Page 362 - African-Issue 41Arabic
P. 362

‫أنه سجاد إيراني ومن الإعلانات المضللة أن أجهزة الراديو مستوردة من ألمانيا مع‬
                                    ‫أن المستورد كان الهيكل المعدني فقط (‪. )42‬‬
                                     ‫المبحث الثاني‪ :‬جزاء الاشهار التضليلي‪:‬‬

‫قد يواجه التاجر الذي يبث رسائل اشهارية مضللة بجزاءات مدنية (المطلب‬
‫الاول) اما بشان باقي الجزاءات‪ ،‬فبعد ان ضلت مكتفية بتطبيق العقوبات الموجودة‬
‫بالقواعد العامة‪ ،‬فقد ض ّمنت التشريعات محل الدراسةـومنها الجزائري بقانون‬

                           ‫‪-04‬ـ‪02‬الى جانبها عقوبات أخرى (المطلب الثاني)‪.‬‬

                                                     ‫المطلب الأول‪ :‬الجزاء المدني‪:‬‬
‫إن قيام مسؤولية مدنية تفترض خطا‪،‬ضرر‪ ،‬وعلاقة سببية ‪ .‬وعلى المستهلك‬
‫إثبات تضرره من اقتناء المنتج أو الخدمة جراء الاشهار التضليلي الذي تلجأ إليه‬

       ‫مختلف المؤسسات التجارية التي تريد استقطاب عدد هائل من المستهلكين‪.‬‬
‫وفي حالة إبرام عقد‪ ،‬فانه تعدد صور المسؤولية العقدية واساسها‪ ،‬فقد يلجأ‬
‫المتعاقد إلى إجبار المتعاقد معه بتنفيذ العقد ‪-‬إن أمكن ذلك‪ -‬وطلب تنفيذ الوعود‬
‫التي يتضمنها الإشهار (‪ ، )43‬كما يمكن طلب الفسخ والتصريح بأن البيع فسخ (‪، )44‬‬
‫فيحكم على البائع بإعادة القسط أو الحصة من الربح للمشتري (‪ ، )45‬ويمكن ايضا‬
‫تأسيسها على عيوب الرضا (‪ ، )46‬او على اساس النصوص الواردة بشأن العيوب‬

                               ‫الخفية والإلتزام بتقديم معلومات (بالإعلام) (‪. )47‬‬
‫ولضحايا الاشهار التضليلي طلب تعويض من المعلن سواء على أساس‬
‫المسؤولية المدنية التقصيرية إذا كان المستهلك المضرور غير متعاقد أو كان‬

                                                         ‫الضحية منافسا (‪. )48‬‬
‫وترفع الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية (أو التجارية) إذا لم يرغب في‬
‫المتابعة الجزائية ‪ .‬ولا تؤسس الدعوى على نفس الأساس بالنسبة للمتعاقد وغير‬
‫المتعاقد (جمعيات المستهلكين‪ ،‬المنافس‪ ،‬نقابة المهنيين )‪ ،‬فدعوى هؤلاء أساسها‬

                                  ‫‪- 357 -‬‬
   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367