Page 557 - African-Issue 41Arabic
P. 557

‫من نظرية الموظف الفعلي فنجد ان مجلس الدولة الفرنسي طبق هذه النظرية في‬
‫فترة الفوضى التي سادت في فرنسا بداية الاحتلال النازي ‪ 1940‬حين قضى بصحة‬
‫الاجراءات التي اتخذتها لجنة تطوعت للعمل مكان المجلس البلدي لاحدى المدن‬

              ‫الحدودية والذي كان قد هرب اعضاؤه بعد دخول القوات الالمانية ‪.‬‬

‫أما في مصر فقد اعتمدت محكمة القضاء الاداري في معظم احكامها وعلى سبيل‬
‫المثال حكمها الصادر في ‪ 8‬مارس (آذار) سنة ‪ 1953‬حيث تقول‪ « :‬والموظف بصفة‬
‫عامة هو من يعهد اليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة او احد اشخاص‬
‫القانون العام» ‪ .‬هذا وقد انضمت اليها المحكمة الادارية العليا الى ذات التعريف فهي‬
‫تقول في حكمها الصادر في ‪ 6‬السادس من نيسان سنة ‪ « : 1957‬ان صفة الموظف‬
‫العام لا تقوم بالشخص ولا تجري عليه بالتالي احكام الوظيفة العامة فيخضع لنظمها‬
‫ويفيد من مزاياها الا اذا كان معينا بصفة مستقرة غير عارضة للمساهمة في عمل دائم‬

        ‫في خدمة مرفق عام تديره الدولة او السلطات الادارية بالطريق المباشر» ‪.‬‬

‫وقد اعتنقت المحكمة العليا هذا التعريف في احكامها فيما بعد من ذلك حكمها‬
‫الصادر في ‪ 19‬ديسمبر سنة ‪1959‬واما فكرة الموظف العام من حيث الدوام‬
‫فنرى ان محكمة القضاء الاداري بعد ان استعرضت النظم المختلفة في مصر‬
‫وفي حكمها الصادر في ‪17‬نيسان ‪ 1955‬قالت « ومما يتضح ان الوظيفة الدائمة‬
‫هي التي ترد بجداول الوظائف المقررة للمصلحة ‪ ،‬وان الوظيفة المؤقتة هي‬
‫التي لم ترد بهذا الجدول ‪ ،‬وقد جرى التعبير فيما بعد عن الوظائف الواردة في‬
‫الجدول بالوظائف الداخلة في الهيئة ( من الدرجة الاولى الى الدرجة التاسعة )‬
‫اما التي لم ترد به فتعرف بالوظائف المؤقتة وبذلك يتضح ان الموظف الدائم‬
‫هو المعين على وظيفة دائمة على درجة وظيفية واردة بجدول المصلحة ‪ ،‬أي‬
‫المعين على احدى الدرجات المدرجة بجدول وظائف الهيئة واما الموظف او‬
‫المستخدم المؤقت فهو المعين على وظيفة مؤقتة لم ترد بجدول وظائف المصلحة ‪.‬‬
‫وقد حسمت محكمة القضاء الاداري في مصر في حكمها الصادر في ‪ 8‬آذار ‪1963‬‬

                                  ‫‪- 552 -‬‬
   552   553   554   555   556   557   558   559   560   561   562