Page 365 - African-Issue 41Arabic
P. 365

‫الجوهرية أو في التركيب أو في نسبة المقومات اللازمة لكل هذه السلع سواء في‬
         ‫نوعها ‪ ،‬أو مصدرها ‪ ،‬سواء في كمية الأشياء المسلّمة أو في ُهويتها‪.‬‬

‫وفي جميع الأحوال فإن على مرتكب المخالفة إعادة الأرباح التي حصل عليها‬
                                                               ‫بدون حق (‪)56‬‬

‫ثانيا ‪ /‬العقوبات المقررة بقانون ‪02-04‬و‪09‬ـ‪ : 03‬تعرض قانون ‪ 02-04‬في‬
‫مادته ‪ 39‬إلى عقوبات في مواجهة الإشهار التضليلي (بهذا المصطلح ) وأعتبره‬
‫ممارسة تجارية غير نزيهة فعاقب عليها بغرامة تتراوح بين ‪ 50000‬و‪5000000‬‬
‫دج(خمسة ملايين دينار جزائري)‪ ،‬وتبدوا أهمية هذه العقوبة في الغرامة التي زاد‬
‫مقدراها مقارنة بقانون العقوبات ويلاحظ أنها جاءت بصيغة مطلقة مهما كان محل‬
‫الإشهار المضلل عكس ما رأينا في قانون العقوبات‪ .‬وعلى كل حال فقواعد العقوبات‬

     ‫العامة هذه تبقى صالحة مع ما يثيره ذلك من تعدد أوصاف الفعل الواحد(‪. )57‬‬

‫كما رفعت المادة ‪ 68‬من القانون ‪09‬ـ‪ 03‬العقوبات إلى خمس سنوات حبسا‬
‫وغرامة قدرها خمسمائة ألف دينار إذا كان الخداع أو محاولة الخداع ارتكب‬
‫بواسطة‪ :‬الوزن أو الكيل أو بأدوات اخرة مزورة أو غير مطابقة‪ ،‬او بطرق ترمي‬
‫إلى التغليط في عمليات الكيل والوزن أو المقدار أو الكيل‪،‬او التغيير عن طريق‬
‫الغش في تركيب أو وزن أو حجم المنتوج ‪ ،‬او استعملا اشارات أو ادعات تدليسية‬

  ‫ـو بكتيبات او منشورات او نشرات او معلقات او اعلانات او ادعاءات تدليسية‪.‬‬

‫هذا وقد عاقب المشرع المصري بالمادة‪ 24‬بغرامة لا تقل عن خمسة ألاف‬
‫جنيه تطال كل مخالف لأحكتم القانون رقم ‪ 67‬المتعلق بقانون حماية المستهلك بما‬

                           ‫فيها المادة ‪ 06‬وهي ذات الصلة بالاشهار التضليلي ‪.‬‬

‫كما اورد المشرع التونسي جزاء الاشهار التضليلي بالفصل ‪ 51‬حينما عاقب‬
        ‫كل مخالف ب (خطية) مالية تتراوح بين ‪ 500‬و‪ 10000‬دينار تونسي‪.‬‬

‫وإذا ما أردنا أن نعقد مقارنة في العقوبات على هذه الممارسات بين التشريعين‬
‫الجزائري والفرنسي (‪ )58‬نجد أن المادة ‪ 313-1‬من قانون الإستهلاك تعاقب بنفس‬

                                  ‫‪- 360 -‬‬
   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370