Page 368 - African-Issue 41Arabic
P. 368

‫خــاتمـة‬
‫بعد استعراض اهم ما تبنته قوانين الدول العربية المنتمية إلى الفضاء الشمال‬
‫افريقي‪ ،‬ونقصد تحديدا قوانين كل من الجزائر وتونس والمغرب ومصر مع‬
‫رجوعنا الى التشريع الفرنسي بحكم تأثرجل النظم القانونية المذكورة بأحكامه ولو‬

                                               ‫بشكل متفاوت ننتهي إلى مايلي‪:‬‬
‫هناك تفاوت بين ما ذكر من قوانين في إحاطتها بمفهوم الاشهار والمقصود‬
‫بالتضليل وعموما بالاحكام والمفاهيم وقد يكون أكثر من أحاط بها وفصل هو‬
‫التشريع المغربي‪ ،‬هذا من جهة ومن جة اخرى سجلنا تراخي اهتمام بعضها إلى‬
‫غاية منتصف العقد الاول من القرن العشرين رغم أن الاعلان مشروعا كان‬
‫اوتضليليا هو موجود على الاقل منذ ثلاثة عقود في مجمل البلاد العربية ولعل اول‬

                        ‫من واكب الظاهرة هو المشرع الجزائري سنة ‪. 1989‬‬
‫ان تشابه المجتمعات في شمال افريقيا يعكس تقاربا في السلوك الاستهلاكي‪،‬‬
‫فبحكم أن المستهلك يتأثر بالاعلانات بالنظر لتواترها ومحاصرتها إياه في جميع‬
‫وسائل التبليغ يحتم استفادة كل من النظم محل الدراسة من بعضها البعض خاصة‬

                        ‫في ظل سهولة وسائل الاتصال والتواصل بين رعاياها‪.‬‬
‫إن اكتفاء التشريعات بالغرامة في مواجهة الممارسات التضليلية سيدفع كبار‬
‫المروجين بعدم التورع عن بث المزيد من الرسائل الاعلانية ما دام مجال الغرامة‬
‫مثبتا في حده الاقصى‪ ،‬باستثناء المشرع المغربي الذي سلك مسلك المشرع الفرنسي‬
‫بربط حجم الغرامة بنسبة ‪ 50‬بالمائة من ُكلفة الاشهار وهو جدير بأن يتبع؛ ذلك‬
‫أن اشهارا على الورق وبدون الوان لا يؤثر ولا يمتد اثره الى حيز كبير من‬
‫المستهلكين‪ ،‬بعكس الومضات الاعلانية باجهزة الاعلام الثقيلة والتي تطال الملايين‬

                      ‫من المستهلكين ولا يقو على كلفتها سوى كبار المروجين‪.‬‬
‫يثار في هذا الصدد هامش سلطة القاضي في تقديره لوجود تضليل ‪ ،‬فإذا كان‬

                                  ‫‪- 363 -‬‬
   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373