Page 436 - 2015-37
P. 436
وظل المصطلح يتداول على أنه “ جندر «من دون تعريف نهائي له .إلى غاية
سنة 1998عندما صدرت نظام روما اأساسي إنشاء المحكمة الجنائية الدولية.
وذكرت كلمة “ جندر” في مادة من مواد معاهدة القانون الجنائي الدولي(*))4(.
وكان إدخال لفظة « جندر» في تعريف الجرائم باللغة اإنكليزية أمرا غريبا
في حد ذاته ،ما اقتضى تحري المقصود منها ،كما أن النصين العربي والفرنسي
استعمال لفظة ـ الجنس ـ ولم بستعمال لفظة ــ جندر ــ حيث عرف الجندر بأنه يعني
« الذكر واأنثى في نطاق المجتمع» ،ما يصطلح عليه في علم ااجتماع بالعربية:
الفرد ااجتماعي أو الكائن ااجتماعي(.)5
وللعجب ،فإن المصطلح لم يعرف إلى اآن تعريفاً رسميا في اأمم المتحدة،
حيث تم إدراجه في قاموس مصطلحات اأمم المتحدة بأنه المصطلح غير المعرف
”.”The non deinition of the term Gender
ب .الجنس «:»sex
قابل مفهوم الجندر أو النوع مفهوم الجنس « »sexوكلمة « »sexباإنجليزية
لها معنى عضوي بحت( ،)6ويقصد بها جنس اإنسان من حيث الذكورة واأنوثة
هل هو ذكر أم أنثى( .)7أي الهوية الجينية والجسدية أو الحيوية للشخص وتشير إلى
كونه ذكر أو أنثى(.)8
فبهذا المعنى فهي تقتصر على الصفات والفروق العضوية أو البيولوجية
الطبيعية بين الذكر واأنثى ،وهي فروق تولد مع اإنسان وا يمكن تغييرها،
ووجدت من أجل أداء وظائف معينة (.)9
وكخاصة :فان التخلق الجنسي يتم على مستوى الصبغيات والخايا الجنسية،
واأعضاء واأفراد ،وبالتالي فإن الجنس يعني تواجد مجموع المميزات الجنسية
اأولية والثانوية وكذلك الوظائف.
وفي التعريف العام لمفهوم النوع ااجتماعي ،نسعى إلى تثبيت نقطتين مهمتين وهما:
- 2النوع ليس المرأة فقط . - 1النوع ليس الجنس.
- 431 -