Page 364 - African-Issue 41Arabic
P. 364

‫الكاذبة أو القيام ببعض الحيل البسيطة أو عرض لطيف للبضاعة لإخفاء بعض‬
                                                                     ‫عيوبها‪.‬‬

‫لكن ومع ذلك تبقى أوجه اختلاف كثيرة بينهما حيث يكفي الكتمان لقيام التدليس‬
‫المدني كي يؤثر على إرادة المتعاقد إضافة إلى أنه يلزم إثبات أنه(التدليس)هو‬
‫السبب الدافع إلى التعاقد ‪ ،‬وأن يكون على درجة من الجسامة‪ .‬في حين يكفي أن‬
‫يكون الخداع هو أحد أسباب إبرام العقد كما لا تشترط الحيل التي يستعملها أن تبلغ‬

                                          ‫درجة من الجسامة تدفع إلى التعاقد ‪.‬‬
‫وبالتالي نلاحظ قصور الوسائل الفنية لقانون الالتزامات ‪ ،‬ليبقى التعويل أكثر‬
‫على الحماية الجزائية التي كفلها المشرع وفق القواعد العقابية العامة والنصوص‬

                                                                    ‫الخاصة‪.‬‬

                                                   ‫المطلب الثاني‪ :‬الجزاء العقابي ‪:‬‬
       ‫ويتضمن عقوبات أساسية (فرع أول) وأخرى مكملة لها (فرع ثاني)‪.‬‬
‫الفرع الأول‪ :‬العقوبات الأساسية ‪ :‬أمام عدم كفاية الوسائل الفنية لقانون‬
‫الالتزامات(‪ )54‬يصار إلى توقيع جزاءات عقابية رادعة وفق نصوص قانونية بعضها‬
‫يكمل الأخر‪،‬ويحيل بعضها إلى بعض‪ ،‬فالقانون ‪09‬ـ‪ 03‬المتعلق بحماية المستهلك‬
‫وقمع الغش (‪ )55‬منع إستعمال أي طريقة للوسم أوالإشهار أوالعرض أو البيع من‬
‫شأنها أن تدخل لبسا في ذهن المستهلك وأحال في مادته و‪ 68‬فيما يتعلق بالعقوبات‬
‫إلى قانون العقوبات و التي سنتطرق إليها (أولا) قبل أن ُنب ّين العقوبات المنصوص‬

                                             ‫عنها في نصوص خاصة (ثانيا) ‪.‬‬
‫أولا‪ /‬العقوبات وفق قانون العقوبات ‪ :‬أورد قانون العقوبات الجزائري بالمادة‪429‬‬
‫(الامر ‪ )155-66‬أنواع من العقوبات تتعلق بالغش والتدليس ‪ ،‬حيث عاقب بالحبس‬
‫من شهرين إلى ثلاث سنوات وبغرامة من ‪ 2000‬دج إلى ‪ 20000‬د ج أو بإحداهما‬
‫كل من يخدع أو يحاول أن يخدع المتعاقد سواء ما تعلق بطبيعة أو الصفات‬

                                  ‫‪- 359 -‬‬
   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369