Page 444 - 2015-38
P. 444
وطمأنتهم ،عندما يصبح عدد المنتخبين أقل من الأغلبية المطلقة بالرغم من تطبيق
أحكام المادة 41أعلاه ،في حالة خلافات خطيرة بين أعضاء المجلس الشعبي
البلدي تعيق السير العادي لهيئات البلدية ،وبعد اعذر يوجهه الوالي للمجلس دون
الاستجابة له ،في حالة اندماج بلديات أو ضمها أو تجزئتها ،في حالة حدوث ظروف
استثنائية تحول دون تنصيب المجلس المنتخب».
-2الرقابة الإدارية على الولاية:
تعد الولاية وحدة إدارية من وحدات الدولة وفي نفس الوقت شخص من
أشخاص القانون ،تتمتع بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة ،بالتالي فهي
تلعب دورا أساسيا في مختلف الجوانب.
تعريف الولاية
نصت المادة الأولى من القانون رقم 07-12المؤرخ في 28ربيع الأول
عام ،1433الموافق ل 21فبراير سنة ،)29(2012على أن »:الولاية هي الجماعة
الإقليمية للدولة ،وتتمتع بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة.
-صور الرقابة :توجد عدة صور من الرقابة حددها القانون تتمثل في:
-رقابة على الأشخاص :رقابة على الأعمال ،رقابة على المجلس كهيئة.
* الرقابة على الأشخاص :لكون جميع أعضاء المجلس الشعبي الولائي منتخبون،
فإن الرقابة التي تباشرها السلطة على الأعضاء تتمثل في ،الإقالة الحكمية ،الإيقاف،
والإقصاء)30(.
-الإقالة الحكمية (:)demission d office
تنص المادة 40من قانون الولاية 07-12لسنة 2012على ما يلي »:تزول
صفة المنتخب بالمجلس الشعبي الولائي في حالة الوفاة أو الاستقالة أو الإقصاء
أو حصول مانع قانوني ،ويقرر المجلس الشعبي الولائي ذلك ،يثبت فقدان صفة
المنتخب بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية».
- 402 -

