Page 443 - 2015-38
P. 443

‫ب ‪ -‬الإلغاء (البطلان) «‪:»Annulations‬‬
‫هذا ما تضمنته المادة ‪ 59‬والتي جاء فيها مايلي‪ »:‬تبطل بقوة القانون مداولات‬
‫المجلس الشعبي البلدي‪ :‬المتخذة خرقا للدستور وغير المطابقة للقوانين والتنظيمات‪،‬‬
‫التي تمس برموز الدولة وشعاراتها‪ ،‬غير المحررة باللغة العربية‪ ،‬يعاين الوالي‬

                                                      ‫بطلان المداولة بقرار»‪.‬‬
                                            ‫ج‪ -‬الحلول «‪:)27(»Substitution‬‬
‫ونقصد به حلول ممثل السلطة المركزية أي الوالي محل أو مكان المجلس‬
‫البلدي في أداء عمل كان يجب عليه القيام به أو تنفيذه‪ ،‬وقد جاء في المادة ‪101‬‬
‫من قانون البلدية رقم ‪ 10-11‬لسنة ‪ 2011‬ما يلي‪ »:‬عندما يمتنع رئيس المجلس‬
‫الشعبي البلدي عن اتخاذ القرارات الموكلة له بمقتضى القوانين والتنظيمات‪ ،‬يمكن‬
‫الوالي‪ ،‬بعد أعذاره أن يقوم تلقائيا بهذا العمل مباشرة بعد إنقضاء الآجال المحددة‬

                                                           ‫بموجب الإعذار»‪.‬‬
                                                   ‫•	 الرقابة على الهيئة (‪:)28‬‬
‫إذا كانت الرقابة على الأعضاء تأخذ شكلا فرديا‪ ،‬فإن الرقابة على المجلس الشعبي‬
‫كهيئة تكون بصفة جماعية من خلال رقابة الحل‪ ،‬شريطة أن يكون ذلك بمرسوم رئاسي‬
‫بناء على تقرير وزير الداخلية‪ ،‬كما كان الحال في بداية التسعينات القرن الماضي‪،‬‬
‫ونقصد بالحل إنهاء الوجود الكلي للمجلس الشعبي البلدي قبل انتهاء المدة القانونية‬
‫له‪ ،‬مع بقاء الوجود القانوني للبلدية وشخصيتها المعنوية‪ ،‬وهذا ما تضمنته المواد‬
         ‫‪ ،49،48،47،46‬من قانون البلدية رقم ‪ 10-11‬لسنة ‪ 2011‬سنذكر منها‪:‬‬
‫المادة ‪ 46‬والتي جاء فيها‪ »:‬يتم الحل والتجديد الكلي للمجلس الشعبي البلدي‪:‬‬
‫‪ -‬في حالة خرق أحكام دستوري‪ ،‬في حالة إلغاء انتخاب جميع أعضاء المجلس‪،‬‬
‫في حالة استقالة جماعية لأعضاء المجلس‪ ،‬عندما يكون الإبقاء على المجلس مصدر‬
‫اختلال خطيرة تم إثباتها في التسيير البلدي أو من طبيعته المساس بمصالح المواطن‬

                                  ‫‪- 401 -‬‬
   438   439   440   441   442   443   444   445   446   447   448