Page 570 - African-Issue 41Arabic
P. 570

‫مواطنين جزائريين أو أجانب‪ ،‬عن طريق بيع بعض الأسهم في السوق‪ ،‬كما حدث‬
               ‫بالنسبة لمؤسسات «مجمع صيدال»‪ ،‬و «فندق الأوراسي»‪)33(....‬‬

‫رابعا‪ :‬الموظف الحكمي‪ :‬نصت التشريعات الجزائية المقارنة على اعتبار فئات‬
‫أخرى من الأشخاص في حكم الموظفين العموميين‪ ،‬رغم أنهم لا يعدون كذلك طبقا‬
‫للمفهوم الإداري الموظف العام‪ ،‬وهذا ما ذهب إليه المشرع الجزائري في الفقرة‬
‫«‪ »04‬من المادة الثانية من القانون ‪ 01-06‬المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته‬
‫« ‪ ...‬كل شخص آخر معروف بأنه موظف عمومي أو من في حكما طبقا للتشريع‬
‫والتنظيم المعمول بهما»‪ ،‬ولعل الحكمة من هذا التوسع هو رغبة المشرع في مكافحة‬

 ‫جميع صور الفساد التي تطرأ عن أي شخص يمثل الإدارة مهما اختلفت أنواعها‪.‬‬

‫وينطبق هذا المفهوم على الضباط العموميين والمستخدمين العسكريين‬
                                                 ‫والمدنيين للدفاع الوطني‪)34( .‬‬

‫ويقصد بالضباط العموميين كل من يتولى وظيفة بتفويض من قبل السلطة‬
‫العمومية يحصلون الحقوق والرسوم المختلفة لحساب الخزينة العامة‪ ،‬الأمر الذي‬

                         ‫يؤهلهم لكي يدرجوا ضمن من في حكم الموظف العام‪،‬‬
‫ويتعلق الأمر بالفئات التالية‪ :‬الموثقون(‪ )35‬المحضرين القضائيين(‪ ،)36‬ومحافظي‬

                                  ‫البيع بالمزايدة (‪ )37‬والمترجمين الرسميين(‪.)38‬‬

‫المستخدمون العسكريون و المدنيون للدفاع الوطني يعتبرون أيضا في حكم‬
‫الموظف(‪ ،)39‬وهذا بعد أن استثنتهم المادة الثانية من القانون الأساسي العام للوظيفة‬

                                              ‫العمومية من مجال تطبيقه‪،)40( .‬‬

‫بناءا على ما تقدم تخلص إلى أن صفة الجاني تعتبر ركن أساسي في جميع‬
‫صور جرائم الفساد‪ ،‬وهذا يستشف من خلال التوسع في فئات الموظف في التشريعات‬

              ‫الجزائية ومفهومه أكثر مما هو متعارف عليه في القانون الإداري‪.‬‬

                            ‫خامسا‪ :‬الصور الجديدة للموظف في قانون الفساد‪.‬‬
‫إن اتفاقية الأممية لمكافحة الفساد جاءت بمفهوم دولي للموظف العمومي‪ ،‬فإلى‬

                                  ‫‪- 565 -‬‬
   565   566   567   568   569   570   571   572   573   574   575