Page 442 - 2015-38
P. 442
-الإيقاف :
جاء في المادة 99من قانون الانتخابات رقم 11-12لسنة »: 2012دون
الإخلال بالأحكام الدستورية والتشريعية السارية المفعول ،يستخلف عضو المجلس
الشعبي البلدي أو الولائي بسبب الاستقالة ،أو الوفاة ،أو الإقصاء ،أو بسبب حدوث
مانع قانوني له ،وفقاً لأحكام القانون المتعلق بالبلدية والولاية ،حسب الحالة».
-الإقالة :
تنص المادة 90من الأمر 24-67المؤرخ في »:)26(1967/01/18كل
من تخلف من أعضاء المجلس الشعبي البلدي عن تلبية ثلاث دعوات حضور
متتالية بدون سبب يعتبره المجلس مشروعاً وصحيحاً ،فإنه يجوز بعد تكليفه بتقديم
إيضاحاته ،التصريح باستقالته من قبل الوالي ،إلا إذا طعن في ذلك في خلال عشرة
أيام من التبليغ أمام المحكمة المختصة».
-الإقصاء :
واستناداً لما جاء في نص المادة 44من قانون البلدية رقم 10-11ما يلي»:
يقصى بقوة القانون من المجلس كل عضو مجلس شعبي بلدي كان محل إدانة
جزائية نهائية للأسباب المذكورة في المادة 43أعلاه ،يثبت الوالي هذا الإقصاء
بموجب قرار».
• الرقابة على الأعمال :وتكون هذه الرقابة إما بالتصديق أو الإلغاء أو الحلول
والتي نتناولها فيما يلي:
أ -التصديق أو المصادقة «:»Approbation
والمصادقة هنا إما تكون صريحة أي كتابية ،أو تكون بقوة القانون ،أي ضمنية
بعد مرور مدة زمنية تقدر بواحد وعشرين يوما» ،»21وهذا ما جاء في المادة
56من قانون البلدية ...»:تصبح مداولات المجلس الشعبي البلدي قابلة للتنفيذ بقوة
القانون ،بعد واحد وعشرين»»21يوما من تاريخ إيداعها بالبلدية ،كما يمكن من
جهة أخرى أن لا تنفذ مداولة البلدية في حالة معينة إلا بعد الموافقة الصريحة عليها
أو ضمنيا بعد مرور مدة ثلاثون يوما» »30من دون رد سلطة الوصاية.
- 400 -

