقدير وجود التضليل من عدمه ألزم التشريع التونسي‬
‫المخالفين بأن يمدوا المحكمة المختصة بكل الوثائق الضرورية (‪ ، )21‬كما جعلت‬
‫قرينة ضد المعلن حول صحة المعلومات والبيانات والعروض المعلن عنها (‪. )22‬‬
‫وهو ما الزم به التشريع المغربي المخالفين لفائدة الباحثين عن المخالفات المتعلقة‬
‫بالاشهار (‪ . )23‬وهو اتجاه جدير بالاتباع بالنسبة للمشرعين الجزائري والمصري‪.‬‬

‫هذا‪ ،‬ويترك القانون جزءا كبيرا من إحترام أحكامه للأخلاق الفردية عند‬
‫التفاوض وإبرام العقود‪ ،‬هذه الأخلاق التي تقبل شيئا من المبالغة من جانب التجار‬

                                     ‫عند الإعلان عن منتجاتهم وخدماتهم (‪. )24‬‬

                                  ‫‪- 351 -‬‬
   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361