Page 554 - African-Issue 41Arabic
P. 554
مرفق عام تديره الدولة او احد اشخاص القانون العام الاخرى وصدر قرار بتعيينه
حتى يشغل منصبا يدخل في التنظيم الاداري للمرفق()5
أما الدكتور عبد الحميد متولي:عرف الموظف هو كل من يقوم بخدمة عامة
في وظيفة دائمة مرتبط بالحكومة تستند إلى القانون العام (.)6
وأخيرا الأستاذ محمد فؤاد :يرى أنه يعتبر موظف عاما يخضع للنظام الخاص
بالموظفين العموميين في خدمة شخص من أشخاص القانون العام ويتقاضى مرتبه
من ميزانية عامة سواء كانت ميزانية الدولة أو أية ميزانية عامة مستقلة معلقة
بميزانية الدولة (.)7
ولعل أن الاختلاف بين الفقه المصري وقع في شأن تحديد صفة الموظف
العام حيث عرفه البعض على أساس خضوع الموظف للقانون العام ،والبعض الآخر
عرفه على أساس وجود علاقة بينه وبين المرفق العام أي «الشخص الذي يعهد
إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام»(.)8
وبالرجوع الى الفقه الجزائري نجد تعربف الأستاذ عبد الرحمن الرميلي:
الموظفون العموميون هم الأشخاص الذين ارتبطوا بالإدارة بموجب عمل قانوني
وحيد الطرف أعدته الإدارة لأجلهم و حددت فيه حقوقهم و واجباتهم و دون أن
يشاركوا مباشرة بصفتهم الشخصية.
أما الأستاذ عبد الرحمن محيو أحمد :فجاء بتعريف للموظف في معنى أنهم من
يوجدون في وضع قانوني تنظيمي حسب قانون الوظيف العمومي ،و الذي يتميز
بأنه قابل للتعديل بقانون جديد.
المطلب الثاني :مفهوم الموظف العام في القضاء الاداري :
تعددت واختلفت أحكام القضاء في تحديد مفهوم الموظف العام ،وإن اتفق حول
وجود عناصر أساسية لاعتبار الشخص موظفا عاما تطبق عليه أحكام الوظيفة
العامة كحد أدنى يجب مراعاته لأخذ صفة الموظف وهذه العناصر نتناولها فيما
يلي:
- 549 -