Page 569 - African-Issue 41Arabic
P. 569

‫ج‪ -‬الشخص الذي يشغل منصبا قضائيا وهم القضاة التابعون لنظام القضاء العادي‪ ،‬وكذا‬
‫القضاة العاملين في الإدارة المركزية لوزارة العدل‪ ،‬كما يشمل القضاة التابعون‬
‫لنظام ا لقضاة الإداري ويتعلق الأمر بقضاة مجلس الدولة والمحاكم الإدارية‪)29( .‬‬
‫كما يدخل ضمن فئة القضاة المحلفون في محكمة الجنايات والمساعدون في‬
‫قسم الأحداث وفي القسم الاجتماعي بحكم مشاركتهم في الأحكام التي تصدر عن‬

                                               ‫الجهات القضائية المذكورة‪)30( .‬‬
‫ولا يدخل ضمن فئة الموظفين العموميين قضاة مجلس المحاسبة ولا أعضاء‬

                            ‫المجلس الدستوري ولا أعضاء مجلس المناقشة‪)31( .‬‬

   ‫ثانيا‪ :‬الموظف الذي يشغل منصبا تشريعيا أو عضو منتخب في المجالس الشعبية المحلية‪.‬‬

‫ويقصد بالموظف الذي يشغل منصبا تشريعيا العضو في البرلمان بغرفتيه‪،‬‬
‫المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة‪ ،‬أما العضو المنتخب في المجالس الشعبية‬

                ‫المحلية يقصد به كافة أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية‪.‬‬
‫ثالثا‪ :‬من يتولى وظيفة أو وكالة في مرفق عام أو في مؤسسة عمومية أو‬

                 ‫مؤسسة أخرى ذات رأس مال مختلط‪ :‬ويقصد بهم العاملين في‪:‬‬
‫أ ‪ -‬الهيئات العمومية‪ :‬أي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسات‬

         ‫العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري‪ ،‬وهيئات الضمان الاجتماعي‪.‬‬
‫‪ -‬كما ينطبق مفهوم الهيئة العمومية أيضا على السلطات الإدارية المستقلة‬

              ‫كسلطة ضبط البريد والمواصلات‪ ،‬وسلطة ضبط الكهرباء والغاز‪.‬‬
‫ب‪ -‬المؤسسات العمومية‪ :‬يقصد بها المؤسسات العمومية الاقتصادية والتي‬
‫تكون في شكل شركات تجارية تحوز فيها الدولة أو أي شخص آخر معنوي خاضع‬
‫للقانون العام أغلبية رأس المال الاجتماعي مباشرة وغير مباشرة (‪ ،)32‬كشركات‬

                    ‫التأمين‪ ،‬الخطوط الجوية الجزائرية‪ ،‬سونلغاز‪ ،‬سونطراك‪....‬‬
‫ج‪ -‬المؤسسات ذات رأس المال المختلط‪ :‬ويقصد بها المؤسسات العمومية‬
‫الاقتصادية التي فتحت رأسمالها ا لاجتماعي للخواص سواء كانوا أفراد أو شركات‬

                                  ‫‪- 564 -‬‬
   564   565   566   567   568   569   570   571   572   573   574