Page 443 - 2015-38
P. 443
ب -الإلغاء (البطلان) «:»Annulations
هذا ما تضمنته المادة 59والتي جاء فيها مايلي »:تبطل بقوة القانون مداولات
المجلس الشعبي البلدي :المتخذة خرقا للدستور وغير المطابقة للقوانين والتنظيمات،
التي تمس برموز الدولة وشعاراتها ،غير المحررة باللغة العربية ،يعاين الوالي
بطلان المداولة بقرار».
ج -الحلول «:)27(»Substitution
ونقصد به حلول ممثل السلطة المركزية أي الوالي محل أو مكان المجلس
البلدي في أداء عمل كان يجب عليه القيام به أو تنفيذه ،وقد جاء في المادة 101
من قانون البلدية رقم 10-11لسنة 2011ما يلي »:عندما يمتنع رئيس المجلس
الشعبي البلدي عن اتخاذ القرارات الموكلة له بمقتضى القوانين والتنظيمات ،يمكن
الوالي ،بعد أعذاره أن يقوم تلقائيا بهذا العمل مباشرة بعد إنقضاء الآجال المحددة
بموجب الإعذار».
• الرقابة على الهيئة (:)28
إذا كانت الرقابة على الأعضاء تأخذ شكلا فرديا ،فإن الرقابة على المجلس الشعبي
كهيئة تكون بصفة جماعية من خلال رقابة الحل ،شريطة أن يكون ذلك بمرسوم رئاسي
بناء على تقرير وزير الداخلية ،كما كان الحال في بداية التسعينات القرن الماضي،
ونقصد بالحل إنهاء الوجود الكلي للمجلس الشعبي البلدي قبل انتهاء المدة القانونية
له ،مع بقاء الوجود القانوني للبلدية وشخصيتها المعنوية ،وهذا ما تضمنته المواد
،49،48،47،46من قانون البلدية رقم 10-11لسنة 2011سنذكر منها:
المادة 46والتي جاء فيها »:يتم الحل والتجديد الكلي للمجلس الشعبي البلدي:
-في حالة خرق أحكام دستوري ،في حالة إلغاء انتخاب جميع أعضاء المجلس،
في حالة استقالة جماعية لأعضاء المجلس ،عندما يكون الإبقاء على المجلس مصدر
اختلال خطيرة تم إثباتها في التسيير البلدي أو من طبيعته المساس بمصالح المواطن
- 401 -

