Page 572 - African-Issue 41Arabic
P. 572

‫خـاتمـة‬

‫إن المـوظـف العــام فــي التشـريـع العقابي الجزائري لم يرد له تعريفا‬
‫بمعناه الذي جاء في المجال الإداري بل جاء مختلف عن مفهوم الموظف في‬
‫المجال الجزائي وذلك لتحديد مجال انطباق هذه القوانين في حالة تعرض المال‬
‫العام أو الخاص لإحدى صور جرائم الأموال من طرف شخص يكون مذكور في‬
‫النصوص العقابية السالفة الذكر وذلك بغرض حماية المواطن والمجتمع من جرائم‬
‫الوظيفة العامة التي تأثر على اقتصاديات الدول و تنعكس سلبا على حياة الأفراد‬

                                                                  ‫الاجتماعية‬

‫بناءا على ما تقدم تستنتج الباحثة أن المشرع وسع من مفهوم الموظف في‬
‫قانون الجزائي خاصة في قانون الفساد رقم ‪ ،01-06‬وهذا خلافا للوضع الذي كان‬
‫في قانون العقوبات في المواد ‪ 127 ،126‬الملغاة‪ ،‬حيث كان الاهتمام بالفئات التالية‬
‫التي تدخل في نطاق مفهوم الموظف وهم «القاضي‪ ،‬الموظف العام‪ ،‬الأشخاص‬
‫ذوي الولاية النيابية‪ ،‬الجزاء المحكمون‪ ،‬الأعضاء المحلفون‪ ،‬أعضاء الجهات‬
‫القضائية‪ ،‬الأطباء‪ ،‬الجراحون‪ ،‬وأطباء الأسنان‪ ،‬القابلات‪ ،‬العمال أو المستخدم أو‬

                                                             ‫المندوب بأجر»‪.‬‬

‫لكن بعد تحليلنا للمادة ‪ 02‬من القانون الخاص بالفساد نلاحظ أن لفظ الموظف‬
‫أوسع نطاق والمشرع يعرف الموظف بالمنصب والوظيفة التي يشغلها‪ ،‬والأكثر من‬
‫هذا أدخلت فئة جديدة في نطاق مفهوم الموظف العام وهي فئة الموظفين العموميين‬
‫الأجانب وموظفي المنظمات الدولية‪ ،‬فلم تكن هذه الفئة مذكورة في قانون العقوبات‪،‬‬
‫وهكذا يكون الفكر القانوني قد تطور لمواكبة التغيرات والتطورات الاقتصادية التي‬
‫أفرزتها مقتضيات العولمة التي تقوم على أساس الانفتاح الاقتصادي وما يلازمها‬
‫من حركة السلع ورؤوس الأموال عن طريق الاستثمارات الأجنبية‪ ،‬لذا أصبح من‬
‫الضروري الاهتمام بمركز الأجنبي ودوره في هذه الجريمة‪ ،‬وهذا ما دفع المشرع‬

                           ‫إلى الاهتمام بجرائم الفساد أيضا في القطاع الخاص‪.‬‬
                                  ‫‪- 567 -‬‬
   567   568   569   570   571   572   573   574   575   576   577