Page 566 - African-Issue 41Arabic
P. 566
المطلب الثاني :المفهوم الجزائي الموسع الموظف في قانون العقوبات:
إن مفهوم الموظف في قانون العقوبات الجزائري مر على العديد من التعديلات
منذ سنة 1966بما يتماشى والتطورات السياسية الاقتصادية في البلاد والتي تأثر
حتما على القوانين الوضعية السارية المفعول وعلى رأسها القوانين العقابية هذه
الأخيرة التي شهدت تعديلات عدة في مفهوم الموظف المشمول بالمتابعة الجزائية
والتي يمكن التطرق لها من خلال مرحلتين الأولى تتضمن مفهوم الموظف العمومي
في قانون العقوبات الجزائري لسنة 1966و التعديلات المدخلة على هذا المفهوم
في فرع أول ،والثانية نخصصها لمفهوم الموظف في قانون الفساد في فرع ثاني.
الفرع الأول :مفهوم الموظف في قانون العقوبات 1966والتعديلات المدخلة عليه:
عرف قانون العقوبات الجزائري عند صدوره في 1966/06/08الموظف في
نص المادة 149كما يلي« :يعد موظف في نظر القانون الجنائي كل شخص تحت
أي تسمية وفي نطاق أي إجراء ،يتولى ولو مؤقتا وظيفة أو وكالة بأجر أو بدون
أجر وساهم بهذه الصفة في خدمة الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العامة
أو مرفق ذي منفعة عامة» ،ثم ألغيت هذه المادة بموجب تعديل قانون العقوبات
بالأمر رقم 45-75المؤرخ في 1975/06/17ونقل محتواها لنص المادة 119
أين استبدل مصطلح موظف في نظر القانون الجنائي بمصطلح الشبيه بالموظف
ويقصد به شخص يتولى وظيفة أو وكالة في المؤسسات الاشتراكية أو المؤسسات
ذات الاقتصاد المختلط أو الهيئات المصرفية أو الوحدات المسيرة ذاتيا للإنتاج
الصناعي أو الفلاحي ،أو في أية هيئة من القانون الخاص تتعهد بإدارة مرفق عام.
مفهوم الموظف في هذه المرحلة التي ساد فيها التوجه الاقتصادي الاشتراكي شابه
القصور لإفلات العديد من الأشخاص الذين وضع المال العام تحت تصرفهم كمسيري
الشركات من المتابعة ،هذا ما دفع المشرع لإصدار تعديل آخر لقانون العقوبات بموجب
ا لأمر رقم 47-75المؤرخ في 1975/06/17ليشمل «كل شخص يتولى وظيفة
أو وكالة في المؤسسات الاشتراكية أو المؤسسات ذات الاقتصاد المختلط أو الهيئات
المصرفية أو الوحدات المسيرة ذاتيا للإنتاج الصناعي أو الفلاحي أو في أية هيئة من
- 561 -