Page 558 - African-Issue 41Arabic
P. 558
على اساس رفضها التفرقة حيث تقول « :ان الاصل في موظفي المؤسسات
العامة ،انهم موظفون عموميون تربطهم بالمؤسسات علاقة تنظيمية ووفق راي
المحكمة المذكورة ان التفرقة بين طائفة الموظفين ذوي المناصب الرئيسية الاخرى
تضم عدا هؤلاء من صغار الموظفين هي تفرقة لا تقوم على اساس علمي ،فمن
العسير وضع مقياس لها بحيث لا يقع الخلط واللبس بين افراد الطائفتين .
وفي حكم آخر فصلت المحكمة الإدارية العليا بوضوح العناصر الأساسية
الثلاثة لتعريف الموظف العمومي ،إذ أكدت ذلك بقولها »:لاعتبار الشخص موظفا
عموميا يتعين مراعاة قيام العناصر الآتية:
1ـ أن يساهم في العمل في مرفق عام تديره الدولة عن طريق الاستغلال المباشر.
2ـ أن تكون المساهمة في إدارة المرافق العامة عن طريق التعيين أساسا.
3ـ أن يشغل وظيفة دائمة وأن يكون شغله لهذه الوظيفة بطريقة مستمرة لا عرضية.
مما سبق نستنتج إن الاجتهادات القضائية تحاول دوما تطوير المفاهيم
والعناصر التي يرتكز عليها مفهوم الموظف العمومي ،حيث أنها تتسم ما جاء به
الفقه ،ومعظم التعاريف التي استقر عليها القضاء متشابهة وليست هناك اختلافات
جوهرية فيما بينها.
فالاجتهاد القضائي في فرنسا يعتبر أن الموظف العمومي هو «المعهود إليه بوظيفة
دائمة في إطار مرفق عمومي» .أما في مصر فنجد إجماعا بين الفقه والقضاء في تعريف
الموظف العمومي ،حيث عرفت محكمة القضاء الإداري المصري « الموظف بصفة عامة
هو من يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام»
ويلاحظ من خلال هذه الأحكام أن القضاء الإداري اشترط لاعتبار الشخص
موظفا عموميا أن تتوفر فيه العناصر الثلاثة الأساسية المتمثلة في التعيين في عمل
دائم ،وفي خدمة مرفق عام تديره الدولة أو السلطات الإدارية بطريقة مباشرة.
بعد دراستنا لموقف الفقه والقضاء في إعطاء مفهوم للموظف العمومي ،نستخلص أنها
أعطت مفهوم متقاربا وهذا خلافا لما أتت به التشريعات المقارنة من مدلول مختلف.
- 553 -