Page 574 - African-Issue 41Arabic
P. 574
هوامش البحث
1- Hauriou (M), Précis de droit administratif, 2ed, slry, 1933, p 729.
2ـ علي عبد القادر مصطفى ،الوظيفة العامة في النظام الإسلامي في النظم المعاصرة ،الطبعة
الأولى ،1983 ،ص .136
3ـ كما جاء في أطروحة الدكتوراه عبد المنعم إسماعيل (سهير) ،الحماية الجنائية لنزاهة الوظيفة
العامة ،كلية الحقوق ،جامعة القاهرة ،1990 ،ص .81
4ـ د .الجمل حامد ،الموظف العام فقها و قضاءا ،دار الفكر الحديث ،الطبعة الثانية ،1969ص
.39
،5د .الطماوي سليمان ،الجريمة التأديبية ،دراسة مقارنة ،معهد الدراسات العربية ،1975 ،ص
42إلى .48
6ـ إسماعيل عبد المنعم سهير ،الحماية الجنائية لنزاهة الوظيفة العامة ،رسالة دكتوراه ،كلية
الحقوق ،جامعة القاهرة ،1990،ص 66ـ 7ماجد راغب الحلو ،القانون الإداري ،دار
المطبوعات الجامعية ،الإسكندرية, ،1996 ،ص .242
8ـ ماجد راغب الحلو ،القانون الإداري ،دار المطبوعات الجامعية ،الإسكندرية ،1996 ،ص
.246
9- De loubeder), Manuel de droit administratif, 13 édition, 1988, p 415.
10ـ في الجزائر لا يسأل رئيس الجمهورية جزئيا إلا على الجرائم التي يرتكبها بمناسبة تأدية
مهامه و التي تشكل خيانة عظمى ،ويحاكم أمام المحكمة العليا للدولة المختصة بمحاكمة
رئيس الجمهورية طبقا لنص المادة 158من دستور الجزائر لسنة ،1996أما الوزير الأول
فيجوز مساءلته جزئيا عن الجنايات والجنح التي قد يرتكبها بمناسبة تأدية مهامه بما فيها
جرائم الفساد ،لكن محاكمته تظل معلقة على تنصيب المحكمة العليا للدولة ،المختصة دون
سواها لمحاكمته ،فحين مسألة أعضاء الحكومة عن جرائم الفساد أمام المحاكم العادية طبقا
لنص المادة 573وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية ،أشار إلى ذلك الأستاذ بوسقيعة
أحسن ،الوجيز في القانون الجزائي الخاص ،دار هومة ،2006 ،ص.08
11ـ عرف المشرع الجزائري العمال الذين يشغل منصب بصفة دائمة بموجب المادة 04من
الأمر المؤرخ في 15يوليو 2006المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية
بأنه« :كل عون معين في وظيفة عمومية دائمة ورسم في رتبة السلم الإداري» ،ويشمل
هذا التعريف الأعوان الذي يمارسون نشاطهم في المؤسسات والإدارات العمومية Kوهم
حسب المادة 02من نفس الأمر -الإدارات المركزية في الدولة -والمصالح غير الممركزة
والجماعات الإقليمية ،والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري ،والمؤسسات العمومية ذات
الطابع العلمي والثقافي والمهني والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي.
12ـ الامر رقم 06ــــ 03المؤرخ في 19جمادى الثانية عام 1477الموافق 15يونيو سنة
2006يتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
- 569 -