Page 369 - African-Issue 41Arabic
P. 369

‫المعيار الموضوعي وهو مدى تأثر المستهلك العادي به يصلح احيانا ‪ ،‬فإنه ينبغي‬
‫ان نجنب المستهلك اي عبء اثبات ‪،‬بل نشد هاهنا على يد المشرع التونسي لما‬
‫جعل على عاتق المعلن اثبات صحة المعلومات والبينات والعروض المعلن عنها‪.‬‬
‫وتجدر الملاحظة أن الممارسات التجارية غير الشرعية ينبغي أن يتم افراد‬
‫نص قانون يجمع أكبر عدد ممكن من صورها وليكن تقنين الاستهلاك مثلا‪ ،‬وذلك‬
‫بالنظر لتداخل بعضها مع بعض في التوصيف مايعكس امكانية الخلط في التكييف‬
‫القانوني ومن ثم الجزاء المقرر؛ فمثلا تقليد العلامة وهي ممارسة غير مشروعة‬
‫كيف ينظر اليها اذا ماصاحبها اشهارا تضليليا ولو في نطاق محدود؟‪ ،‬وهل يمكن‬
‫يمكن تكييف تخلف بعض البنود التعاقدية بجحم اصغر من حجم خط موضوع‬
‫الاعلان المدرجة في الاشهار التضليلي بانه شروط تعاقدية غامضة أو تعسفية؟ ثم‬
‫كيف تكيف عدم مشروعية الممارسة التجارية إذا كانت عبارة عن بيع بمكافأة غير‬

               ‫مشروعة و كان الاخيرموضوع إعلان ثم تخلفت تلك المكافـأة؟ ‪.‬‬
‫إن المستهلك حينما يوازن بين ما يتيحه حقه في التقاضي من تعويض بسبب‬
‫التدليس الذي وقع ضحيته و سبيله في تحصيله من جهة‪ ،‬وبين الصعوبات التي‬
‫يتكبدها من مصاريف قضائية وعنت وطول اجراءات سيحجم لا محالة عن ممارسة‬
‫حقه في رفع الدعوى ‪ ،‬هنا تظهر أهمية الدعوى الجماعية التي تباشرها جمعيات‬
‫المستهلكين‪ ،‬لذ وجب اهتمام كل من المشرعين المصري والتونسي بها ماديا‬
‫وخاصةاعطائها صفة المنعة العمومية لان من شـأن ذلك رأب الصدع والهوة بين‬

                                          ‫مركز المستهلك والعون الاقتصادي‪.‬‬

                                  ‫‪- 364 -‬‬
   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374