Page 556 - African-Issue 41Arabic
P. 556

‫‪1.1‬الشخص الذي يشغل منصبا تنفيذيا ويقصد به كل من رئيس الجمهورية(‪،)12‬‬
                      ‫ورئيس الحكومة أو الوزير الأول وأعضاء الحكومة‪.‬‬

‫‪2.2‬الشخص الذي يشغل منصبا إداريا‪ :‬ويقصد به كل من يعمل في إدارة عمومية‬
‫سواء كان دائما( في وظيفته أو مؤقتا(‪ )13‬مدفوع الأجر أو غير مدفوع الأجر‪.‬‬

‫‪3.3‬الشخص الذي يشغل منصبا قضائيا‪ :‬ويقصد به القضاة وهم عدة فئات‪ :‬القضاة‬
‫التابعون لنظام القضاء العادي وهم قضاة الحكم‪ ،‬والنيابة المحاكم والمجالس‬
‫القضائية والمحكمة العليا‪ ،‬وكذلك القضاة العاملين في الإدارة المركزية لوزارة‬
‫العدل (‪ )14‬والقضاة التابعون لنظام القضاء الإداري‪ ،‬ويتعلق الأمر بقضاة مجلس‬
‫الدولة والمحاكم الإدارة‪ ،‬كذلك يشغل منصبا قضائيا المحلفون المساعدون في‬
‫محكمة الجنايات والمساعدون في قسم الأحداث وفي القسم الاجتماعي بحكم‬

               ‫مشاركتهم في الأحكام التي تصدر عن الجهات القضائية‪)15( .‬‬

‫وفي المقابل لا يشغل منصبا قضائيا لا قضاة مجلس المحاسبة ولا أعضاء‬
                            ‫المجلس الدستوري ولا أعضاء مجلس المنافسة(‪.)16‬‬

‫وفي ذات السباق نجد أن مجلس الدولة الفرنسي عرف الموظف العام بانه‪:‬‬
‫«من يقلد وظيفة دائمة تدخل ضمن كادر المرفق العام « هذا وقد اضفى مجلس‬
‫الدولة الفرنسي صفة الموظفين العموميين على من يشغلون وظائف التوجيه‬
‫والرئاسة ووظائف المحاسبين وهؤلاء الذين يعملون في المرافق الادارية والتجارية‬
‫والصناعية وهم يخضعون للقضاء الاداري ‪ ،‬اما باقي العمال في غير هذه المرافق‬
‫المذكورة فقد اعتبرهم ( المجلس ) أُجراء واخضعهم للقانون الخاص ‪ ،‬وقد اقر‬
‫المشرع الفرنسي في قانون سنة ‪ 1946‬هذا القضاء‪ ،‬وهذا القضاء ينسجم مع القواعد‬
‫القانونية التي تحكم المرافق الاقتصادية فهي تخضع لمزيج من قواعد القانون العام‬
‫والخاص وقد مد القضاء ذلك الى نطاق عمال تلك المرافق ‪ ،‬فاخضع بعضهم للقانون‬
‫العام وبعضهم الاخر للقانون الخاص‪ ،‬وعليه نرى ان مجلس الدولة الفرنسي قد فرق‬
‫بين عمال المرافق على اختلاف انواعها ‪ .‬أما فيما يتعلق بموقف القضاء الفرنسي‬

                                  ‫‪- 551 -‬‬
   551   552   553   554   555   556   557   558   559   560   561