Page 557 - African-Issue 41Arabic
P. 557
من نظرية الموظف الفعلي فنجد ان مجلس الدولة الفرنسي طبق هذه النظرية في
فترة الفوضى التي سادت في فرنسا بداية الاحتلال النازي 1940حين قضى بصحة
الاجراءات التي اتخذتها لجنة تطوعت للعمل مكان المجلس البلدي لاحدى المدن
الحدودية والذي كان قد هرب اعضاؤه بعد دخول القوات الالمانية .
أما في مصر فقد اعتمدت محكمة القضاء الاداري في معظم احكامها وعلى سبيل
المثال حكمها الصادر في 8مارس (آذار) سنة 1953حيث تقول « :والموظف بصفة
عامة هو من يعهد اليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة او احد اشخاص
القانون العام» .هذا وقد انضمت اليها المحكمة الادارية العليا الى ذات التعريف فهي
تقول في حكمها الصادر في 6السادس من نيسان سنة « : 1957ان صفة الموظف
العام لا تقوم بالشخص ولا تجري عليه بالتالي احكام الوظيفة العامة فيخضع لنظمها
ويفيد من مزاياها الا اذا كان معينا بصفة مستقرة غير عارضة للمساهمة في عمل دائم
في خدمة مرفق عام تديره الدولة او السلطات الادارية بالطريق المباشر» .
وقد اعتنقت المحكمة العليا هذا التعريف في احكامها فيما بعد من ذلك حكمها
الصادر في 19ديسمبر سنة 1959واما فكرة الموظف العام من حيث الدوام
فنرى ان محكمة القضاء الاداري بعد ان استعرضت النظم المختلفة في مصر
وفي حكمها الصادر في 17نيسان 1955قالت « ومما يتضح ان الوظيفة الدائمة
هي التي ترد بجداول الوظائف المقررة للمصلحة ،وان الوظيفة المؤقتة هي
التي لم ترد بهذا الجدول ،وقد جرى التعبير فيما بعد عن الوظائف الواردة في
الجدول بالوظائف الداخلة في الهيئة ( من الدرجة الاولى الى الدرجة التاسعة )
اما التي لم ترد به فتعرف بالوظائف المؤقتة وبذلك يتضح ان الموظف الدائم
هو المعين على وظيفة دائمة على درجة وظيفية واردة بجدول المصلحة ،أي
المعين على احدى الدرجات المدرجة بجدول وظائف الهيئة واما الموظف او
المستخدم المؤقت فهو المعين على وظيفة مؤقتة لم ترد بجدول وظائف المصلحة .
وقد حسمت محكمة القضاء الاداري في مصر في حكمها الصادر في 8آذار 1963
- 552 -