Page 364 - African-Issue 41Arabic
P. 364
الكاذبة أو القيام ببعض الحيل البسيطة أو عرض لطيف للبضاعة لإخفاء بعض
عيوبها.
لكن ومع ذلك تبقى أوجه اختلاف كثيرة بينهما حيث يكفي الكتمان لقيام التدليس
المدني كي يؤثر على إرادة المتعاقد إضافة إلى أنه يلزم إثبات أنه(التدليس)هو
السبب الدافع إلى التعاقد ،وأن يكون على درجة من الجسامة .في حين يكفي أن
يكون الخداع هو أحد أسباب إبرام العقد كما لا تشترط الحيل التي يستعملها أن تبلغ
درجة من الجسامة تدفع إلى التعاقد .
وبالتالي نلاحظ قصور الوسائل الفنية لقانون الالتزامات ،ليبقى التعويل أكثر
على الحماية الجزائية التي كفلها المشرع وفق القواعد العقابية العامة والنصوص
الخاصة.
المطلب الثاني :الجزاء العقابي :
ويتضمن عقوبات أساسية (فرع أول) وأخرى مكملة لها (فرع ثاني).
الفرع الأول :العقوبات الأساسية :أمام عدم كفاية الوسائل الفنية لقانون
الالتزامات( )54يصار إلى توقيع جزاءات عقابية رادعة وفق نصوص قانونية بعضها
يكمل الأخر،ويحيل بعضها إلى بعض ،فالقانون 09ـ 03المتعلق بحماية المستهلك
وقمع الغش ( )55منع إستعمال أي طريقة للوسم أوالإشهار أوالعرض أو البيع من
شأنها أن تدخل لبسا في ذهن المستهلك وأحال في مادته و 68فيما يتعلق بالعقوبات
إلى قانون العقوبات و التي سنتطرق إليها (أولا) قبل أن ُنب ّين العقوبات المنصوص
عنها في نصوص خاصة (ثانيا) .
أولا /العقوبات وفق قانون العقوبات :أورد قانون العقوبات الجزائري بالمادة429
(الامر )155-66أنواع من العقوبات تتعلق بالغش والتدليس ،حيث عاقب بالحبس
من شهرين إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 2000دج إلى 20000د ج أو بإحداهما
كل من يخدع أو يحاول أن يخدع المتعاقد سواء ما تعلق بطبيعة أو الصفات
- 359 -