Page 363 - African-Issue 41Arabic
P. 363
تقصيري (المادة 124من القانون المدني الجزائري) ؛ وإذا كان التاجر هو الضحية
فله ان يرفع دعواه على اساس المنافسة غير المشروعة (. )49
وقد أولى كل من المشرعين المغربي ( )50و الجزائري ( )51أهمية خاصة
لجمعيات حماية المستهلك ،خاصة وأن لها دورا متعاضا في تمثيل المستهلك قضائيا
في ظل عزلة هذا الاخير وضعف مركزه الاقتصادي ومن ثم مركزه التعاقدي
قياسا بالتاجر الذي يروج لمنتجاته ،فضلا عن ما يكلفة القضاء ـ في سبيل استحقاقه
للتعويض ـ من مصاريف وطول مدة.
ويمكن فى بعض القوانين ( )52أن يلجا إلى الإعلان المقارن في حدود شروط
محددة منها ،أن تتضمن المقارنة بين السلع المتشابهة بيانات صادقة ،دقيقة
وموضوعية تحول دون وقوع المتل ّقي في غلط اوتدليس ،كما يجب أن تنص ّب
المقارنة على الخصائص الجوهرية للسلعة ،وتتجنب التشهير بها أو الحط من
شانها ،وإلا فإنها تعتبر منافسة غير مشروعة .ولا نجد في التشريع الجزائري نص
يقابله رغم أن الإشهار المقارن أحد أهم مصادر إعلام المستهلك ،في المقابل نظمها
المشرع المغربي بالمادة ( 22 )53ولا أثر لمثل هذا الحكم في الاشريعات المقارنة
محل الدراسة .
ويبدوا ان الوسائل الفنية لقانون الالتزامات المتمثلة في الغلط والتدليس المدني
لا تسعف كثيرا المستهلك المتضرر فضلا على كونها تستغرق وقتا طويلا في
المحاكم إلى جانب صعوبة الإثبات .كما أننا نجد أن بطلان العقد لا يلبي رغبات
المستهلك لأنه ما يريده هو منتوج يوافق رغبته المشروعة ،لا بديلا يخرجه من
نطاق ما رغب فيه عند الإقبال على الاقتناء .فالتدليس المدني لا يتعلق إلا بحماية
الإرادة عند تكوين العقد دون أن يمتد إلى مرحلة تنفيذه ،بعكس التدليس أو الغش
الجنائي الذي هو أوسع نطاقا منه.
فحقيقة قد يختلط التدليس المدني بالخداع الجنائي حيث أن هذا الأخير هو
الطريقة الغالبة في ارتكاب الغش إذ لا يتطلب ارتكابه سوى إبداء بعض الأقوال
- 358 -