Page 358 - African-Issue 41Arabic
P. 358
ثانيا -عدم كفاية المنتوج أو الخدمة :قد تتواجد المنتوجات أو الخدمات على نحو
ما أعلن عليه حقيقة ،لكن تثار مسألة مدى كفايتها مقارنة مع الشكل الذي أعلنت
عنه ،حيث يعتبر حسب المادة 28السالفة الذكر -فقرة أخيرة -إشهارا غير شرع ّيا
وتضليلياّ « إذا تعلق بعرض معين لسلع أو خدمات .في حين أن العون الاقتصادي
لا يتوفر على مخزون كافي من تلك السلع ،أو لا يمكنه ضمان الخدمات التي يجب
تقديمها عادة مقارنة مع ضخامة الإشهار» ( ، )30والمشرع المغربي ايضا منع (كل
اشهار...اذا كان ذلك يتعلق بواحدة او اكثر من العناصر التالية:حقيقة وجود وجود
السلع والمنتوجات والخدمات ، )31( )....وإن كانت عبارة المنتوجات تعني السلع
والخدمات معا ولا طائل من التكرار في معرض صياغة النصوص القانونية.
ومن الأمثلة ،إعلان شركة عقارية عن بيع قطعة أرض بناء مساحتها 300م2
مع أن مساحتها كانت 256م 2فقط ،أو الإعلان عن دورات لتدريس لغة أجنبية
وفقا لحيز زمني مع أن ساعات التدريس الفعلية كانت أقل بكثير عن المعلن عنه(. )32
إن عدم توفر المنتوج أو الخدمة أو عدم كفايتهما على نحو ما أعلن عنه لا
يشكلان كل صور الاشهار التضليلي ،ذلك أنه يمكن أن يرد التضليل على مميزات
المنجات أو الخدمات المعروضة .
الفرع الثاني :التضليل بشأن مميزات المنتوج أو الخدمة :
يمكن أن يتواجد المنتوج أو الخدمة على نحو ما أعلن عنه وبالكمية والوفرة
ذاتها ،لكن قد يتعلق محل التضليل بمميزاتها وهو ما حضرته الفقرة الأولى من
المادة 28من قانون . 02-04وكذا القانون 89ـ (.02 )33
كما حظرت المادة 13من المرسوم التنفيذي « )34(366-90أي أسلوب
للإشهار أو العرض أو البيع من شأنها أن تدخل لبسا في ذهن المستهلك لاسيما
حول طبيعة المنتوج وتركيبه ،نوعيته الأساسية (خصائصه الجوهرية) ،ومقدار
العناصر الضرورية فيه ،وطريقة تناوله (صنعه) ،وتاريخ صناعته،والأجل
الأقصى لصلاحية استهلاكه ،ومقداره ،وأصله».وقد أكدت على ذلك المادة 60
من المرسوم التنفيذي 13ـ 378لسنة 2013سالف الذكر على منع استعمال كل:
- 353 -