Page 561 - African-Issue 41Arabic
P. 561
المطلب الثاني :مفهوم الموظف العمومي عند كل من المشرع الفرنسي والمصري
والمغاربي أعطت التشريعات المختلفة تعريفا يتماشى وقوانينها الوظيفية فالمشرع
الفرنسي عرف الموظف في النظام العام للوظيفة العمومية الصادر في 19أكتوبر
1946بعد تعديل للقانون الصادر في 14شتنبر 1941بشأن النظام العام لموظفي
الدولة « ،كل شخص تم تعيينه في عمل مستمر ومرسم في السلم الإداري بين أطر
الإدارة المركزية التابعة للدولة أو المصالح الخارجية ...أو المؤسسات العمومية»)20(.
و يستنتج من هذا التعريف اشتراط ثلاثة عناصر لاكتساب صفة موظف وهي:
1ــــ التعيين؛2ـــ الوظيفة أو المنصب الدائم والقار؛3ـــ الترسيم بإحدى الدرجات.
إذن لا يكفي شرط التعيين لاكتساب صفة الموظف ،بل يلزم توفر شرط الوظيفة
القارة أو العمل المستمر حسب المنطوق الصريح للنص القانوني للوظيفة العمومية
للدولة أو الجماعة ،مما يبعد فئة من الأشخاص المعينين في بعض المناصب كأعضاء
الحكومة ،وبعض مناصب المسؤولية والمناصب العليا ،والسفراء والقناصل ...كون
وظائفهم لا تتسم بالدوام والاستمرارية ،وهذا ما ينص عليه الفصل 6من النظام
الأساسي للوظيفة العمومية ،بحيث أنه « لا ينتج عن تعيينهم في أي حال من
الأحوال حق الترسيم في هذه الوظائف داخل أسلاك الإدارة».
واكتفى المشرع المصري شأنه شأن الفرنسي بتحديد الموظفين الذين يخضعون
للأحكام الواردة في القوانين واللوائح الصادرة في شأن الموظفين العموميين .
ففي قانون رقم 47لسنة 1978فقد جاء أكثر إيجازاً ولم يتطرق للوظائف الدائمة
والمؤقتة ولا إلى تعيين الأجانب ,إذا نصت الفقرة الأخيرة من المادة الأولى منه
على أنه « يعتبر عاملاً في تطبيق أحكام هذا القانون ,كل من يعين في إحدى
الوظائف المبينة بموازنة كل وحدة « .وفي مكان آخر في المادة نفسها نص على
سريان هذا القانون على العاملين بوازرات الحكومة ومصالحها والأجهزة التي لها
موازنة خاصة بها ,ووحدات الحكم المحلي ,والعاملين بالهيئات العامة فيما لم تنص
عليه اللوائح الخاصة بها(.)21
- 556 -