Page 369 - African-Issue 41Arabic
P. 369
المعيار الموضوعي وهو مدى تأثر المستهلك العادي به يصلح احيانا ،فإنه ينبغي
ان نجنب المستهلك اي عبء اثبات ،بل نشد هاهنا على يد المشرع التونسي لما
جعل على عاتق المعلن اثبات صحة المعلومات والبينات والعروض المعلن عنها.
وتجدر الملاحظة أن الممارسات التجارية غير الشرعية ينبغي أن يتم افراد
نص قانون يجمع أكبر عدد ممكن من صورها وليكن تقنين الاستهلاك مثلا ،وذلك
بالنظر لتداخل بعضها مع بعض في التوصيف مايعكس امكانية الخلط في التكييف
القانوني ومن ثم الجزاء المقرر؛ فمثلا تقليد العلامة وهي ممارسة غير مشروعة
كيف ينظر اليها اذا ماصاحبها اشهارا تضليليا ولو في نطاق محدود؟ ،وهل يمكن
يمكن تكييف تخلف بعض البنود التعاقدية بجحم اصغر من حجم خط موضوع
الاعلان المدرجة في الاشهار التضليلي بانه شروط تعاقدية غامضة أو تعسفية؟ ثم
كيف تكيف عدم مشروعية الممارسة التجارية إذا كانت عبارة عن بيع بمكافأة غير
مشروعة و كان الاخيرموضوع إعلان ثم تخلفت تلك المكافـأة؟ .
إن المستهلك حينما يوازن بين ما يتيحه حقه في التقاضي من تعويض بسبب
التدليس الذي وقع ضحيته و سبيله في تحصيله من جهة ،وبين الصعوبات التي
يتكبدها من مصاريف قضائية وعنت وطول اجراءات سيحجم لا محالة عن ممارسة
حقه في رفع الدعوى ،هنا تظهر أهمية الدعوى الجماعية التي تباشرها جمعيات
المستهلكين ،لذ وجب اهتمام كل من المشرعين المصري والتونسي بها ماديا
وخاصةاعطائها صفة المنعة العمومية لان من شـأن ذلك رأب الصدع والهوة بين
مركز المستهلك والعون الاقتصادي.
- 364 -