Page 366 - African-Issue 41Arabic
P. 366
عقوبة الحبس المنصوص عليها في قانون ، 02-04لكن الخلاف بينهما إنما هو في
الغرامة ال ُمق ّدرة من 1000إلى 250000فرنك أو ما يعادلها بالأورو ،والتي يراها
البعض ( )59ضئيلة القيمة مقارنة مع ما يعود للتاجر من الإشهار التضليلي ،وأضاف
قانون 10جانفي 1978إمكانية أن تصل الغرامة لتشمل نصف ( )%50من قيمة
الإشهار المشكل للجريمة ( .)60في المقابل تبناها المشرع المغربي حينما نصت
المادة 174من القانون 08ـ( :31يعاقب بغرامة من 50000إلى250000درهم
على مخالفات المادتين21و.22يمكن رفع المبلغ الاقصى للغرامة المنصوص عليها
في هذه المادةالى نصف نفقات الاشهار الكون للجنحة) .وهو ما لم يسلكه لا المشرع
الجزائري ولا التونسي ولا المصري رغم فعالية هذه العقوبة وعدالتها.
ب) العقوبات التكملية :أجازالمشرع الجزائري بالمادة 39من قانون 02 -04
إمكانية حجز البضائع محل الاشهار التضليلي وكذا حجز العتاد والتجهيزات
المستعملة في إرتكابه .وفي الظروف الخاصة أو حالة ما إذا كانت المواد محل
الحجز سريعة التلف ،يمكن للوالي باقتراح من المدير الولائي المكلف بالتجارة
أن يقرر بيعها فوريا بالمزاد أو تحويلها لجهات انسانية واجتماعية ،أو اتلافها عند
الاقتضاء من طرف مرتكب جريمة الاشهار التضليلي ( .)61وبنفس الإجراء يمكن
للوالي أن يقرر الغلق الإداري في حدود 30يوما.
ولقاضي الاستعجال في التشريع الفرنسي ( )62أن يأمر بوقف الاشهار المضلل
تفاديا لآثاره الضارة ،حتى قبل صيرورة القرار نهائيا ،ورغم كافة طرق الطعن(.)63
وصبغة التنفيذ المشمول بها احكام وقف الاشهار تكون كذلك في ظل كل من
التشريعين المغربي والتونسي نافذة بقطع النظر عن كل طرق الطعن وهو ما أكدته
كل من الفصل 43من القانون التونسي رقم ، 40والمادة 75من القانون المغربي
رقم 08ـ 31سالفي الذكر.
كما ُيجيز التشريع الجزائري بالمادة 48من القانون 02-04للوالي وللقاضي
أن يأمرا على نفقة مرتكب المخالفة والمحكوم عليه نهائيا بنشر قراراتها كاملة
- 361 -