Page 558 - African-Issue 41Arabic
P. 558

‫على اساس رفضها التفرقة حيث تقول ‪ « :‬ان الاصل في موظفي المؤسسات‬
‫العامة‪ ،‬انهم موظفون عموميون تربطهم بالمؤسسات علاقة تنظيمية ووفق راي‬
‫المحكمة المذكورة ان التفرقة بين طائفة الموظفين ذوي المناصب الرئيسية الاخرى‬
‫تضم عدا هؤلاء من صغار الموظفين هي تفرقة لا تقوم على اساس علمي ‪ ،‬فمن‬

        ‫العسير وضع مقياس لها بحيث لا يقع الخلط واللبس بين افراد الطائفتين ‪.‬‬

‫وفي حكم آخر فصلت المحكمة الإدارية العليا بوضوح العناصر الأساسية‬
‫الثلاثة لتعريف الموظف العمومي‪ ،‬إذ أكدت ذلك بقولها‪ »:‬لاعتبار الشخص موظفا‬

                                     ‫عموميا يتعين مراعاة قيام العناصر الآتية‪:‬‬

‫‪1‬ـ أن يساهم في العمل في مرفق عام تديره الدولة عن طريق الاستغلال المباشر‪.‬‬

        ‫‪2‬ـ أن تكون المساهمة في إدارة المرافق العامة عن طريق التعيين أساسا‪.‬‬

‫‪3‬ـ أن يشغل وظيفة دائمة وأن يكون شغله لهذه الوظيفة بطريقة مستمرة لا عرضية‪.‬‬

‫مما سبق نستنتج إن الاجتهادات القضائية تحاول دوما تطوير المفاهيم‬
‫والعناصر التي يرتكز عليها مفهوم الموظف العمومي‪ ،‬حيث أنها تتسم ما جاء به‬
‫الفقه‪ ،‬ومعظم التعاريف التي استقر عليها القضاء متشابهة وليست هناك اختلافات‬

                                                          ‫جوهرية فيما بينها‪.‬‬
‫فالاجتهاد القضائي في فرنسا يعتبر أن الموظف العمومي هو «المعهود إليه بوظيفة‬
‫دائمة في إطار مرفق عمومي»‪ .‬أما في مصر فنجد إجماعا بين الفقه والقضاء في تعريف‬
‫الموظف العمومي‪ ،‬حيث عرفت محكمة القضاء الإداري المصري « الموظف بصفة عامة‬
‫هو من يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام»‬
‫ويلاحظ من خلال هذه الأحكام أن القضاء الإداري اشترط لاعتبار الشخص‬
‫موظفا عموميا أن تتوفر فيه العناصر الثلاثة الأساسية المتمثلة في التعيين في عمل‬
‫دائم‪ ،‬وفي خدمة مرفق عام تديره الدولة أو السلطات الإدارية بطريقة مباشرة‪.‬‬
‫بعد دراستنا لموقف الفقه والقضاء في إعطاء مفهوم للموظف العمومي‪ ،‬نستخلص أنها‬
‫أعطت مفهوم متقاربا وهذا خلافا لما أتت به التشريعات المقارنة من مدلول مختلف‪.‬‬

                                  ‫‪- 553 -‬‬
   553   554   555   556   557   558   559   560   561   562   563