Page 556 - African-Issue 41Arabic
P. 556
1.1الشخص الذي يشغل منصبا تنفيذيا ويقصد به كل من رئيس الجمهورية(،)12
ورئيس الحكومة أو الوزير الأول وأعضاء الحكومة.
2.2الشخص الذي يشغل منصبا إداريا :ويقصد به كل من يعمل في إدارة عمومية
سواء كان دائما( في وظيفته أو مؤقتا( )13مدفوع الأجر أو غير مدفوع الأجر.
3.3الشخص الذي يشغل منصبا قضائيا :ويقصد به القضاة وهم عدة فئات :القضاة
التابعون لنظام القضاء العادي وهم قضاة الحكم ،والنيابة المحاكم والمجالس
القضائية والمحكمة العليا ،وكذلك القضاة العاملين في الإدارة المركزية لوزارة
العدل ( )14والقضاة التابعون لنظام القضاء الإداري ،ويتعلق الأمر بقضاة مجلس
الدولة والمحاكم الإدارة ،كذلك يشغل منصبا قضائيا المحلفون المساعدون في
محكمة الجنايات والمساعدون في قسم الأحداث وفي القسم الاجتماعي بحكم
مشاركتهم في الأحكام التي تصدر عن الجهات القضائية)15( .
وفي المقابل لا يشغل منصبا قضائيا لا قضاة مجلس المحاسبة ولا أعضاء
المجلس الدستوري ولا أعضاء مجلس المنافسة(.)16
وفي ذات السباق نجد أن مجلس الدولة الفرنسي عرف الموظف العام بانه:
«من يقلد وظيفة دائمة تدخل ضمن كادر المرفق العام « هذا وقد اضفى مجلس
الدولة الفرنسي صفة الموظفين العموميين على من يشغلون وظائف التوجيه
والرئاسة ووظائف المحاسبين وهؤلاء الذين يعملون في المرافق الادارية والتجارية
والصناعية وهم يخضعون للقضاء الاداري ،اما باقي العمال في غير هذه المرافق
المذكورة فقد اعتبرهم ( المجلس ) أُجراء واخضعهم للقانون الخاص ،وقد اقر
المشرع الفرنسي في قانون سنة 1946هذا القضاء ،وهذا القضاء ينسجم مع القواعد
القانونية التي تحكم المرافق الاقتصادية فهي تخضع لمزيج من قواعد القانون العام
والخاص وقد مد القضاء ذلك الى نطاق عمال تلك المرافق ،فاخضع بعضهم للقانون
العام وبعضهم الاخر للقانون الخاص ،وعليه نرى ان مجلس الدولة الفرنسي قد فرق
بين عمال المرافق على اختلاف انواعها .أما فيما يتعلق بموقف القضاء الفرنسي
- 551 -