Page 561 - African-Issue 41Arabic
P. 561

‫المطلب الثاني ‪ :‬مفهوم الموظف العمومي عند كل من المشرع الفرنسي والمصري‬
‫والمغاربي أعطت التشريعات المختلفة تعريفا يتماشى وقوانينها الوظيفية فالمشرع‬
‫الفرنسي عرف الموظف في النظام العام للوظيفة العمومية الصادر في ‪ 19‬أكتوبر‬
‫‪ 1946‬بعد تعديل للقانون الصادر في ‪ 14‬شتنبر ‪ 1941‬بشأن النظام العام لموظفي‬
‫الدولة‪ « ،‬كل شخص تم تعيينه في عمل مستمر ومرسم في السلم الإداري بين أطر‬
‫الإدارة المركزية التابعة للدولة أو المصالح الخارجية ‪ ...‬أو المؤسسات العمومية»‪)20(.‬‬
‫و يستنتج من هذا التعريف اشتراط ثلاثة عناصر لاكتساب صفة موظف وهي‪:‬‬
‫‪1‬ــــ التعيين؛‪2‬ـــ الوظيفة أو المنصب الدائم والقار؛‪3‬ـــ الترسيم بإحدى الدرجات‪.‬‬
‫إذن لا يكفي شرط التعيين لاكتساب صفة الموظف‪ ،‬بل يلزم توفر شرط الوظيفة‬
‫القارة أو العمل المستمر حسب المنطوق الصريح للنص القانوني للوظيفة العمومية‬
‫للدولة أو الجماعة‪ ،‬مما يبعد فئة من الأشخاص المعينين في بعض المناصب كأعضاء‬
‫الحكومة‪ ،‬وبعض مناصب المسؤولية والمناصب العليا‪ ،‬والسفراء والقناصل‪ ...‬كون‬
‫وظائفهم لا تتسم بالدوام والاستمرارية‪ ،‬وهذا ما ينص عليه الفصل ‪ 6‬من النظام‬
‫الأساسي للوظيفة العمومية‪ ،‬بحيث أنه « لا ينتج عن تعيينهم في أي حال من‬

                  ‫الأحوال حق الترسيم في هذه الوظائف داخل أسلاك الإدارة»‪.‬‬

‫واكتفى المشرع المصري شأنه شأن الفرنسي بتحديد الموظفين الذين يخضعون‬
‫للأحكام الواردة في القوانين واللوائح الصادرة في شأن الموظفين العموميين ‪.‬‬
‫ففي قانون رقم ‪ 47‬لسنة ‪ 1978‬فقد جاء أكثر إيجازاً ولم يتطرق للوظائف الدائمة‬
‫والمؤقتة ولا إلى تعيين الأجانب ‪ ,‬إذا نصت الفقرة الأخيرة من المادة الأولى منه‬
‫على أنه « يعتبر عاملاً في تطبيق أحكام هذا القانون ‪ ,‬كل من يعين في إحدى‬
‫الوظائف المبينة بموازنة كل وحدة « ‪ .‬وفي مكان آخر في المادة نفسها نص على‬
‫سريان هذا القانون على العاملين بوازرات الحكومة ومصالحها والأجهزة التي لها‬
‫موازنة خاصة بها‪ ,‬ووحدات الحكم المحلي ‪ ,‬والعاملين بالهيئات العامة فيما لم تنص‬

                                                  ‫عليه اللوائح الخاصة بها(‪.)21‬‬

                                  ‫‪- 556 -‬‬
   556   557   558   559   560   561   562   563   564   565   566