Page 554 - African-Issue 41Arabic
P. 554

‫مرفق عام تديره الدولة او احد اشخاص القانون العام الاخرى وصدر قرار بتعيينه‬
                         ‫حتى يشغل منصبا يدخل في التنظيم الاداري للمرفق(‪)5‬‬

‫أما الدكتور عبد الحميد متولي‪:‬عرف الموظف هو كل من يقوم بخدمة عامة‬
                    ‫في وظيفة دائمة مرتبط بالحكومة تستند إلى القانون العام (‪.)6‬‬

‫وأخيرا الأستاذ محمد فؤاد‪ :‬يرى أنه يعتبر موظف عاما يخضع للنظام الخاص‬
‫بالموظفين العموميين في خدمة شخص من أشخاص القانون العام ويتقاضى مرتبه‬
‫من ميزانية عامة سواء كانت ميزانية الدولة أو أية ميزانية عامة مستقلة معلقة‬

                                                           ‫بميزانية الدولة (‪.)7‬‬
‫ولعل أن الاختلاف بين الفقه المصري وقع في شأن تحديد صفة الموظف‬
‫العام حيث عرفه البعض على أساس خضوع الموظف للقانون العام‪ ،‬والبعض الآخر‬
‫عرفه على أساس وجود علاقة بينه وبين المرفق العام أي «الشخص الذي يعهد‬
‫إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام»(‪.)8‬‬
‫وبالرجوع الى الفقه الجزائري نجد تعربف الأستاذ عبد الرحمن الرميلي‪:‬‬
‫الموظفون العموميون هم الأشخاص الذين ارتبطوا بالإدارة بموجب عمل قانوني‬
‫وحيد الطرف أعدته الإدارة لأجلهم و حددت فيه حقوقهم و واجباتهم و دون أن‬

                                           ‫يشاركوا مباشرة بصفتهم الشخصية‪.‬‬
‫أما الأستاذ عبد الرحمن محيو أحمد ‪:‬فجاء بتعريف للموظف في معنى أنهم من‬
‫يوجدون في وضع قانوني تنظيمي حسب قانون الوظيف العمومي‪ ،‬و الذي يتميز‬

                                                ‫بأنه قابل للتعديل بقانون جديد‪.‬‬

                           ‫المطلب الثاني‪ :‬مفهوم الموظف العام في القضاء الاداري ‪:‬‬

‫تعددت واختلفت أحكام القضاء في تحديد مفهوم الموظف العام‪ ،‬وإن اتفق حول‬
‫وجود عناصر أساسية لاعتبار الشخص موظفا عاما تطبق عليه أحكام الوظيفة‬
‫العامة كحد أدنى يجب مراعاته لأخذ صفة الموظف وهذه العناصر نتناولها فيما‬

                                                                        ‫يلي‪:‬‬

                                  ‫‪- 549 -‬‬
   549   550   551   552   553   554   555   556   557   558   559