Page 567 - African-Issue 41Arabic
P. 567
القانون الخاص تتعهد بإدارة مرفق عام» وحسب الأستاذ يوسقيعة أحسن بموجب هذا
التعديل توسع مجال تطبيق جريمة الاختلاس لتشمل العاملين في الشركات الوطنية
والمزارع الفلاحية المسيرة ذاتيا ،انتقد تعديل المادة 119من قانون العقوبات لأنها لا
تشمل العمال الذين لا يتولون وظيفة أو وكالة ،لهذا جاء تعديل ثالث بموجب القانون
رقم 26-88المؤرخ في 1988/01/12الذي أقر استقلالية المؤسسات وأصبح يقصد
بالموظف بعد هذا التعديل « كل شخص تحت أي تسمية وفي نطاق أي إجراء يتولى
وظيفة أو وكالة بأجر أو بدون أجر ويسهم بهذه الصفة في خدمة الدولة أو ا لجماعات
المحلية أو المؤسسات أو الهيئات الخاضعة للقانون العام أو المؤسسات الاقتصادية
العمومية أو أي هيئة أخرى خاضعة للقانون الخاص تتعهد بإدارة مرفق عام».
جاء تعديل المادة 119بعبارة من يتولى وظيفة أو وكالة ،هذه العبارة التي
استخدمها تعديل قانون العقوبات للمادة 119بموجب القانون رقم 09-01المؤرخ
في 2001/06/26بقولها « :يتعرض القاضي أو الموظف أو الضابط العمومي
الذي يختلس أو يبدد أو يحتجز عمدا وبدون وجه حق أو سرق أموال عمومية أو
خاصة أو أشياء تقوم مقامها أو وثائق أو سندات أو عقودا أو أموالا منقولة وضعت
تحت يده ،سواء بمقتضى وظيفة أو بسببها.
ويتعرض كذلك للعقوبات المنصوص عليها أعلاه كل شخص تحت أية تسمية،
وفي نطاق أي إجراء يتولى أو مؤقتا وظيفة أو وكالة بأجر أو بدون أجر ويسهم بهذه
الصفة في خدمة الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات أو الهيئات الخاضعة
للقانون العام ،يختلس أو يبدد أو نقوم مقامها أو وثائق أو سندات أو عقودا أو أموالا
منقولة وضعت تحت يده سواء بمقتضى وظيفة أو بسببها.
عندما ترتكب الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة أو الجرائم المنصوص
عليها في المواد 119مكرر أو 119مكرر 1أو 128مكرر أو 128مكرر 1
أضرار بالمؤسسات العمومية الاقتصادية التي تملك الدولة كل رأسمالها أو ذات
رأس المال المختلط ،فإن الدعوى العمومية لا تحرك إلا بناء على شكوى من أجهزة
الشركة المعنية المنصوص عليها في القانون التجاري وفي القانون المتعلق بتسيير
رؤوس الأموال التجارية للدولة )26( »...
- 562 -