Page 572 - African-Issue 41Arabic
P. 572
خـاتمـة
إن المـوظـف العــام فــي التشـريـع العقابي الجزائري لم يرد له تعريفا
بمعناه الذي جاء في المجال الإداري بل جاء مختلف عن مفهوم الموظف في
المجال الجزائي وذلك لتحديد مجال انطباق هذه القوانين في حالة تعرض المال
العام أو الخاص لإحدى صور جرائم الأموال من طرف شخص يكون مذكور في
النصوص العقابية السالفة الذكر وذلك بغرض حماية المواطن والمجتمع من جرائم
الوظيفة العامة التي تأثر على اقتصاديات الدول و تنعكس سلبا على حياة الأفراد
الاجتماعية
بناءا على ما تقدم تستنتج الباحثة أن المشرع وسع من مفهوم الموظف في
قانون الجزائي خاصة في قانون الفساد رقم ،01-06وهذا خلافا للوضع الذي كان
في قانون العقوبات في المواد 127 ،126الملغاة ،حيث كان الاهتمام بالفئات التالية
التي تدخل في نطاق مفهوم الموظف وهم «القاضي ،الموظف العام ،الأشخاص
ذوي الولاية النيابية ،الجزاء المحكمون ،الأعضاء المحلفون ،أعضاء الجهات
القضائية ،الأطباء ،الجراحون ،وأطباء الأسنان ،القابلات ،العمال أو المستخدم أو
المندوب بأجر».
لكن بعد تحليلنا للمادة 02من القانون الخاص بالفساد نلاحظ أن لفظ الموظف
أوسع نطاق والمشرع يعرف الموظف بالمنصب والوظيفة التي يشغلها ،والأكثر من
هذا أدخلت فئة جديدة في نطاق مفهوم الموظف العام وهي فئة الموظفين العموميين
الأجانب وموظفي المنظمات الدولية ،فلم تكن هذه الفئة مذكورة في قانون العقوبات،
وهكذا يكون الفكر القانوني قد تطور لمواكبة التغيرات والتطورات الاقتصادية التي
أفرزتها مقتضيات العولمة التي تقوم على أساس الانفتاح الاقتصادي وما يلازمها
من حركة السلع ورؤوس الأموال عن طريق الاستثمارات الأجنبية ،لذا أصبح من
الضروري الاهتمام بمركز الأجنبي ودوره في هذه الجريمة ،وهذا ما دفع المشرع
إلى الاهتمام بجرائم الفساد أيضا في القطاع الخاص.
- 567 -