Page 574 - African-Issue 41Arabic
P. 574

‫هوامش البحث‬

‫‪1- Hauriou (M), Précis de droit administratif, 2ed, slry, 1933, p 729.‬‬

‫‪2‬ـ علي عبد القادر مصطفى‪ ،‬الوظيفة العامة في النظام الإسلامي في النظم المعاصرة‪ ،‬الطبعة‬
                                                           ‫الأولى‪ ،1983 ،‬ص ‪.136‬‬

‫‪3‬ـ كما جاء في أطروحة الدكتوراه عبد المنعم إسماعيل (سهير)‪ ،‬الحماية الجنائية لنزاهة الوظيفة‬
                                  ‫العامة‪ ،‬كلية الحقوق‪ ،‬جامعة القاهرة‪ ،1990 ،‬ص ‪.81‬‬

‫‪4‬ـ د‪ .‬الجمل حامد‪ ،‬الموظف العام فقها و قضاءا‪ ،‬دار الفكر الحديث‪ ،‬الطبعة الثانية ‪ ،1969‬ص‬
                                                                                 ‫‪.39‬‬

‫‪ ،5‬د‪ .‬الطماوي سليمان‪ ،‬الجريمة التأديبية‪ ،‬دراسة مقارنة‪ ،‬معهد الدراسات العربية‪ ،1975 ،‬ص‬
                                                                         ‫‪ 42‬إلى ‪.48‬‬

‫‪6‬ـ إسماعيل عبد المنعم سهير ‪،‬الحماية الجنائية لنزاهة الوظيفة العامة‪ ،‬رسالة دكتوراه‪ ،‬كلية‬
‫الحقوق‪ ،‬جامعة القاهرة‪ ،1990،‬ص‪ 66‬ـ ‪ 7‬ماجد راغب الحلو‪ ،‬القانون الإداري‪ ،‬دار‬

                                 ‫المطبوعات الجامعية‪ ،‬الإسكندرية‪, ،1996 ،‬ص ‪.242‬‬

‫‪8‬ـ ماجد راغب الحلو‪ ،‬القانون الإداري‪ ،‬دار المطبوعات الجامعية‪ ،‬الإسكندرية‪ ،1996 ،‬ص‬
                                                                                ‫‪.246‬‬

‫‪9- De loubeder), Manuel de droit administratif, 13 édition, 1988, p 415.‬‬

‫‪10‬ـ في الجزائر لا يسأل رئيس الجمهورية جزئيا إلا على الجرائم التي يرتكبها بمناسبة تأدية‬
‫مهامه و التي تشكل خيانة عظمى‪ ،‬ويحاكم أمام المحكمة العليا للدولة المختصة بمحاكمة‬
‫رئيس الجمهورية طبقا لنص المادة ‪ 158‬من دستور الجزائر لسنة ‪ ،1996‬أما الوزير الأول‬
‫فيجوز مساءلته جزئيا عن الجنايات والجنح التي قد يرتكبها بمناسبة تأدية مهامه بما فيها‬
‫جرائم الفساد‪ ،‬لكن محاكمته تظل معلقة على تنصيب المحكمة العليا للدولة‪ ،‬المختصة دون‬
‫سواها لمحاكمته‪ ،‬فحين مسألة أعضاء الحكومة عن جرائم الفساد أمام المحاكم العادية طبقا‬
‫لنص المادة ‪ 573‬وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية‪ ،‬أشار إلى ذلك الأستاذ بوسقيعة‬

                 ‫أحسن‪ ،‬الوجيز في القانون الجزائي الخاص‪ ،‬دار هومة‪ ،2006 ،‬ص‪.08‬‬

‫‪11‬ـ عرف المشرع الجزائري العمال الذين يشغل منصب بصفة دائمة بموجب المادة ‪ 04‬من‬
‫الأمر المؤرخ في ‪ 15‬يوليو ‪ 2006‬المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية‬
‫بأنه‪« :‬كل عون معين في وظيفة عمومية دائمة ورسم في رتبة السلم الإداري»‪ ،‬ويشمل‬
‫هذا التعريف الأعوان الذي يمارسون نشاطهم في المؤسسات والإدارات العمومية‪ K‬وهم‬
‫حسب المادة ‪ 02‬من نفس الأمر‪ -‬الإدارات المركزية في الدولة‪ -‬والمصالح غير الممركزة‬
‫والجماعات الإقليمية‪ ،‬والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري‪ ،‬والمؤسسات العمومية ذات‬

   ‫الطابع العلمي والثقافي والمهني والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي‪.‬‬

‫‪12‬ـ الامر رقم ‪06‬ــــ‪ 03‬المؤرخ في ‪ 19‬جمادى الثانية عام ‪ 1477‬الموافق ‪ 15‬يونيو سنة‬
                                 ‫‪ 2006‬يتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية‪.‬‬

                                  ‫‪- 569 -‬‬
   569   570   571   572   573   574   575   576   577   578   579