Page 366 - African-Issue 41Arabic
P. 366

‫عقوبة الحبس المنصوص عليها في قانون ‪، 02-04‬لكن الخلاف بينهما إنما هو في‬
‫الغرامة ال ُمق ّدرة من ‪ 1000‬إلى ‪ 250000‬فرنك أو ما يعادلها بالأورو‪ ،‬والتي يراها‬
‫البعض (‪ )59‬ضئيلة القيمة مقارنة مع ما يعود للتاجر من الإشهار التضليلي‪ ،‬وأضاف‬
‫قانون ‪ 10‬جانفي ‪ 1978‬إمكانية أن تصل الغرامة لتشمل نصف (‪ )%50‬من قيمة‬
‫الإشهار المشكل للجريمة (‪ .)60‬في المقابل تبناها المشرع المغربي حينما نصت‬
‫المادة ‪ 174‬من القانون ‪08‬ـ‪( :31‬يعاقب بغرامة من ‪ 50000‬إلى‪250000‬درهم‬
‫على مخالفات المادتين‪21‬و‪.22‬يمكن رفع المبلغ الاقصى للغرامة المنصوص عليها‬
‫في هذه المادةالى نصف نفقات الاشهار الكون للجنحة)‪ .‬وهو ما لم يسلكه لا المشرع‬

         ‫الجزائري ولا التونسي ولا المصري رغم فعالية هذه العقوبة وعدالتها‪.‬‬

‫ب) العقوبات التكملية‪ :‬أجازالمشرع الجزائري بالمادة ‪ 39‬من قانون ‪02 -04‬‬
‫إمكانية حجز البضائع محل الاشهار التضليلي وكذا حجز العتاد والتجهيزات‬
‫المستعملة في إرتكابه‪ .‬وفي الظروف الخاصة أو حالة ما إذا كانت المواد محل‬
‫الحجز سريعة التلف‪ ،‬يمكن للوالي باقتراح من المدير الولائي المكلف بالتجارة‬
‫أن يقرر بيعها فوريا بالمزاد أو تحويلها لجهات انسانية واجتماعية ‪،‬أو اتلافها عند‬
‫الاقتضاء من طرف مرتكب جريمة الاشهار التضليلي (‪ .)61‬وبنفس الإجراء يمكن‬

                             ‫للوالي أن يقرر الغلق الإداري في حدود ‪ 30‬يوما‪.‬‬

‫ولقاضي الاستعجال في التشريع الفرنسي (‪ )62‬أن يأمر بوقف الاشهار المضلل‬
‫تفاديا لآثاره الضارة‪ ،‬حتى قبل صيرورة القرار نهائيا‪ ،‬ورغم كافة طرق الطعن(‪.)63‬‬
‫وصبغة التنفيذ المشمول بها احكام وقف الاشهار تكون كذلك في ظل كل من‬
‫التشريعين المغربي والتونسي نافذة بقطع النظر عن كل طرق الطعن وهو ما أكدته‬
‫كل من الفصل ‪ 43‬من القانون التونسي رقم ‪ ، 40‬والمادة ‪ 75‬من القانون المغربي‬

                                                   ‫رقم‪ 08‬ـ ‪ 31‬سالفي الذكر‪.‬‬

‫كما ُيجيز التشريع الجزائري بالمادة ‪ 48‬من القانون ‪ 02-04‬للوالي وللقاضي‬
‫أن يأمرا على نفقة مرتكب المخالفة والمحكوم عليه نهائيا بنشر قراراتها كاملة‬

                                  ‫‪- 361 -‬‬
   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371