Page 555 - African-Issue 41Arabic
P. 555

‫أولا ‪ :‬العمل في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام‪ :‬وينطبق‬
‫هذا الشرط على العاملين في المرافق المختلفة في الدولة ممثلة في سلطاتها‬
‫الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية)‪ ،‬ويتفق الفقه في فرنسا على أنه إذا‬
‫لم يوجد مرفق عام لا توجد وظيفة‪ ،‬ويجب في هذا المرفق أن تديره الدولة‬
‫أو أحد أشخاص القانون العام واستخدام وسائل القانون العام(‪ ،)9‬وذلك ليخرج‬
‫من هذا المفهوم العاملين في المرافق الصناعية والتجارية حيث يخضعون‬
‫لروابط القانون الخاص(‪ ،)10‬وهذا خلافا للوضع في كل من الجزائر ومصر‬
‫حيث أن عمال المرافق العامة موظفون عموميون سواء كانت مرافق إدارية‬

                                                          ‫أو اقتصادية‪.‬‬

‫ثانيا‪ :‬أن يشغل وظيفة دائمة‪ :‬ويقصد بهم الموظفون بالمفهوم التقليدي وبالرجوع‬
‫إلى الأمر المؤرخ في ‪ 15‬يوليو ‪ 2006‬المتضمن القانون الأساسي العام‬
‫للوظيفة العمومية وتحديدا المادة ‪ 04‬منه‪ ،‬نجد أن المشرع قد حصر مفهوم‬
‫الموظف في «كل عون معين في وظيفة عمومية دائمة ورسم في رتبة السلم‬

                                                            ‫الإداري»‪.‬‬

‫ويقصد بالمؤسسات والإدارات العمومية المذكورة أعلاه‪ :‬المؤسسات‬
‫العمومية‪ ،‬الإدارات المركزية في الدولة والمصالح غير الممركزة التابعة‬
‫لها‪ ،‬والجماعات الإقليمية‪ ،‬المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري‪،‬‬
‫والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني‪ ،‬والمؤسسات‬
‫العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي‪ ،‬وكل مؤسسة عمومية يمكن أن‬

   ‫يخضع مستخدموها لأحكام هذا القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية‪.‬‬

‫ثالثا‪ :‬أن يشغل منصبا في التنظيم الإداري للرفق‪ :‬بالرجوع إلى نص المادة ‪04‬‬
‫المذكورة أعلاه من الأمر المؤرخ في ‪ 15‬يوليو ‪ 2006‬المتضمن القانون‬
‫الأساسي العام للوظيفة العمومية(‪ )11‬نجد أنه من شروط الموظف أن يمارس‬

                        ‫نشاط في مؤسسة أو إدارة عمومية وهي كالتالي‪:‬‬
                                  ‫‪- 550 -‬‬
   550   551   552   553   554   555   556   557   558   559   560