Page 381 - 2015-37
P. 381

‫والثقافية‪ ،‬والفنية‪ ،‬والديمجغرافية‪ ،‬واأنثروبولوجية أي ًضا‪ .‬وثانيهما‪ :‬شمول‬
‫الفاعلين‪ ،‬أي إشراك مختلف القوى والتيارات المجتمعية في قضية مياه النيل‪،‬‬
‫بوصفها واحدة من القضايا ااستراتيجية الحيوية لمصر‪ ،‬والتي يتعين إدارتها‬
‫وفق المنهج التشاركي (‪ )Participatory Approach‬أي أن يتضافر في إدارة‬
‫هذا الملف الخطير مختلف الفواعل المجتمعية‪ ،‬الحكومية وغير الحكومية‪،‬‬
‫ومراكز البحث العلمي والجامعات‪ ،‬ورجال اأعمال إعمااً لمبدأ «حوكمة‬

                                         ‫المياه» (‪.)Water Governance‬‬
‫‪« .4‬القانون وحده ا يكفي»‪ :‬تلك المقولة يجب أن تكون واحدة من المرجعيات‬
‫التفاوضية الجديدة‪ ،‬وواحدة من اأسس الحاكمة للسياسة النيلية لمصر مستقباً‪.‬‬
‫فقد رفضت دول منابع النيل جميع الحجج القانونية التي تنادي بها دولتي المصب‬
‫والمجرى (مصر والسودان)‪ .‬بل وأكثر من ذلك‪ ،‬فقد أثبتت خبرة التفاوض الفائتة‬
‫أن ااحتكام إلى النصوص والحجج واأسانيد القانونية أم ٌر ا َيحسم النزاع في‬
‫المواقف التفاوضية‪ ،‬وا ُيعطي الغلبة لطرف على حساب اآخر‪ ،‬واسيما أن‬
‫دول المنابع أوجدت لنفسها السند والمبرر القانوني –من وجهة نظرها‪ -‬الذي‬
‫يس ِوغ لها التنصل من كل ااتفاقيات والمعاهدات السابقة التي ترتب لمصر‬
‫حقوقاً تاريخية في مياه نهر النيل‪ .‬عاو ًة على أنها (أي دول المنابع) راحت‬
‫تنادي بإعمال مبدأ قانوني له وجاهته وهو «مبدأ تغير الظروف»‪ ،‬كسن ٍد إعادة‬
‫النظر في كل ااتفاقيات النيلية التاريخية‪ ،‬وكذا إعادة النظر في الكيفية التي يتم‬

                                     ‫بموجبها تقاسم المياه في حوض النيل‪.‬‬

‫‪ .5‬التوظيف السياسي الف َعال لمفهوم «الحوض المائي الدولي» (‪International‬‬

‫‪ ،)Water Basin‬الذي تبنته دول حوض النيل العشر‪ .‬و ُيقصد بـ «الحوض‬
‫المائي الدولي» حسبما ع َرفته المادة الثانية من قواعد هلسنكي بأنه‪« :‬مساحة‬
‫جغرافية تمتد على دولتين أو أكثر وتمدها روافد مشتركة تشكل تجمعاً للمياه‪،‬‬

             ‫سواء المياه السطحية أو الجوفية‪ ،‬وتصب في مجرى مشترك»‪.‬‬
‫انطاقاً من أن مفهوم «الحوض المائي» (‪ )Water Basin‬يدخل في اعتباره‬

                                  ‫‪- 376 -‬‬
   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386