Page 368 - African-Issue 41Arabic
P. 368
خــاتمـة
بعد استعراض اهم ما تبنته قوانين الدول العربية المنتمية إلى الفضاء الشمال
افريقي ،ونقصد تحديدا قوانين كل من الجزائر وتونس والمغرب ومصر مع
رجوعنا الى التشريع الفرنسي بحكم تأثرجل النظم القانونية المذكورة بأحكامه ولو
بشكل متفاوت ننتهي إلى مايلي:
هناك تفاوت بين ما ذكر من قوانين في إحاطتها بمفهوم الاشهار والمقصود
بالتضليل وعموما بالاحكام والمفاهيم وقد يكون أكثر من أحاط بها وفصل هو
التشريع المغربي ،هذا من جهة ومن جة اخرى سجلنا تراخي اهتمام بعضها إلى
غاية منتصف العقد الاول من القرن العشرين رغم أن الاعلان مشروعا كان
اوتضليليا هو موجود على الاقل منذ ثلاثة عقود في مجمل البلاد العربية ولعل اول
من واكب الظاهرة هو المشرع الجزائري سنة . 1989
ان تشابه المجتمعات في شمال افريقيا يعكس تقاربا في السلوك الاستهلاكي،
فبحكم أن المستهلك يتأثر بالاعلانات بالنظر لتواترها ومحاصرتها إياه في جميع
وسائل التبليغ يحتم استفادة كل من النظم محل الدراسة من بعضها البعض خاصة
في ظل سهولة وسائل الاتصال والتواصل بين رعاياها.
إن اكتفاء التشريعات بالغرامة في مواجهة الممارسات التضليلية سيدفع كبار
المروجين بعدم التورع عن بث المزيد من الرسائل الاعلانية ما دام مجال الغرامة
مثبتا في حده الاقصى ،باستثناء المشرع المغربي الذي سلك مسلك المشرع الفرنسي
بربط حجم الغرامة بنسبة 50بالمائة من ُكلفة الاشهار وهو جدير بأن يتبع؛ ذلك
أن اشهارا على الورق وبدون الوان لا يؤثر ولا يمتد اثره الى حيز كبير من
المستهلكين ،بعكس الومضات الاعلانية باجهزة الاعلام الثقيلة والتي تطال الملايين
من المستهلكين ولا يقو على كلفتها سوى كبار المروجين.
يثار في هذا الصدد هامش سلطة القاضي في تقديره لوجود تضليل ،فإذا كان
- 363 -