Page 560 - African-Issue 41Arabic
P. 560
ومن التشريعات التي تطبق مبدأ الذاتية بصورة مطلقة قانون عقوبات ألمانيا
وإيطاليا وقانون العقوبات الروماني الصادر سنة 1968وقانون العقوبات الروسي
لسنة .)18(1961
ومن التشريعات العربية التي تأخذ بمبدأ الذاتية بصورة مطلقة قانون العقوبات
الليبي الصادر 1953المعدل بالقانون رقم 48لسنة 1956والقانون التونسي
والقانون المغربي والقانون اللبناني وسوريا والأردن()19
وفي مقابل هذه التشريعات توجد تشريعات أخذت بقاعدة الذاتية بصفة نسبية
كقانون العقوبات السوداني الصادر 1965وقانون العقوبات الفرنسي لسنة 1945
والمصري لعام 1967وقانون العقوبات الجزائري لسنة ،1966وقد عمدت هذه
التشريعات إلى محاولة تلافي النقص الوارد في التشريعات العقابية المذكورة علاه،
ذلك أن المشرع لم يشأ التخلي عن أسلوب التعداد الحصري في تعريف الموظف
العام ،وكان في كل مرة يضع تعريفا عاما مجرد يقوم على عناصر محددة ليتمكن
القاضي من تطبيقه في جميع المسائل الجنائية ،ويكون متفق مع ما يتمتع به هذا
القانون من ذاتية.
أما المشرع العقابي في الجزائر قد سكت عن إيراد تعريف للموظف العام في
معظم الجرائم ،مما يعني أنه أراد الرجوع في تعريفه إلى المفهوم الإداري له .إلا
أنه أورد في بعض الطوائف الأخرى واعتبرها في حكم الموظف العمومي ،كما
جاء في المادة 02من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته -الذي سيأتي بيانه أدناه-
ومن ثم فإنه يرى البعض أن المشرع الجزائي الجزائري اعتنق مفهومين للموظف
العام أحدهما ضيق ضمن أحكام القانون الاداري والآخر واسع تضمنه القانون
الجزائي والنصوص الخاصة المعدلة له.
ويتعين لمعالجة مفهوم الموظف العام في التشريع الجزائري استعراضه في
مبحث كامل يتطرق لجميع الفئات التي ينطبق عليها مفهوم الموظف أو يمكن
اعتبارها كذلك حكم أما المطلب الثاني لهذا المبحث سنخصصه لمفهوم الموظف
العام عند بعض التشريعات المقارنة.
- 555 -