Page 562 - African-Issue 41Arabic
P. 562
أما المشرع المغربي عرف الموظف من خلال نصين قانونيين ،الأول هو
الفصل الثاني من ظهير 1958بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والذي
جاء فيه « :يعد موظفا كل شخص يعين في وظيفة قارة ويعين في إحدى رتب
السلم الخاص بأسلاك الإدارة التابعة للدولة» ،والثاني هو الفصل الأول من النظام
الأساسي لموظفي الجماعات والذي نص على أنه « :يخول صفة موظف بالجماعات
كل شخص يعين في منصب دائم ويرسم بإحدى درجات تسلسل أسلاك الجماعات».
ويلاحظ من خلال هذين التعرفين أن المشرع المغربي قدم تعريفا يختلف
في جزئية معينة منه عن تعريف محدد للموظــف العــام .فالقانون المقارن عرف
الموظف العمومي بانه كل شخص يعمل في خدمة مرفق عام تديره الدولة او أحد
أشخاص القانون العام بطريقة مباشرة ،بصفة دائمة .ويشترط ان يصدر في تعيينه
قرار مــن السلطة المختصة.
يتبين من ظاهر العبارات المنصوص عليها في هذا الفصل ،ان مفهوم
الموظف في القانون المغربي يختلف عن مفهومه في الفقه والقضاء الإداريين.
وان الشروط الثلاثة المذكورة سلفا مطلوبة يقيـنا ،غير ان هذا التعريف أضاف
شرطا رابعا وهو الترسيم في احدى درجات السلم الخاص بأسلاك الإدارة
التابعة للدولة .وبناء عليه لا تطلق صفة الموظف العام على الأعوان العموميين
والعمــال المؤقتين والمتعاقدين مع الادارة بموجب عقد من عقود القانون الخاص .
وهناك بعض الاصناف من الموظفين الذين ينطبق عليهم الفصل الثاني ،الا
ان القانون استبعدهم أخضعهم لنصوص خاصـة بهم ( نظام خاص بهم ) ومن
ينهم رجال القضاء ،العسكريون التابعون للقوات المسلحة ،وهيئـة المتصرفين
بوزارة المالية .وهناك نوع ثالث من الاشخاص يخضعون بصفة اساسية لأحكام
الوظيفـة العمومية ،وقد يعفون من بعض احكامها بمقتضى قوانين خاصة ،وهؤلاء
الاشخاص كمـا جاء في نصوص الفقرة الثانية من الفصل الرابع ،هم رجال التعليم،
اعوان الشرطة وادارة السجون ،والهيئات المكلفة بالتفتيش العام للمالية ،رجال
- 557 -