Page 571 - African-Issue 41Arabic
P. 571
جانب النص على الموظف العمومي الوطني ( ،)41نجد فئة جديدة ومستحدثة نص
عليها قانون الفساد 01/06وهي الموظف الأجنبي وموظفي المؤسسات العمومية
الدولية ( ،)42هذه الصورة المستحدثة للموظف لم تكن في القوانين العقابية سابقا.
:1الموظف الأجنبي :تأثر المشرع الجزائري باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة
الفساد ،وعرف الموظف العمومي الأجنبي بموجب الفقرة «ج» من المادة الثانية
من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته والتي نصت على « :كل شخص يشغل
منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو قضائيا لدى بلد أجنبي ،سواء كان معينا أو منتخبا،
وكل شخص يمارس وظيفة عمومية لصالح بلد أجنبي بما في ذلك لصالح هيئة
عمومية أو مؤسسة عمومية» (.،)43
إن التشريعات الداخلية جلها ،أخذت بهذا المفهوم الجديد للموظف حتى تكون
المتابعة وتوقيع الجزاء ومكافحة الظاهرة على المستويين الوطني والدولي.
:2موظف المنظمة الدولية العمومية :عرف المشرع الجزائري بموجب الفقرة
«د» من المادة الثانية من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته رقم 01-06الموظف
بالمنظمة الدولية العمومية على أنه « :كل مستخدم دولي أو كل شخص تأذن له
مؤسسة من هذا القبيل بأن يتصرف نيابة عنها» (، )45
ويقصد بالمنظمات الدولية العمومية المنظمات التابعة للأمم المتحدة أساسا،
كالمنظمة العالمية للصحة والمنظمة العالمية للعمل والمحافظة السامية للاجئين
ومنظمة الأمم المتحدة لتربية والعلوم الثقافية ،كما يقصد بها أيضا المنظمات التابعة
للتجمعات الدولية الإقليمية كالاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية(.)46
إذن حتى تكون المتابعة شمولية نجد أن أحكام الاتفاقية الأممية للوقاية من
الفساد ومكافحته وسعت من مفهوم وفئات الموظف المعروفة في القوانين العقابية
والإدارية ليطال العقاب حتى فئة الموظف الأجنبي وفئة الموظف بالمنظمات الدولية،
وهي مفاهيم وفئات جديدة تبنتها التشريعات الداخلية .بعد توقيعها ومصادقتها على
هذه الاتفاقية الأممية.
- 566 -