Page 562 - African-Issue 41Arabic
P. 562

‫أما المشرع المغربي عرف الموظف من خلال نصين قانونيين‪ ،‬الأول هو‬
‫الفصل الثاني من ظهير ‪ 1958‬بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والذي‬
‫جاء فيه‪ « :‬يعد موظفا كل شخص يعين في وظيفة قارة ويعين في إحدى رتب‬
‫السلم الخاص بأسلاك الإدارة التابعة للدولة» ‪ ،‬والثاني هو الفصل الأول من النظام‬
‫الأساسي لموظفي الجماعات والذي نص على أنه‪ « :‬يخول صفة موظف بالجماعات‬
‫كل شخص يعين في منصب دائم ويرسم بإحدى درجات تسلسل أسلاك الجماعات»‪.‬‬

‫ويلاحظ من خلال هذين التعرفين أن المشرع المغربي قدم تعريفا يختلف‬
‫في جزئية معينة منه عن تعريف محدد للموظــف العــام‪ .‬فالقانون المقارن عرف‬
‫الموظف العمومي بانه كل شخص يعمل في خدمة مرفق عام تديره الدولة او أحد‬
‫أشخاص القانون العام بطريقة مباشرة‪ ،‬بصفة دائمة‪ .‬ويشترط ان يصدر في تعيينه‬

                                                 ‫قرار مــن السلطة المختصة‪.‬‬

‫يتبين من ظاهر العبارات المنصوص عليها في هذا الفصل ‪ ،‬ان مفهوم‬
‫الموظف في القانون المغربي يختلف عن مفهومه في الفقه والقضاء الإداريين‪.‬‬
‫وان الشروط الثلاثة المذكورة سلفا مطلوبة يقيـنا‪ ،‬غير ان هذا التعريف أضاف‬
‫شرطا رابعا وهو الترسيم في احدى درجات السلم الخاص بأسلاك الإدارة‬
‫التابعة للدولة‪ .‬وبناء عليه لا تطلق صفة الموظف العام على الأعوان العموميين‬
‫والعمــال المؤقتين والمتعاقدين مع الادارة بموجب عقد من عقود القانون الخاص ‪.‬‬
‫وهناك بعض الاصناف من الموظفين الذين ينطبق عليهم الفصل الثاني ‪،‬الا‬
‫ان القانون استبعدهم أخضعهم لنصوص خاصـة بهم ( نظام خاص بهم ) ومن‬
‫ينهم رجال القضاء‪ ،‬العسكريون التابعون للقوات المسلحة‪ ،‬وهيئـة المتصرفين‬
‫بوزارة المالية‪ .‬وهناك نوع ثالث من الاشخاص يخضعون بصفة اساسية لأحكام‬
‫الوظيفـة العمومية ‪،‬وقد يعفون من بعض احكامها بمقتضى قوانين خاصة‪ ،‬وهؤلاء‬
‫الاشخاص كمـا جاء في نصوص الفقرة الثانية من الفصل الرابع ‪ ،‬هم رجال التعليم‪،‬‬
‫اعوان الشرطة وادارة السجون‪ ،‬والهيئات المكلفة بالتفتيش العام للمالية ‪ ،‬رجال‬

                                  ‫‪- 557 -‬‬
   557   558   559   560   561   562   563   564   565   566   567