Page 568 - African-Issue 41Arabic
P. 568
مفهوم الموظف العام بموجب كل هذه التعديلات أتسم بالغموض أحيانا،
وبالتناقض أحيانا أخرى ،وقد ألغيت جميع هذه القوانين بموجب صدور القانون
المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته الذي جاء بتعريف أكثر شمولية للموظف
العام إلى غاية صدور قانون الفساد رقم 01-06المؤرخ في 20فبراير 2006
الذي أوردت فيه الفقرة “ب” من المادة 02عدة أنواع للموظف العمومي المقصود
بالمتابعة الجزائية والعقاب،
الفرع الثاني :مفهوم الموظف في قانون الفساد :01/06
وسع قانون الفساد قانون الوقاية من الفساد ومكافحته مفهوم الموظف ليشمل
عدة صور ،أربعة طوائف يمكن اعتبرها في حكم الموظفين العموميين بالإضافة
الى صور جديد تحمل صفة الموظف والتي لم يعرفها القانون الجزائري من قيل
إطلاقا على النحو التالي:
أولا :ذو المناصب التنفيذية والإدارية والقضائية.
أ -الشخص الذي يشغل منصبا تنفيذيا :هو رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة أو
الوزير الأول حاليا ،وأعضاء الحكومة ،الوزراء)27( .
والقاعدة إن رئيس الجمهورية لا يسأل عن الجرائم التي يرتكبها بمناسبة
تأدية مهامه ،إلا في حالة الجناية العظمى أين يتم محاكمة رئيس الجمهورية
في هذه الحالة أمام المحكمة العليا للدولة.
أما الوزير الأول للحكومة وبقية أعضاء الحكومة فيجوز مساءلتهم جزائيا
عن الجنايات والجنح التي قد يرتكبها بمناسبة تأدية مهامها ،بما فيها جرائم الفساد.
وتكون محاكمة الوزير الأول أمام المحكمة العليا للدولة ،أما بقيت أعضاء
فيجوز محاكمتهم أمام المحاكم العادية وفق الإجراءات المنصوص عليها في
قانون الإجراءات الجزائية)28( .
ب -الشخص الذي يشغل منصبا إداريا :ويقصد به كل من يعمل في إدارة عمومية
سواء كان دائما في وظيفته أو مؤقتا ،مدفوع الأجر أو غير مدفوع الأجر،
بصرف النظر عن رتبته أو أقدميته.
- 563 -