Page 362 - African-Issue 41Arabic
P. 362
أنه سجاد إيراني ومن الإعلانات المضللة أن أجهزة الراديو مستوردة من ألمانيا مع
أن المستورد كان الهيكل المعدني فقط (. )42
المبحث الثاني :جزاء الاشهار التضليلي:
قد يواجه التاجر الذي يبث رسائل اشهارية مضللة بجزاءات مدنية (المطلب
الاول) اما بشان باقي الجزاءات ،فبعد ان ضلت مكتفية بتطبيق العقوبات الموجودة
بالقواعد العامة ،فقد ض ّمنت التشريعات محل الدراسةـومنها الجزائري بقانون
-04ـ02الى جانبها عقوبات أخرى (المطلب الثاني).
المطلب الأول :الجزاء المدني:
إن قيام مسؤولية مدنية تفترض خطا،ضرر ،وعلاقة سببية .وعلى المستهلك
إثبات تضرره من اقتناء المنتج أو الخدمة جراء الاشهار التضليلي الذي تلجأ إليه
مختلف المؤسسات التجارية التي تريد استقطاب عدد هائل من المستهلكين.
وفي حالة إبرام عقد ،فانه تعدد صور المسؤولية العقدية واساسها ،فقد يلجأ
المتعاقد إلى إجبار المتعاقد معه بتنفيذ العقد -إن أمكن ذلك -وطلب تنفيذ الوعود
التي يتضمنها الإشهار ( ، )43كما يمكن طلب الفسخ والتصريح بأن البيع فسخ (، )44
فيحكم على البائع بإعادة القسط أو الحصة من الربح للمشتري ( ، )45ويمكن ايضا
تأسيسها على عيوب الرضا ( ، )46او على اساس النصوص الواردة بشأن العيوب
الخفية والإلتزام بتقديم معلومات (بالإعلام) (. )47
ولضحايا الاشهار التضليلي طلب تعويض من المعلن سواء على أساس
المسؤولية المدنية التقصيرية إذا كان المستهلك المضرور غير متعاقد أو كان
الضحية منافسا (. )48
وترفع الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية (أو التجارية) إذا لم يرغب في
المتابعة الجزائية .ولا تؤسس الدعوى على نفس الأساس بالنسبة للمتعاقد وغير
المتعاقد (جمعيات المستهلكين ،المنافس ،نقابة المهنيين ) ،فدعوى هؤلاء أساسها
- 357 -