Page 23 - 2014-36
P. 23
-2تقديم الدولة المعتمد لديها وضمن نطاق تشريعها الوطني ،للبعثة الدبلوماسية تسهيلات
لتملك أو شراء الأماكن اللازمة للبعثة وعند الاقتضاء مساكن لائقة لأعضائها(.)111
-3عدم تفتيش أمتعة الممثل الدبلوماسي :تشير الفقرة الثانية في المادة 36لاتفاقية
فيينا لعام 1961م إلى ما يلى « :يعفى المبعوث الدبلوماسي من تفتيش أمتعته
الخاصة ،ما لم يوجد مبررات جدية تدعو للاعتقاد أنها تحوى أشياء لا تتمتع
بالإعفاء المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة ،أو أشياء يكون
استيرادها أو تصديرها محظور بمقتضى تشريع الدولة المعتمد لديها أو خاضعة
للوائحها الخاصة بالحجر الصحي ،وفي مثل هذه الحالة يجب ألا يتم التفتيش
إلا في حضور المبعوث الدبلوماسي أو ممثل المفوض عنه في ذلك» (.)112
-4حرية الاتصال للبعثة الدبلوماسية والبريد الدبلوماسي ،هذا ما نصت عليه
اتفاقية ڤيينا في مادتها رم ( )1/27واستثنت استعمال الجهاز اللاسلكي إلا
بموافقة الدولة المستقبلة للبعثة(.)113
-5التسهيلات اللازمة لإقامة الدبلوماسيين ،وسفرهم واستناداً لذلك تتولى إدارة المراسم
في وزارة الخارجية للدولة المستقبلة منح هؤلاء الدبلوماسيين وأفراد عائلاتهم
بطاقات دبلوماسية ،موضحاً بها المعلومات الشخصية لحاملها ،ووصفه الدبلوماسي،
وتبعيته ،وكذلك الطلب من سلطات الأمن والجمارك وتقديم المساعدة لحاملها .
تنص المادة ( )26من اتفاقية ڤيينا للعلاقات الدبلوماسية على « أن تكفل الدولة
المعتمد لديها حرية الانتقال في اقليمها ،لجميع أفراد البعثة الدبلوماسية ،مع
عدم الإخلال بقوانينها وأنظمتها المتعلقة بالمناطق المحظورة أو المنظم الدخول
إليها لأسباب تتعلق بالأمن القومي»(.)114
-6حرية العقيدة والعبادة :هذه الميزة قديمة ،وكانت من أهم أركان الدبلوماسية
الإسلامية منذ فجر الإسلام ،حيث كانت تعتب ُر حقاً طبيعياً لأي إنسان ،واستمرت
هكذا طيلة القرون الماضية ،فالسفراء لا يلزمون باعتناق الدين الإسلامي ،ولهم
حق الالتزام بتعاليم دينهم وممارسة شعائرهم بما لا يخل بالنظام الإسلامي ،وحرية
العقيدة لا تتعارض مع أحقية الدولة المسلمة بدعوة السفير إلى الإسلام ،فإن رغبوا
- 568 -

