Page 559 - African-Issue 41Arabic
P. 559
المبحث الثاني :مفهوم الموظف العمومي في التشريعات الجنائية :
تختلف التشريعات الجنائية فيما يتعلق بتحديد مفهوم الموظف العام من حيث
شمول هذا المفهوم للطوائف المختلفة للعاملين بالدولة من ناحية ،ومدى اختلاف هذا
المفهوم عن المفهوم الإداري له من ناحية أخرى.
ويرجع ذلك إلى اختلاف نظرة المشرع القانوني للدولة ،ومدى اعتناقه لقاعدة
ذاتية قانون العقوبات بصورة مطلقة أو نسبية.
تطبيق ذاتية قانون العقوبات بصفة مطلقة أو نسبية ستكون محل دراستنا في
هذا المبحث من خلال المطلب الأول ،ونتعرف على موقف المشرع الجزائري من
تطبيق هذه القاعدة في المطلب الثاني.
المطلب الأول :تطبيق قاعدة ذاتية قانون العقوبات بصفة مطلقة أو نسبية.
ذهب بعض من الفقه إلى القول بأن القانون الجنائي يعتبر فرعيا أو تكميليا
أو ثانويا أو معاونا للقوانين الأخرى الأساسية ،وبالتالي يلتزم أن بتبني التكيفات
والمصطلحات والتعريفات القانونية بمدلولها في مفاهيم القوانين الأخرى ،على
أساس أن النظام القانوني كل لا يتجزأ ونصوصه تكمل بعضها بعضا (.)17
فالمشرع الجزائري لا يفعل أكثر من النص على عقوبات جزائية للاعتداءات
التي تقع على حقوق ومصالح تكفل بالنص عليها في قواعد أخرى مدنية ،تجارية،
إدارية ،أي أن القانون الجنائي ما هو إلا مجموعة من القواعد الجزائية التي يقتصر
تطبيقها على الحالات التي يتم فيها مخالفة القواعد والالتزامات التي تقررها فروع
القانون الأخرى.
تأخذ بهذا الاتجاه التشريعات الجنائية التي تخلو من إيراد تعريف لمفهوم
الموظف العام ،وبالتالي فإن القاضي الجنائي يرجع إلى القانون المدني وقانون
الأحوال الشخصية لتعريف الأصول والفروع ،ويرجع إلى القانون التجاري في
تعريفه للشيك في جريمة إصدار الشيك بدون رصيد ،وإلى قانون الإجراءات المدنية
لتحديد معنى المحجوزات.
- 554 -