Page 559 - African-Issue 41Arabic
P. 559

‫المبحث الثاني‪ :‬مفهوم الموظف العمومي في التشريعات الجنائية ‪:‬‬

‫تختلف التشريعات الجنائية فيما يتعلق بتحديد مفهوم الموظف العام من حيث‬
‫شمول هذا المفهوم للطوائف المختلفة للعاملين بالدولة من ناحية‪ ،‬ومدى اختلاف هذا‬

                              ‫المفهوم عن المفهوم الإداري له من ناحية أخرى‪.‬‬
‫ويرجع ذلك إلى اختلاف نظرة المشرع القانوني للدولة‪ ،‬ومدى اعتناقه لقاعدة‬

                                 ‫ذاتية قانون العقوبات بصورة مطلقة أو نسبية‪.‬‬
‫تطبيق ذاتية قانون العقوبات بصفة مطلقة أو نسبية ستكون محل دراستنا في‬
‫هذا المبحث من خلال المطلب الأول‪ ،‬ونتعرف على موقف المشرع الجزائري من‬

                                         ‫تطبيق هذه القاعدة في المطلب الثاني‪.‬‬

             ‫المطلب الأول‪ :‬تطبيق قاعدة ذاتية قانون العقوبات بصفة مطلقة أو نسبية‪.‬‬

‫ذهب بعض من الفقه إلى القول بأن القانون الجنائي يعتبر فرعيا أو تكميليا‬
‫أو ثانويا أو معاونا للقوانين الأخرى الأساسية‪ ،‬وبالتالي يلتزم أن بتبني التكيفات‬
‫والمصطلحات والتعريفات القانونية بمدلولها في مفاهيم القوانين الأخرى‪ ،‬على‬

       ‫أساس أن النظام القانوني كل لا يتجزأ ونصوصه تكمل بعضها بعضا (‪.)17‬‬
‫فالمشرع الجزائري لا يفعل أكثر من النص على عقوبات جزائية للاعتداءات‬
‫التي تقع على حقوق ومصالح تكفل بالنص عليها في قواعد أخرى مدنية‪ ،‬تجارية‪،‬‬
‫إدارية‪ ،‬أي أن القانون الجنائي ما هو إلا مجموعة من القواعد الجزائية التي يقتصر‬
‫تطبيقها على الحالات التي يتم فيها مخالفة القواعد والالتزامات التي تقررها فروع‬

                                                             ‫القانون الأخرى‪.‬‬
‫تأخذ بهذا الاتجاه التشريعات الجنائية التي تخلو من إيراد تعريف لمفهوم‬
‫الموظف العام‪ ،‬وبالتالي فإن القاضي الجنائي يرجع إلى القانون المدني وقانون‬
‫الأحوال الشخصية لتعريف الأصول والفروع‪ ،‬ويرجع إلى القانون التجاري في‬
‫تعريفه للشيك في جريمة إصدار الشيك بدون رصيد‪ ،‬وإلى قانون الإجراءات المدنية‬

                                                    ‫لتحديد معنى المحجوزات‪.‬‬

                                  ‫‪- 554 -‬‬
   554   555   556   557   558   559   560   561   562   563   564