Page 363 - African-Issue 41Arabic
P. 363

‫تقصيري (المادة ‪ 124‬من القانون المدني الجزائري) ؛ وإذا كان التاجر هو الضحية‬
                  ‫فله ان يرفع دعواه على اساس المنافسة غير المشروعة (‪. )49‬‬

‫وقد أولى كل من المشرعين المغربي (‪ )50‬و الجزائري (‪ )51‬أهمية خاصة‬
‫لجمعيات حماية المستهلك‪ ،‬خاصة وأن لها دورا متعاضا في تمثيل المستهلك قضائيا‬
‫في ظل عزلة هذا الاخير وضعف مركزه الاقتصادي ومن ثم مركزه التعاقدي‬
‫قياسا بالتاجر الذي يروج لمنتجاته‪ ،‬فضلا عن ما يكلفة القضاء ـ في سبيل استحقاقه‬

                                         ‫للتعويض ـ من مصاريف وطول مدة‪.‬‬

‫ويمكن فى بعض القوانين (‪ )52‬أن يلجا إلى الإعلان المقارن في حدود شروط‬
‫محددة منها‪ ،‬أن تتضمن المقارنة بين السلع المتشابهة بيانات صادقة‪ ،‬دقيقة‬
‫وموضوعية تحول دون وقوع المتل ّقي في غلط اوتدليس ‪ ،‬كما يجب أن تنص ّب‬
‫المقارنة على الخصائص الجوهرية للسلعة ‪ ،‬وتتجنب التشهير بها أو الحط من‬
‫شانها‪ ،‬وإلا فإنها تعتبر منافسة غير مشروعة ‪.‬ولا نجد في التشريع الجزائري نص‬
‫يقابله رغم أن الإشهار المقارن أحد أهم مصادر إعلام المستهلك‪ ،‬في المقابل نظمها‬
‫المشرع المغربي بالمادة (‪ 22 )53‬ولا أثر لمثل هذا الحكم في الاشريعات المقارنة‬

                                                              ‫محل الدراسة ‪.‬‬

‫ويبدوا ان الوسائل الفنية لقانون الالتزامات المتمثلة في الغلط والتدليس المدني‬
‫لا تسعف كثيرا المستهلك المتضرر فضلا على كونها تستغرق وقتا طويلا في‬
‫المحاكم إلى جانب صعوبة الإثبات ‪ .‬كما أننا نجد أن بطلان العقد لا يلبي رغبات‬
‫المستهلك لأنه ما يريده هو منتوج يوافق رغبته المشروعة ‪ ،‬لا بديلا يخرجه من‬
‫نطاق ما رغب فيه عند الإقبال على الاقتناء ‪ .‬فالتدليس المدني لا يتعلق إلا بحماية‬
‫الإرادة عند تكوين العقد دون أن يمتد إلى مرحلة تنفيذه‪ ،‬بعكس التدليس أو الغش‬

                                             ‫الجنائي الذي هو أوسع نطاقا منه‪.‬‬

‫فحقيقة قد يختلط التدليس المدني بالخداع الجنائي حيث أن هذا الأخير هو‬
‫الطريقة الغالبة في ارتكاب الغش إذ لا يتطلب ارتكابه سوى إبداء بعض الأقوال‬

                                  ‫‪- 358 -‬‬
   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368