Page 442 - 2015-38
P. 442

‫‪ -‬الإيقاف ‪:‬‬
‫جاء في المادة ‪ 99‬من قانون الانتخابات رقم ‪ 11-12‬لسنة‪ »: 2012‬دون‬
‫الإخلال بالأحكام الدستورية والتشريعية السارية المفعول‪ ،‬يستخلف عضو المجلس‬
‫الشعبي البلدي أو الولائي بسبب الاستقالة‪ ،‬أو الوفاة‪ ،‬أو الإقصاء‪ ،‬أو بسبب حدوث‬

    ‫مانع قانوني له‪ ،‬وفقاً لأحكام القانون المتعلق بالبلدية والولاية‪ ،‬حسب الحالة»‪.‬‬
                                                                   ‫‪ -‬الإقالة ‪:‬‬

‫تنص المادة ‪ 90‬من الأمر ‪ 24-67‬المؤرخ في ‪ »:)26(1967/01/18‬كل‬
‫من تخلف من أعضاء المجلس الشعبي البلدي عن تلبية ثلاث دعوات حضور‬
‫متتالية بدون سبب يعتبره المجلس مشروعاً وصحيحاً‪ ،‬فإنه يجوز بعد تكليفه بتقديم‬
‫إيضاحاته‪ ،‬التصريح باستقالته من قبل الوالي‪ ،‬إلا إذا طعن في ذلك في خلال عشرة‬

                                      ‫أيام من التبليغ أمام المحكمة المختصة»‪.‬‬
                                                                 ‫‪ -‬الإقصاء ‪:‬‬

‫واستناداً لما جاء في نص المادة ‪ 44‬من قانون البلدية رقم ‪ 10-11‬ما يلي‪»:‬‬
‫يقصى بقوة القانون من المجلس كل عضو مجلس شعبي بلدي كان محل إدانة‬
‫جزائية نهائية للأسباب المذكورة في المادة ‪ 43‬أعلاه‪ ،‬يثبت الوالي هذا الإقصاء‬

                                                             ‫بموجب قرار‪».‬‬
‫	• الرقابة على الأعمال‪ :‬وتكون هذه الرقابة إما بالتصديق أو الإلغاء أو الحلول‬

                                                      ‫والتي نتناولها فيما يلي‪:‬‬
                                  ‫أ‪ -‬التصديق أو المصادقة «‪:»Approbation‬‬
‫والمصادقة هنا إما تكون صريحة أي كتابية‪ ،‬أو تكون بقوة القانون‪ ،‬أي ضمنية‬
‫بعد مرور مدة زمنية تقدر بواحد وعشرين يوما»‪ ،»21‬وهذا ما جاء في المادة‬
‫‪ 56‬من قانون البلدية‪ ...»:‬تصبح مداولات المجلس الشعبي البلدي قابلة للتنفيذ بقوة‬
‫القانون‪ ،‬بعد واحد وعشرين»‪»21‬يوما من تاريخ إيداعها بالبلدية ‪ ،‬كما يمكن من‬
‫جهة أخرى أن لا تنفذ مداولة البلدية في حالة معينة إلا بعد الموافقة الصريحة عليها‬
       ‫أو ضمنيا بعد مرور مدة ثلاثون يوما»‪ »30‬من دون رد سلطة الوصاية‪.‬‬

                                  ‫‪- 400 -‬‬
   437   438   439   440   441   442   443   444   445   446   447