Page 566 - African-Issue 41Arabic
P. 566

‫المطلب الثاني‪ :‬المفهوم الجزائي الموسع الموظف في قانون العقوبات‪:‬‬

‫إن مفهوم الموظف في قانون العقوبات الجزائري مر على العديد من التعديلات‬
‫منذ سنة ‪ 1966‬بما يتماشى والتطورات السياسية الاقتصادية في البلاد والتي تأثر‬
‫حتما على القوانين الوضعية السارية المفعول وعلى رأسها القوانين العقابية هذه‬
‫الأخيرة التي شهدت تعديلات عدة في مفهوم الموظف المشمول بالمتابعة الجزائية‬
‫والتي يمكن التطرق لها من خلال مرحلتين الأولى تتضمن مفهوم الموظف العمومي‬
‫في قانون العقوبات الجزائري لسنة ‪ 1966‬و التعديلات المدخلة على هذا المفهوم‬
‫في فرع أول ‪ ،‬والثانية نخصصها لمفهوم الموظف في قانون الفساد في فرع ثاني‪.‬‬

  ‫الفرع الأول ‪ :‬مفهوم الموظف في قانون العقوبات ‪ 1966‬والتعديلات المدخلة عليه‪:‬‬

‫عرف قانون العقوبات الجزائري عند صدوره في ‪ 1966/06/08‬الموظف في‬
‫نص المادة ‪ 149‬كما يلي‪« :‬يعد موظف في نظر القانون الجنائي كل شخص تحت‬
‫أي تسمية وفي نطاق أي إجراء‪ ،‬يتولى ولو مؤقتا وظيفة أو وكالة بأجر أو بدون‬
‫أجر وساهم بهذه الصفة في خدمة الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العامة‬
‫أو مرفق ذي منفعة عامة»‪ ،‬ثم ألغيت هذه المادة بموجب تعديل قانون العقوبات‬
‫بالأمر رقم ‪ 45-75‬المؤرخ في ‪ 1975/06/17‬ونقل محتواها لنص المادة ‪119‬‬
‫أين استبدل مصطلح موظف في نظر القانون الجنائي بمصطلح الشبيه بالموظف‬
‫ويقصد به شخص يتولى وظيفة أو وكالة في المؤسسات الاشتراكية أو المؤسسات‬
‫ذات الاقتصاد المختلط أو الهيئات المصرفية أو الوحدات المسيرة ذاتيا للإنتاج‬
‫الصناعي أو الفلاحي‪ ،‬أو في أية هيئة من القانون الخاص تتعهد بإدارة مرفق عام‪.‬‬

‫مفهوم الموظف في هذه المرحلة التي ساد فيها التوجه الاقتصادي الاشتراكي شابه‬
‫القصور لإفلات العديد من الأشخاص الذين وضع المال العام تحت تصرفهم كمسيري‬
‫الشركات من المتابعة‪ ،‬هذا ما دفع المشرع لإصدار تعديل آخر لقانون العقوبات بموجب‬
‫ا لأمر رقم ‪ 47-75‬المؤرخ في ‪ 1975/06/17‬ليشمل «كل شخص يتولى وظيفة‬
‫أو وكالة في المؤسسات الاشتراكية أو المؤسسات ذات الاقتصاد المختلط أو الهيئات‬
‫المصرفية أو الوحدات المسيرة ذاتيا للإنتاج الصناعي أو الفلاحي أو في أية هيئة من‬

                                  ‫‪- 561 -‬‬
   561   562   563   564   565   566   567   568   569   570   571