Page 552 - African-Issue 41Arabic
P. 552
مدلوله ،وهذا على اختلاف الأنظمة القانونية التي تتحكم فيها عوامل شتى سياسية
منها والاقتصادية والاجتماعية وحتى التفافية في الدولة الواحدة الشيء الذي أدى
بالضرورة الى اختلاف المعاني ومفاهيم الموظف العام في النصوص القانونية من
القانون الاداري الى القانون الجزائي وحتى بعض القوانين الخاصة ،هذا ما سنحاول
البحث فيه من خلال التطرق لمفهوم الموظف العام في كل من الفقه والقضاء ،تم
نعرج على التعرف على مفهومه عند بعض التشريعات ،ونخصص في الأخير
مبحث للتعرف على مدلوله في النظام القانوني الجزائري بمختلف أنواعه من قوانين
إدارية وعقابية وحتى بعض القوانين الخاصة لتوضيح التباين بين المفهوم الادري
والجزائي المرتبط بالغرض الذي رصد من أجله القانون في حد ذاته.
المبحث الأول :مفهوم الموظف العام في الفقه والقضاء :
اعتاد دارسي العلوم القانونية على أن المصطلحات والمفاهيم القانونية ،مهمة
يختص بها فقهاء القانون ورجال القضاء ،لذا عمل الفقه واجتهد القضاء في تقديم
تعريف للموظف العمومي وذلك من خلال تحديد عناصر أساسية يجب توفرها في
العامل بالإدارة حتى يمكن اعتباره موظفا عموميا ،وعليه سنعرض بداية لتعريفات
الفقه لمفهوم الموظف في المطلب الأول ،ثم ننتقل بعدها للقضاء في المطلب الثاني.
المطلب الأول :مفهوم الموظف العام لدى الفقه :
ساهمالفقهباختلافالمدارسوالنظرياتالفكريةفيتقديموإعطاءتعريفاتللموظف
العمومي وإن كانت متباينة في مضامينها إلا أنها تعد محاولة جادة لتأصيل المفهوم.
ففي فرنسا نجد الفقيه الفرنسي أندريه ديلوبادير عرف الموظف العمومي بقوله« :
يعتبر موظفين عموميين من حيث المبدأ أعوان عموميين مقلدين شغل دائم ضمن
تراتبية هرمية لمرفق عمومي مسير أو مدار بهيئة عمومية «.في حين عرفه الفقيه
رينيه «بأنه عون عمومي مرسم أو بمعنى متطور كعون عمومي رسم في إحدى
رواتب سلك الوظيفة العمومية».
- 547 -