Page 569 - African-Issue 41Arabic
P. 569
ج -الشخص الذي يشغل منصبا قضائيا وهم القضاة التابعون لنظام القضاء العادي ،وكذا
القضاة العاملين في الإدارة المركزية لوزارة العدل ،كما يشمل القضاة التابعون
لنظام ا لقضاة الإداري ويتعلق الأمر بقضاة مجلس الدولة والمحاكم الإدارية)29( .
كما يدخل ضمن فئة القضاة المحلفون في محكمة الجنايات والمساعدون في
قسم الأحداث وفي القسم الاجتماعي بحكم مشاركتهم في الأحكام التي تصدر عن
الجهات القضائية المذكورة)30( .
ولا يدخل ضمن فئة الموظفين العموميين قضاة مجلس المحاسبة ولا أعضاء
المجلس الدستوري ولا أعضاء مجلس المناقشة)31( .
ثانيا :الموظف الذي يشغل منصبا تشريعيا أو عضو منتخب في المجالس الشعبية المحلية.
ويقصد بالموظف الذي يشغل منصبا تشريعيا العضو في البرلمان بغرفتيه،
المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة ،أما العضو المنتخب في المجالس الشعبية
المحلية يقصد به كافة أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية.
ثالثا :من يتولى وظيفة أو وكالة في مرفق عام أو في مؤسسة عمومية أو
مؤسسة أخرى ذات رأس مال مختلط :ويقصد بهم العاملين في:
أ -الهيئات العمومية :أي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسات
العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ،وهيئات الضمان الاجتماعي.
-كما ينطبق مفهوم الهيئة العمومية أيضا على السلطات الإدارية المستقلة
كسلطة ضبط البريد والمواصلات ،وسلطة ضبط الكهرباء والغاز.
ب -المؤسسات العمومية :يقصد بها المؤسسات العمومية الاقتصادية والتي
تكون في شكل شركات تجارية تحوز فيها الدولة أو أي شخص آخر معنوي خاضع
للقانون العام أغلبية رأس المال الاجتماعي مباشرة وغير مباشرة ( ،)32كشركات
التأمين ،الخطوط الجوية الجزائرية ،سونلغاز ،سونطراك....
ج -المؤسسات ذات رأس المال المختلط :ويقصد بها المؤسسات العمومية
الاقتصادية التي فتحت رأسمالها ا لاجتماعي للخواص سواء كانوا أفراد أو شركات
- 564 -