Page 367 - African-Issue 41Arabic
P. 367

‫أو خلاصة منها في الصحافة الوطنية أو لصقها بأحرف بارزة في الأماكن التي‬
‫يحددانها‪.‬وهو نفس الاجراء الذي أجازه المشرع التونسي للمحكمة وعلى نفقة‬
‫المحكوم عليه بالفصل‪ ،41‬والمشرع المغربي بالمادة‪ 176‬من القانون ‪08‬ـ‪31‬‬

           ‫والمادة ‪ 24‬من القانون المصري رقم‪ 67‬لسنة ‪ 2006‬المتقدم ذكرهم‪.‬‬
‫ولا يستطيع المحكوم عليه أن يتخلص من النشر أو اللصق ببيع المحل لأن‬
‫العقوبة عينية‪ .‬والحكم نفسه بالنسبة لغلق المؤسسة أو المصنع (‪ .)64‬وفي حالة العود‬
‫تضاعف العقوبة وقد تصل حد المنع من ممارسة النشاط‪ ،‬أو الشطب من السجل‬

                                                               ‫التجاري (‪. )65‬‬
‫ويمكن تفادي هذه العقوبات من طرف التاجر أو على الأقل تعليق المتابعات‬
‫القضائية‪ -‬ما عدا في حالة العود‪ -‬وذلك عن طريق دفعه لغرامة الصلح التي يحددها‬
‫وزير التجارة على ضوء محضر يرسله المدير المكلف بالتجارة ويعد من كطرف‬
‫موظفين مؤهلين (‪ )66‬اذا كانت الغرامة لا تتعدى ‪ 300000‬دج‪ .‬أما إذا جاوزتها فإن‬

                    ‫المحضر يرسل مباشرة إلى وكيل الجمهورية المختص (‪. )67‬‬

                                  ‫‪- 362 -‬‬
   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372