Page 365 - African-Issue 41Arabic
P. 365
الجوهرية أو في التركيب أو في نسبة المقومات اللازمة لكل هذه السلع سواء في
نوعها ،أو مصدرها ،سواء في كمية الأشياء المسلّمة أو في ُهويتها.
وفي جميع الأحوال فإن على مرتكب المخالفة إعادة الأرباح التي حصل عليها
بدون حق ()56
ثانيا /العقوبات المقررة بقانون 02-04و09ـ : 03تعرض قانون 02-04في
مادته 39إلى عقوبات في مواجهة الإشهار التضليلي (بهذا المصطلح ) وأعتبره
ممارسة تجارية غير نزيهة فعاقب عليها بغرامة تتراوح بين 50000و5000000
دج(خمسة ملايين دينار جزائري) ،وتبدوا أهمية هذه العقوبة في الغرامة التي زاد
مقدراها مقارنة بقانون العقوبات ويلاحظ أنها جاءت بصيغة مطلقة مهما كان محل
الإشهار المضلل عكس ما رأينا في قانون العقوبات .وعلى كل حال فقواعد العقوبات
العامة هذه تبقى صالحة مع ما يثيره ذلك من تعدد أوصاف الفعل الواحد(. )57
كما رفعت المادة 68من القانون 09ـ 03العقوبات إلى خمس سنوات حبسا
وغرامة قدرها خمسمائة ألف دينار إذا كان الخداع أو محاولة الخداع ارتكب
بواسطة :الوزن أو الكيل أو بأدوات اخرة مزورة أو غير مطابقة ،او بطرق ترمي
إلى التغليط في عمليات الكيل والوزن أو المقدار أو الكيل،او التغيير عن طريق
الغش في تركيب أو وزن أو حجم المنتوج ،او استعملا اشارات أو ادعات تدليسية
ـو بكتيبات او منشورات او نشرات او معلقات او اعلانات او ادعاءات تدليسية.
هذا وقد عاقب المشرع المصري بالمادة 24بغرامة لا تقل عن خمسة ألاف
جنيه تطال كل مخالف لأحكتم القانون رقم 67المتعلق بقانون حماية المستهلك بما
فيها المادة 06وهي ذات الصلة بالاشهار التضليلي .
كما اورد المشرع التونسي جزاء الاشهار التضليلي بالفصل 51حينما عاقب
كل مخالف ب (خطية) مالية تتراوح بين 500و 10000دينار تونسي.
وإذا ما أردنا أن نعقد مقارنة في العقوبات على هذه الممارسات بين التشريعين
الجزائري والفرنسي ( )58نجد أن المادة 313-1من قانون الإستهلاك تعاقب بنفس
- 360 -